نظام رقم (5) لسنة 2006
بشأن
تصنيف وترخيص منشآت النقل السياحي بالحافلات
في إمارة دبي
ــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات،
نصدر النظام الآتي:
المادة (1)
يُسمى هذا النظام "نظام تصنيف وترخيـص منشآت النقـل السياحي بالحافلات في إمارة دبي رقم (5) لسنة 2006 "
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة إمارة دبي.
الهيئة هيئة الطرق والمواصلات.
المدير التنفيذي المدير التنفيذي للهيئة.
الشخص الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المنشأة أية شركة أو مؤسسة مسجلة في الإمارة لمزاولة نشاط النقل السياحي بواسطة الحافلات.
الحافلة كل مركبة مخصصة لنقل الركاب لا تقل سعتها عن (25) راكباً.
الإدارة المختصة إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة.
نشاط النقل السياحي نقل الركاب بواسطة الحافلات السياحية من وإلى الفنادق والمنتجعات السياحية والجهات والمعالم التراثية والسياحية البارزة داخل الإمارة وخارجها وفق مواعيد وخطوط وتعرفة محددة.
التعرفة أجور وأثمان الخدمات التي تقدمها المنشأة وتحددها الهيئة.
المادة (3)
يحظر على أي شخص في الإمارة مزاولة نشاط النقل السياحي بواسطة الحافلات ما لم يحصل على ترخيص من الهيئة.
المادة (4)
تتولى الهيئة تصنيف وترخيص المنشآت العاملة في الإمارة في مجال النقل السياحي بواسطة الحافلات وفقاً للمعايير والضوابط التي تضعها الهيئة لهذا الغرض، ويكون لها في سبيل ذلك معاينة وتفتيش تلك المنشآت وكذلك الحافلات العاملة لديها وتقرير مدى استيفائها والتزامها بأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه بما في ذلك التحقق من المخالفات المرتكبة من قبل تلك المنشآت والنظر في الشكاوى المقدمة ضدها.
المادة (5)
1- تصنف جميع المنشآت العاملة في مجال النقل السياحي بواسطة الحافلات وفق درجات تصنيف تعتمدها الهيئة تبعاً لحجم نشاط المنشأة وعدد الحافلات التابعة لها وعدد العاملين فيها.
2- يجوز التظلم من قرار التصنيف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار طالب التصنيف به وذلك بموجب طلب خطي إلى المدير التنفيذي على أن يبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
1- يجوز بقرار من المدير التنفيذي تعديل درجة تصنيف المنشأة بناءً على طلب خطي يقدمه مالكها إلى الإدارة المختصة وفقاً للأوضاع المستجدة فيها على أن يبين في ذلك الطلب الأسباب الموجبة لذلك التعديل مرفقاً به جميع الوثائق والمستندات المؤيدة لطلبه.
المادة (6)
تكون مدة تصنيف أو ترخيص المنشأة لسنة واحدة أو أكثر وتجدد لمدة أو لمدد مماثلة بذات الشروط والمتطلبات والإجراءات المشار إليها في المواد السابقة شريطة تقديم طلب تجديد التصنيف أو الترخيص إلى الإدارة المختصة قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة التصنيف أو الترخيص.
المادة (7)
مع عدم الإخلال بأية اشتراطات أو التزامات تفرضها أية تشريعات أخرى، على جميع منشآت النقل السياحي بواسطة الحافلات الالتزام بما يلي:-
1- أن تتطابق المواصفات الفنية للحافلات مع المواصفات الفنية للمركبات التي تسجل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن لا يتجاوز عمر الحافلة عشر سنوات من تاريخ الصنع.
2- التقيد بتشريعات السير والمرور والصحة والسلامة العامة والبيئة وغيرها من التشريعات النافذة في الدولة.
3- استخدام الحافلات المملوكة لها في نشاط النقل السياحي وعدم استخدامها في أي نشاط آخر.
4- عدم استخدام أكثر من خمس حافلات إلا بعد الحصول على ترخيص الهيئة.
5- إخضاع سائقي حافلاتها للتدريب المقرر لهم من قبل الهيئة.
6- الالتزام بخطوط سير الحافلات وأماكن توقفها وفقاً لما تحدده الهيئة.
7- الالتزام بقوائم التعرفة ومواعيد وأوقات تقديم الخدمة التي تحددها الهيئة.
8- عدم وضع الإعلانات والملصقات التجارية داخل أو خارج الحافلات.
9- كتابة الرقم التشغيلي ورقم خط ووجهة الحافلة، بالإضافة إلى كتابة رقم هاتف للإبلاغ عن الشكاوى والاقتراحات في مكان بارز داخل الحافلة.
10- الاحتفاظ بدفاتر وسجلات وبيانات أعمالها وأن تزود الهيئة بأية إحصائيات أو مستندات أو بيانات ترى ضرورة الإطلاع عليها.
