SLC | Detail

loader
Accessibility Icon
Accessibility
Users with hearing or visual impairments can adjust the site to their individual needs
Resize Text
Switch Contrast
العربية
قرار إداري رقم (180) لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
قرار إداري رقم (180) لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
Status
غير نافذ
Date of Issuance
11 Apr 2017
Issuing Authority
المدير العام
Article List
Article List
Collapse All


قرار إداري رقم (180) لسنة 2017

بتعديل القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية

للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي

__________________

 

مدير عام البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبـي وتعديلاتــه الصـادر بتاريـخ 14 فبراير 2007، ويشـار إليـه فيمـا بعـد بـ "القرار الإداري الأصلي

 

قررنا ما يلي:

المادة (1):

يُستبدل بنص المادة (68) من القرار الإداري الأصلي النص التالي:

المادة (68):

لمدير إدارة خدمات الصحة العامة أن يُقرر منح تصريح لدفن أو حرق جثة أي مُتوفى من غير المقيمين في إمارة دبي حصراً في أي من الحالات التالية:

  1. إذا كان حديث الولادة وغير مقيد في السجل الرسمي شريطة أن يكون أحد والديه أو كلاهما مقيمين في الإمارة بمقتضى إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفرهما.
  2. إذا كانت مدة إقامته منتهية شريطة أن يكون سبب عدم تجديد إقامته راجعاً لأحد الأمراض المانعة للتجديد وبناءً على تقرير طبي صادر عن هيئة الصحة في دبي.
  3. إذا كان مجهول الهوية (الاسم، الجنسية، الديانة) وكانت جُثته مُحوّلة من شرطة دبي بناءً على كتاب صادر من النيابة العامة في الإمارة.
  4. إذا كان لا يحمل وثائق ثبوتية شريطة أن يكون مكان إقامته في الإمارة معلوم (السكن، المنزل، المنطقة) وكانت الجُثة مُحوّلة من شرطة دبي بناءً على كتاب صادر من النيابة العامة في الإمارة.
  5. إذا تعذر نقل جثته إلى خارج الدولة لأسباب تتعلق بمرضٍ مُعدٍ يَمنع نقله حفاظاً على الصحة العامة وبناءً على تقرير صادر من شرطة دبي وهيئة الصحة في دبي بهذا الشأن.

 

المادة (2)

 

يلحق هذا القرار بالقرار الإداري الأصلي، ويقرآن معاً.

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى مدير إدارة خدمات الصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

 

 

م. حسين ناصر لوتاه

                                                                       المـديــر العــــام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 أبريل 2017م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 14 رجب 1438هـ

 



 

المادة (2)

 

يلحق هذا القرار بالقرار الإداري الأصلي، ويقرآن معاً.



 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى مدير إدارة خدمات الصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

 

 

م. حسين ناصر لوتاه

                                                                       المـديــر العــــام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 أبريل 2017م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 14 رجب 1438هـ

 

Legislation information
Status
غير نافذ
Date of Issuance
11 Apr 2017
Issuing Authority
المدير العام
Legislation Type
Administrative Resolution
Category
لشؤون الصحية والطبية والسلامة العامة
Sub Category
أخرى
Available in English
Amendments
2024
First Amendment
نافذ
قرار إداري رقم (263) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
المدير العام
01 Aug 2024
Official Gazette
2017
Amendment
غير نافذ
قرار إداري رقم (180) لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
المدير العام
11 Apr 2017
Official Gazette

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

Confirmation
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?