بتشكيل
لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري واعتماد نظام عملها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري
بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
القانون | : | القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي. |
اللجنة العليا | : | اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، المشكلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2024 المُشار إليه. |
اللجنة | : | لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري، المشكلة بموجب هذا القرار. |
التظلم | : | اعتراض خطّي يقدمه المتظلم بشأن القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. |
الجهات المعنية | : | أي جهة حكومية معنية بتطبيق أحكام القانون. |
تشكيل اللجنة
المادة (2)
أ- تُشكّل بموجب هذا القرار لجنة فرعية تتبع اللجنة العليا، تُسمى "لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري"، وتؤلف على النحو التالي:
ممثل عن هيئة الطرق والمواصلات | رئيساً | |
ممثل عن مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة | نائباً للرئيس | |
ممثل عن بلدية دبي | عضواً | |
ممثل عن هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) | عضواً | |
ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك | عضواً | |
ممثل عن المجلس الأعلى للطاقة | عضواً | |
ممثل عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة | عضواً | |
ممثل عن سلطة دبي للتطوير | عضواً | |
ممثل عن مكتب مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة | عضواً ومقرراً |
ب- تتم تسمية ممثلي الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات.
اختصاصات اللجنة
المادة (3)
أ- تختص اللجنة بالنّظر والبت في التظلُّمات التي تُقدّم إليها من أصحاب المصلحة بشأن القرارات والإجراءات الصادرة عن بلدية دبي والجهات المعنية بموجب القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- لا تختص اللجنة بالنظر والبت في أي تظلُّم يكون موضوعه منظوراً أمام الجهات القضائية، أو سبق أن صدر بشأنه قرار أو حكم قضائي نهائي أو بات.
ميعاد التظلم
المادة (4)
أ- يكون ميعاد التظلم (30) ثلاثين يوم عمل، يبدأ من تاريخ تبليغ المتظلم بالقرار أو الإجراء المُتظلّم منه.
ب- لا يجوز للجنة قبول التظلم إذا تم تقديمه بعد انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم يقدم المتظلم عذراً تقبله اللجنة.
إجراءات ومشتملات التظلم
المادة (5)
أ- يُقدّم التظلم إلى اللجنة وفق الإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن.
ب- يجب أن يشتمِل التظلُّم على البيانات التالية:
رد التظلم
المادة (6)
ترد اللجنة التظلم شكلاً وقبل النظر في موضوعه، إذا تبين لها أنه لا يدخل في نطاق اختصاصها، أو أنه قُدّم بعد فوات ميعاد التظلم أمامها، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.
صلاحيات اللجنة
المادة (7)
أ- يكون للجنة في سبيل النّظر والبت في التظلُّمات المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القرار، القيام بما يلي:
ب- للجنة البت في التظلُّم إذا تبيّن لها أن المُستندات والوثائق المُقدّمة إليها كافية للبت في موضوع التظلم المنظور أمامها.
اجتماعات اللجنة
المادة (8)
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في المكان والزمان اللذين يحددهما.
ب- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.
ج- تُدوّن قرارات اللجنة في محاضر يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
د- تُناط بمقرر اللجنة مُهِمّة التنسيق لعقد اجتماعات اللجنة، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها، وأي مهام أخرى يُكلف بها من رئيس اللجنة.
إصدار القرارات
المادة (9)
أ- تصدِر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ب- تصدر اللجنة قرارها في موضوع التظلُّم المُقدّم إليها إما بقبوله أو رده خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيسها، على أن يكون القرار الصادر عنها في شأن التظلم نهائياً، ولا يخل ذلك بحق المتظلم في اللجوء إلى القضاء للطّعن على القرار أو الإجراء المتظلم منه.
ج- يجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة مسببة.
د- تكون جميع القرارات الصادرة عن اللجنة في أي تظلُّم مُلزِمة للجهات المعنية، وعلى تلك الجهات تنفيذ هذه القرارات.
ه- يُبلّغ المُتظلم بالقرار الصادر عن اللجنة في التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.
و- يجوز للمتظلم سحب التظلُّم المُقدّم من قبله كتابياً، قبل البت فيه من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم أي تظلُّم على الموضوع ذاته، ما لم يُقدِّم عذر تقبلُه اللجنة.
المحافظة على السرية
المادة (10)
أ- على رئيس وأعضاء اللجنة ومقرر اللجنة المُحافظة على سرّية الاجتماعات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عضويّتهم في اللجنة، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا بمُوافقة رئيس اللجنة، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة.
ب- لغايات تطبيق هذه المادة، على أعضاء اللجنة التوقيع على "تعهد ضمان السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات" وفقاً للنموذج المعتمد لدى اللجنة العليا في هذا الشأن.
التنحي عن نظر التظلم والرد
المادة (11)
أ- يكون رئيس أو عضو اللجنة غير صالح للمشاركة في النظر والبت بالتظلم في أي من الحالات التالية:
ب- على كُل من رئيس وعضو اللجنة التنحّي عن النظر في التظلُّم إذا توفرت فيه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجوز لأي عضو في اللجنة تقديم طلب التنحّي عن نظر التظلُّم لاعتبارات خاصّة به، ولرئيس اللجنة في هذه الحالة المُوافقة على طلب التنحّي أو رفضه.