المادة (8)
يكون للإدارة المختصة صلاحية وضع الشروط والتعليمات الكفيلة بحسن انتظام العمل في منشآت النقل السياحي وتطوير مستوى أدائها وكذلك معاينة وتفتيش المنشآت وحافلاتها بهدف التأكد من التزامها بالشروط والتعليمات المعتمدة.
المادة (9)
لا يجوز لصاحب الرخصة أن يتصرف بأي شكل من الأشكال بالرخصة الممنوحة له سواءً بالتنازل عنها أو إدخال شريك فيها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة (10)
يجب على صاحب الرخصة إخطار الإدارة المختصة خطياً في حال التوقف عن ممارسة النشاط .
المادة (11)
يكون للهيئة لمقتضيات النظام العام والمصلحة العامة التأكد من تأثيرات خدمة النقل السياحي بواسطة الحافلات وتأثيرها على حركة السير والسلامة المرورية أو على مستخدمي الطرق أو على الصحة والسلامة العامة أو البيئة ولها في ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير لمعالجة وتلافي التأثيرات السلبية دون تحمل أية تبعات أو مسؤوليات أو التعويض عنها.
المادة (12)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامه إدارية لا تقل عن (500) درهم خمسمائة درهم ولا تزيد على (10.000) درهم عشرة آلاف درهم وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة السابقة على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للغرامة.
ويجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الشخص المخالف:
1- إيقاف العمل بالرخصة بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر واحد.
2- إغلاق المنشأة.
المادة (13)
يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير التنفيذي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المواقع والأماكن التابعة للمنشأة وحافلاتها والأماكن المشمولة بأحكامه والاطلاع على سجلاتها وقيودها لضبط المخالفات أو لضبط الأجهزة والمعدات والمواد المخالفة والمستخدمة في ارتكاب المخالفة وحجزها وكذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة.
المادة (14)
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة أسباب المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة له من قبل الإدارة المختصة فإنه يكون لهذه الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة المخالفة والضرر ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة مضافا إليها ما نسبته (10%) من تلك النفقات كمصروفات إدارية.
المادة(15)
يكون للإدارة المختصة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه الاستعانة بالدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة وعلى تلك الجهات تقديم العون متى طلب منها ذلك.
المادة (16)
يجوز لصاحب المنشأة التظلم من الجزاء المفروض عليه خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره وذلك بموجب عريضة تقدم إلى المدير التنفيذي الذي يبت فيها خلال أسبوع من تقديمها.
المادة (17)
تستوفي الهيئة من المنشآت رسوم التصنيف والترخيص والتجديد والتعديل والتنازل وإضافة شريك والتدريب وتسجيل الحافلة والتفتيش بطلب المنشأة وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
المادة (18)
تستوفي الهيئة من المنشآت غرامات المخالفات المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
المادة (19)
تؤول الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا النظام إلى خزينة الهيئة.
المادة (20)
على جميع الأشخاص المزاولين لنشاط النقل السياحي توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به.
المادة (21)
يُصدر المدير التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (22)
يُلغى أي نص في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.
المادة (23)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي في 25 رمضان 1427هـ
الموافــــــق 18 أكتوبر 2006م
الجدول رقم (1)
قيمة الرسم | نوع الرسم | الرقم |
4.000 درهم | رسم الترخيص السنوي | 1 |
4.000 درهم | رسم تجديد الترخيص | 2 |
4.000 درهم | رسم التنازل عن الترخيص | 3 |
2.000 درهم | رسم إضافة شريك في الترخيص | 4 |
500 درهم | رسم بدل فاقد لمستند الترخيص | 5 |
300 درهم | رسم شهادة التصنيف السنوية | 6 |
300 درهم | رسم بدل فاقد شهادة التصنيف | 7 |
500 درهم | رسم لوحة التصنيف | 8 |
500 درهم | رسم بدل فاقد للوحة التصنيف | 9 |
500 درهم | رسم التفتيش بطلب من المنشأة | 10 |
3.000 درهم | رسم تسجيل الحافلة | 11 |
1.000 درهم | رسم تدريب سائق الحافلة من قبل الهيئة | 12 |
الجدول رقم (2)
قيمة الغرامة | نوع المخالفة | الرقم |
10.000 درهم | مزاولة النشاط بدون ترخيص | 1 |
2.000 درهم | مزاولة النشاط برخصة منتهية | 2 |
1.500 درهم | وضع إعلانات تجارية داخل أو خارج الحافلة | 3 |
500 درهم | عدم الالتزام بخطوط سير الحافلات أو وقوف الحافلة في مواقف غير مصرح لها الوقوف فيها | 4 |
5.000 درهم | ممارسة النشاط في النقل غير السياحي | 5 |
2.000 درهم | تجاوز عمر الحافلة العشر سنوات من تاريخ الصنع | 6 |
500 درهم | عدم التقيد بالمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة والسير والمرور | 7 |
2.000 درهم | عدم التقيد بالتعرفة أو مواعيد تقديم الخدمات ومواعيد العمل | 8 |
500 درهم | عدم تجديد شهادة التصنيف | 9 |
1.000 درهم | عدم إخضاع سائق الحافلة للتدريب من قبل الهيئة | 10 |
500 درهم | عدم وضع أو كتابة الرقم التشغيلي أو رقم الخط أو الوجهة أو رقم الإبلاغ عن الشكاوى والاقتراحات على الحافلة | 11 |
500 درهم | عدم تزويد الهيئة بالمستندات أو البيانات أو الإحصاءات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها | 12 |
5.000 درهم | التأخر عن المدة المقررة في توفيق أوضاع المنشأة بما يتفق مع أحكام هذا النظام | 13 |
500 درهم | عرقلة أو تعطيل عمل مأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة أو عدم التعاون معهم | 14 |
المادة (16)
يجوز لصاحب المنشأة التظلم من الجزاء المفروض عليه خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره وذلك بموجب عريضة تقدم إلى المدير التنفيذي الذي يبت فيها خلال أسبوع من تقديمها.
