SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
English
قرار إداري رقم (263) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
قرار إداري رقم (263) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
01 أغسطس 2024
سلطة إصدار التشريع
المدير العام
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قرار إداري رقم (263) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007

بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003

بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2021 في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (180) لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 



المادة المستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (68) من القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 المشار إليه، النص التالي:

 

المادة (68)

 

أ-        يجوز لمدير الإدارة المختصة في البلدية، منح تصريح دفن أو حرق جثة المتوفين الأجانب من غير المقيمين في الإمارة، وذلك في أي من الحالات التالية: 

  1. إذا كان المتوفى حديث الولادة وغير مقيد في السجل الرسمي لدى السلطة المختصة في الإمارة، شريطة أن يكون لدى أحد والديه تصريح إقامة ساري المفعول، ويعفى من هذا الشرط إذا كانت الوفاة في إحدى المنشآت الصحية في الإمارة.
  2. إذا كان تصريح إقامة المتوفى صادراً من الإمارة، أو في حال سبق للمتوفى اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب استصدار تصريح الإقامة من السلطة المختصة، وقام بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.
  3. إذا كان المتوفى مجهول الهوية (الاسم، الجنسية، الديانة)، أو لا يحمل أي من الوثائق الثبوتية، وصدرت شهادة عدم ممانعة بدفن الجثة من شرطة دبي.
  4. إذا تعذر نقل جثمان المتوفى الأجنبي إلى خارج الدولة، لأي سبب يتعلق بالحفاظ على الصحة العامة، مثل تحلل الجثة أو صعوبة تحنيطها، أو لأي سبب آخر يمنع نقل الجثمان الناتج عن الأوضاع السياسية أو الحروب أو حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الدولة بموجب تقرير صادر من شرطة دبي أو الجهة الصحية المختصة في الإمارة.
  5. إذا توفي الشخص على متن طائرة هبطت في الدولة أو تأخر إقلاعها، وتعذر نقل جثمانه لخارج الدولة، ويسري حكم هذه الفقرة على جميع وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية، وذلك بناءً على طلب الجهة المسؤولة عن المنفذ ومن خلال السلطة المختصة التابع لها.
  6. إذا كان للمتوفى أقارب من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية من حملة جواز السفر الإماراتي ساري المفعول، أو ممن صدرت لهم الموافقة المبدئية من الحاكم بمنحهم جنسية الدولة.
  7. إذا كان المتوفى من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ومقيم في الإمارة.
  8. إذا كان المتوفى نزيلاً في أي من المؤسسات أو المنشآت العقابية في الإمارة.
  9. إذا صدر حكم قضائي عن محاكم دبي بدفن المتوفى الأجنبي في الإمارة.
  10. جميع طلبات حرق المتوفين من غير المسلمين.

ب-   في جميع الأحوال، لا يجوز دفن المتوفى أو حرق جثته إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من شرطة دبي والنيابة العامة في دبي، بحسب الأحوال.

ج-    لمدير عام البلدية، منح التصاريح اللازمة لدفن المتوفين الأجانب من غير المقيمين في الإمارة في أي من الحالات الأخرى التي يراها مناسبة في هذا الشأن.

 



الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (180) لسنة 2017 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 




النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 1 أغسطس 2024م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 محرم 1446هـ

بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
01 أغسطس 2024
سلطة إصدار التشريع
المدير العام
نوع التشريع
Administrative Resolution
التصنيف الرئيسي
لشؤون الصحية والطبية والسلامة العامة
التصنيف الفرعي
أخرى
الجريدة الرسمية
متوفر باللغة English
التعديلات
2024
First التعديل
نافذ
قرار إداري رقم (263) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
المدير العام
01 أغسطس 2024
الجريدة الرسمية
2017
التعديل
غير نافذ
قرار إداري رقم (180) لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.
المدير العام
11 أبريل 2017
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?