SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
تفعيل\إغلاق
English
قرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية.
قرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية.
حالة التشريع
غير نافذ
تاريخ الإصدار
20 ديسمبر 2003
سلطة إصدار التشريع
ولي عهد دبي
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


نصدر القرار الآتي:

المادة (1)

يسمى هذا القرار "قرار إنشاء مدينة دبي الطبية رقم (9) لسنة 2003".



 

المادة (3)

تنشأ بموجب هذا القرار:

 

أ-          منطقة حرة تعرف باسم "مدينة دبي الطبية" ويحدد الرئيس بقرار منه موقعها                    الجغرافي.

ب-     هيئة اعتبارية باسم "إدارة مدينة دبي الطبية" ويجوز لهذه الهيئة أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، ويكون مقرها في المدينة الطبية وتلحق مالياً وإدارياً بالهيئة.



أ.        إنشاء المؤسسات التعليمية الطبية ومراكز البحوث والدراسات في الأنشطة الطبية والصحية.

المادة (5)

تشمل الأعمال والأنشطة التي يمكن ترخيصها في المدينة الطبية تقديم كافة أنواع الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والوقائية والدوائية بما في ذلك أعمال المستشفيات  والعيادات ومراكز نقل الأعضاء ومراكز التشخيص وشركات ومصانع الأدوية والمعدات الطبية وأعمال مراكز إعادة التأهيل ومراكز الأغذية والمنتجعات والأندية الطبية والصحية والعلاجية وكافة الخدمات المرتبطة بذلك دون قيد.



 

المادة (7)

يجوز ممارسة أي من الأنشطة أو الأعمال التي تمارس في المدينة الطبية في أي منطقة حرة أخرى في الإمارة حسبما تراه الإدارة مناسباً شريطة أن تخضع تلك الأنشطة أو الإعمال وممارستها للوائح والأنظمة المعمول بها في المنطقة الطبية.

ولغايات هذه المادة، فإن ممارسة هذه الأنشطة أو الأعمال في أي منطقة حرة في الإمارة تعتبر وكأنها تمت داخل المدينة الطبية.



 

المادة (9)

 

يكون الرئيس هو رئيس هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير وتكون له الصلاحية في وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتشغيل المدينة الطبية وتنفيذ أحكام هذا القرار.



 

المادة (11)



 

المادة (13)

تكون المدينة الطبية مفتوحة لجميع أنواع الخدمات والمنتجات من جميع المصادر سواء كانت وطنية أو أجنبية.



 

المادة (15)

 

تكون المنتجات المحفوظة في المدينة الطبية أو المستخدمة في أية عملية، أو التي تدخل في تصنيع أية خدمة أو منتج في المدينة الطبية معفاة من الرسوم الجمركية.



 

المادة (17)

 

تعفى مؤسسات المدينة الطبية وعمالها من جميع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل وذلك فيما يتعلق بعملياتها داخل المدينة الطبية، وتستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات لأية جهة خارج المدينة الطبية، وذلك كله لمدة (50) خمسين عاماً، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئيس، وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو العمال.



 

المادة (19)

لا يخضع عمال أو مؤسسات المدينة الطبية فيما يتصل بعملياتها في المدينة الطبية للقوانين والأنظمة المتعلقة  ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية أو دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أو دائرة الصحة والخدمات الطبية، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من تلك الدوائر، ومع ذلك يجوز للإدارة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها الدوائر المذكورة، لترخيص مؤسسات المدينة الطبية حسبما تراه الإدارة مناسباً، وتخضع كافة مؤسسات المدينة الطبية التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح وأنظمة المدينة الطبية وتعتبر رخص تلك المؤسسات كأنها صادرة من المدينة الطبية.



 

المادة (21)

للإدارة صلاحية الموافقة على إنشاء وتسجيل واعتماد مؤسسات المدينة الطبية وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المتصلة بهذا الشأن بما في ذلك تأسيس وستجيل واعتماد الشركات المذكورة في المادة السابقة وفرض رسوم التسجيل وتحديد الشروط والقواعد التي تحكم هذه المؤسسات والشركات، ووضع الأنظمة اللازمة بتصفيتها، من أجل ضبط ومراقبة أعمال تلك المؤسسات والشركات.



 

المادة (23)

 

لا يكون الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو موظفو وعمال الإدارة مسؤولين تجاه الغير عن أعمال أو التزامات مؤسسات المدينة الطبية أو عمال أو موظفي تلك المؤسسات.



 

المادة (25)

 

يحظر التنازل عن الرخصة الصادرة عن المدينة الطبية لأي طرف أو جهة أخرى.



 

المادة (27)

 

يجوز للمدير التنفيذي أن يفرض عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة لأي من أحكام هذا القرار والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر من المدينة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره الرئيس.



 

المادة (29)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                          محمد بن راشد آل مكتوم

   ولي عهد دبي

رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

 

صدر في دبي بتاريخ 20 ديسمبر 2003 م

 الموافــق 26 شــوال 1424 هــــ

 

بيانات التشريع
حالة التشريع
غير نافذ
تاريخ الإصدار
20 ديسمبر 2003
سلطة إصدار التشريع
ولي عهد دبي
نوع التشريع
قرار
التصنيف الرئيسي
شؤون المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة, شؤون المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة, الجهات الحكومية المحلية, لشؤون الصحية والطبية والسلامة العامة
التصنيف الفرعي
اختصاص المناطق الحرة, الترخيص والتصاريح, سلطات المناطق الحرة, الخدمات الصحية
الجريدة الرسمية
التعديلات
2011
First التعديل
غير نافذ
قانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية.
صاحب السمو الحاكم
24 أبريل 2011
الجريدة الرسمية
2003
التعديل
غير نافذ
قرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية.
ولي عهد دبي
20 ديسمبر 2003
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?