المادة (17)
تستوفي الهيئة من المنشآت رسوم التصنيف والترخيص والتجديد والتعديل والتنازل وإضافة شريك والتدريب وتسجيل الحافلة والتفتيش بطلب المنشأة وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.
المادة (18)
تستوفي الهيئة من المنشآت غرامات المخالفات المدرجة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
المادة (19)
تؤول الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا النظام إلى خزينة الهيئة.
المادة (20)
على جميع الأشخاص المزاولين لنشاط النقل السياحي توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به.
المادة (21)
يُصدر المدير التنفيذي اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (22)
يُلغى أي نص في أي تشريع إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.
المادة (23)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي في 25 رمضان 1427هـ
الموافــــــق 18 أكتوبر 2006م
الجدول رقم (1)
قيمة الرسم | نوع الرسم | الرقم |
4.000 درهم | رسم الترخيص السنوي | 1 |
4.000 درهم | رسم تجديد الترخيص | 2 |
4.000 درهم | رسم التنازل عن الترخيص | 3 |
2.000 درهم | رسم إضافة شريك في الترخيص | 4 |
500 درهم | رسم بدل فاقد لمستند الترخيص | 5 |
300 درهم | رسم شهادة التصنيف السنوية | 6 |
300 درهم | رسم بدل فاقد شهادة التصنيف | 7 |
500 درهم | رسم لوحة التصنيف | 8 |
500 درهم | رسم بدل فاقد للوحة التصنيف | 9 |
500 درهم | رسم التفتيش بطلب من المنشأة | 10 |
3.000 درهم | رسم تسجيل الحافلة | 11 |
1.000 درهم | رسم تدريب سائق الحافلة من قبل الهيئة | 12 |
الجدول رقم (2)
قيمة الغرامة | نوع المخالفة | الرقم |
10.000 درهم | مزاولة النشاط بدون ترخيص | 1 |
2.000 درهم | مزاولة النشاط برخصة منتهية | 2 |
1.500 درهم | وضع إعلانات تجارية داخل أو خارج الحافلة | 3 |
500 درهم | عدم الالتزام بخطوط سير الحافلات أو وقوف الحافلة في مواقف غير مصرح لها الوقوف فيها | 4 |
5.000 درهم | ممارسة النشاط في النقل غير السياحي | 5 |
2.000 درهم | تجاوز عمر الحافلة العشر سنوات من تاريخ الصنع | 6 |
500 درهم | عدم التقيد بالمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة والسير والمرور | 7 |
2.000 درهم | عدم التقيد بالتعرفة أو مواعيد تقديم الخدمات ومواعيد العمل | 8 |
500 درهم | عدم تجديد شهادة التصنيف | 9 |
1.000 درهم | عدم إخضاع سائق الحافلة للتدريب من قبل الهيئة | 10 |
500 درهم | عدم وضع أو كتابة الرقم التشغيلي أو رقم الخط أو الوجهة أو رقم الإبلاغ عن الشكاوى والاقتراحات على الحافلة | 11 |
500 درهم | عدم تزويد الهيئة بالمستندات أو البيانات أو الإحصاءات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها | 12 |
5.000 درهم | التأخر عن المدة المقررة في توفيق أوضاع المنشأة بما يتفق مع أحكام هذا النظام | 13 |
500 درهم | عرقلة أو تعطيل عمل مأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة أو عدم التعاون معهم | 14 |