قرار إداري رقم (263) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007
بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن،
وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم (180) لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
المادة المستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنص المادة (68) من القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:
المادة (68)
أ- يجوز لمدير الإدارة المختصة في البلدية، منح تصريح دفن أو حرق جثة المتوفين الأجانب من غير المقيمين في الإمارة، وذلك في أي من الحالات التالية:
ب- في جميع الأحوال، لا يجوز دفن المتوفى أو حرق جثته إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من شرطة دبي والنيابة العامة في دبي، بحسب الأحوال.
ج- لمدير عام البلدية، منح التصاريح اللازمة لدفن المتوفين الأجانب من غير المقيمين في الإمارة في أي من الحالات الأخرى التي يراها مناسبة في هذا الشأن.
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى القرار الإداري رقم (180) لسنة 2017 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 1 أغسطس 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 محرم 1446هـ