قرار رقم (9) لسنة 2003
بشأن
ـــــــــ
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك.
الحكومة: | حكومة دبي. |
الإمارة: | إمارة دبي. |
الهيئة: | هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير. |
الرئيس: | رئيس الهيئة. |
المدينة الطبية: | مدينة دبي الطبية. |
الإدارة: | إدارة المدينة الطبية. |
المجلس: | مجلس إدارة المدينة الطبية. |
المدير التنفيذي: | المدير التنفيذي للمدينة الطبية. |
مؤسسة المدينة الطبية: | أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في المدينة الطبية بموجب هذا القرار، وتشمل الشركات التجارية والمهنية. |
المادة (4)
تشمل أهداف المدينة الطبية الآتي دونما حصر:
أ. جعل دبي مركزاً طبياً وصحياً عالمياً، وذلك بجذب الكفاءات الطبية المحلية والعالمية والمستشفيات والعيادات العامة والتخصصية في كافة المجالات الطبية وشركات الأدوية والصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة وغيرها من المنشآت والصناعات والخدمات الطبية والصحية والخدمات المرتبطة بها
ب. إنشاء المؤسسات والشركات والهيئات الطبية والصحية وغيرها بهدف تحقيق أغراض المدينة الطبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (6)
تتولى الإدارة المهام التالية :
أ. توفير البنية التحتية والمباني والخدمات الإدارية وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المدينة الطبية.
ب. إنشاء أو المشاركة في إنشاء كليات الطب ومراكز الأبحاث والدراسات الطبية ومؤسسات ومدارس التمريض ومراكز الدراسات الطبية المستمرة ذات المستوى العالمي والتعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات الطبية والصحية العالمية.
ج. إنشاء أو المشاركة في إنشاء العيادات والمراكز الطبية التشخيصية ومراكز نقل الأعضاء وشركات الأدوية والمعدات الطبية ومراكز إعادة التأهيل ومراكز الأغذية والمراكز الصحية والعلاجية والمنتجعات الطبية والأندية الصحية والرياضية وشركات ومؤسسات العلاج بالرياضة والعلاج الطبيعي.
د. إنشاء أو المشاركة في إنشاء الفنادق والنزل والشقق الفندقية المفروشة وغير المفروشة ومراكز العناية الطبية ومراكز وأساليب توفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية والدوائية عبر الإنترنت.
ه. تنظيم الأعمال الممارسة داخل المدينة الطبية.
و. العمل على توفير بيئة صالحة لتقديم كافة أنواع الخدمات الصحية والطبية والخدمات المرتبطة بها.
ز. تأسيس وترخيص واعتماد المستشفيات والعيادات والمؤسسات الصحية والعلاجية والدوائية وغيرها من المؤسسات والشركات للعمل في المدينة الطبية.
ح. تنظيم طريقة العمل بين مؤسسات المدينة الطبية وأية جهات أخرى خارجه.
ط. الاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين مؤسسات المدينة الطبية من مزاولة العمل في تلك المناطق حسبما يسمح به المجلس.
ي. تزويد مؤسسات المدينة الطبية بناء على طلبها بالإداريين والمدراء والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من العمال طبقاً للأحكام الواردة في هذا القرار والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وأية شروط يتفق عليها بين المدينة الطبية وهذه المؤسسات.
ك. إبرام عقود تأجير أو تمليك الأراضي والمباني في المدينة الطبية، وذلك مع أية مؤسسة في المدينة الطبية لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقاً للشروط التي يتفق عليها.
ل. تقديم الخدمات الطبية والصحية بكافة أنواعها.
م. فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه المدينة الطبية من خدمات.
ن. أي أعمال أو مهام أخرى يوكلها إليها الرئيس.
المادة (8)
تتكون الإدارة من رئيس ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي.
المادة (10)
يتألف المجلس من خمسة (5) أعضاء برئاسة مدير عام الهيئة ويصدر قرار من الرئيس بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم ومع ذلك يكون هذا المجلس مسؤولاً أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة عن أداء مهامه وواجباته.
يرأس الجهاز التنفيذي للإدارة مدير تنفيذي يعينه المجلس ويحدد مهامه ومكافآته وشروط خدمته ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام رئيس المجلس مباشرة عن أداء مهامه، ويتولى إدارة المدينة الطبية وفقاً لأحكام هذا القرار والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويعين موظفو الجهاز التنفيذي للإدارة وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم، بموجب نظام خاص يصدره الرئيس.
المادة (12)
يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية :-
أ. وضع السياسات والخطط العامة للمدينة الطبية.
ب. اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة في المدينة الطبية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
ج. إقرار الهيكل التنظيمي للإدارة ووضع الأنظمة واللوائح التي تنظم طريقة عملها.
د. وضع النظام الداخلي المنظم لطريقة عمل المجلس واجتماعاته.
ه. أية مهام أخرى يوكلها إليه الرئيس.
المادة (14)
تعفى المنتجات والبضائع الواردة للمدينة الطبية أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى عند تصديرها.
المادة (16)
تعتبر المنتجات والبضائع المصدرة، من المدينة الطبية كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية المعمول بها.
المادة (18)
لا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المدينة الطبية طوال مدة عملها في المدينة الطبية لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.
المادة (20)
يجوز تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في المدينة الطبية بموجب أنظمة ولوائح المدينة الطبية، وتعتبر هذه الشركات من مؤسسات المدينة الطبية، ويجوز أن يملك هذه الشركات شخص واحد أو أكثر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وسواء كان من المواطنين أو الأجانب.
المادة (22)
يجب أن تذكر كل شركة مؤسسة طبقاً للمادة (20) من هذا القرار بجانب اسمها، وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها، ما يدل على أنها مؤسسة في المدينة الطبية وأنها محدودة المسؤولية، وفي حالة إغفال ذلك يعتبر صاحب أو مدير الشركة مسؤولين في جميع أموالها عن التزامات الشركة.
المادة (24)
تحظر ممارسة الأنشطة التالية في المدينة الطبية:
أ. أي نشاط غير مرخص ويتطلب ترخيصاً طبقاً لهذا القرار، يقوم به أي شخص طبيعي أو معنوي في المدينة الطبية.
ب. أي نشاط يخالف قوانين أو أنظمة ولوائح المدينة الطبية.
ج. أي أنشطة تشكل منافسة غير مشروعة.
المادة (26)
للإدارة مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المدينة الطبية.
المادة (28)
يضع الرئيس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.