د- يجوز للمُتظلّم طلب رد رئيس اللجنة أو أي من أعضائها عن نظر التظلُّم، إذا توفّرت بشأنه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه- في حال تنحّي أو رد رئيس اللجنة وفقاً لما هو مُحدّد في هذه المادة، يتولى رئيس اللجنة العليا تسمية رئيس بديل بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
و- في حال تنحّي أو رد عضو اللجنة وفقاً لما هو مُحدّد في هذه المادة، يتولى رئيس اللجنة التنسيق مع الجهة المُمثّلة في عضوية اللجنة لتسمية عضو بديل بقرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا في هذا الشأن.
تقديم الدعم للجنة
المادة (12)
على الجهات المعنية تقديم جميع أوجه الدعم التي تطلبها اللجنة، لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القرار، بما في ذلك تمكين موظفي تلك الجهات من الحضور أمام اللجنة بناءً على طلبها، وتزويدها بالمستندات والبيانات والمعلومات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من البت في التظلمات المنظورة أمامها.
التقرير السنوي
المادة (13)
يرفع رئيس اللجنة تقريراً سنوياً إلى اللجنة العليا، يتضمن عدد وأنواع التظلمات المقدمة إلى اللجنة، وبيان ما تم البت منها، سواء بقبولها أو ردها أو بسحب القرارات أو الإجراءات المتظلم منها أو بإلغائها.
السريان والنشر
المادة (14)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
مطر محمد الطاير
رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري
صدر في دبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024م
الموافــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الآخر 1446هـ
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
القانون | : | القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي. |
اللجنة العليا | : | اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، المشكلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2024 المُشار إليه. |
اللجنة | : | لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري، المشكلة بموجب هذا القرار. |
التظلم | : | اعتراض خطّي يقدمه المتظلم بشأن القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. |
الجهات المعنية | : | أي جهة حكومية معنية بتطبيق أحكام القانون. |
تشكيل اللجنة
المادة (2)
أ- تُشكّل بموجب هذا القرار لجنة فرعية تتبع اللجنة العليا، تُسمى "لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري"، وتؤلف على النحو التالي:
ممثل عن هيئة الطرق والمواصلات | رئيساً | |
ممثل عن مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة | نائباً للرئيس | |
ممثل عن بلدية دبي | عضواً | |
ممثل عن هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) | عضواً | |
ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك | عضواً | |
ممثل عن المجلس الأعلى للطاقة | عضواً | |
ممثل عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة | عضواً | |
ممثل عن سلطة دبي للتطوير | عضواً | |
ممثل عن مكتب مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة | عضواً ومقرراً |
ب- تتم تسمية ممثلي الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات.
اختصاصات اللجنة
المادة (3)
أ- تختص اللجنة بالنّظر والبت في التظلُّمات التي تُقدّم إليها من أصحاب المصلحة بشأن القرارات والإجراءات الصادرة عن بلدية دبي والجهات المعنية بموجب القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- لا تختص اللجنة بالنظر والبت في أي تظلُّم يكون موضوعه منظوراً أمام الجهات القضائية، أو سبق أن صدر بشأنه قرار أو حكم قضائي نهائي أو بات.
ميعاد التظلم
المادة (4)
أ- يكون ميعاد التظلم (30) ثلاثين يوم عمل، يبدأ من تاريخ تبليغ المتظلم بالقرار أو الإجراء المُتظلّم منه.
ب- لا يجوز للجنة قبول التظلم إذا تم تقديمه بعد انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم يقدم المتظلم عذراً تقبله اللجنة.
إجراءات ومشتملات التظلم
المادة (5)
أ- يُقدّم التظلم إلى اللجنة وفق الإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن.
ب- يجب أن يشتمِل التظلُّم على البيانات التالية:
رد التظلم
المادة (6)
ترد اللجنة التظلم شكلاً وقبل النظر في موضوعه، إذا تبين لها أنه لا يدخل في نطاق اختصاصها، أو أنه قُدّم بعد فوات ميعاد التظلم أمامها، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.
صلاحيات اللجنة
المادة (7)
أ- يكون للجنة في سبيل النّظر والبت في التظلُّمات المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القرار، القيام بما يلي:
ب- للجنة البت في التظلُّم إذا تبيّن لها أن المُستندات والوثائق المُقدّمة إليها كافية للبت في موضوع التظلم المنظور أمامها.
اجتماعات اللجنة
المادة (8)
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في المكان والزمان اللذين يحددهما.
ب- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.
ج- تُدوّن قرارات اللجنة في محاضر يُوقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
د- تُناط بمقرر اللجنة مُهِمّة التنسيق لعقد اجتماعات اللجنة، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها، وأي مهام أخرى يُكلف بها من رئيس اللجنة.
إصدار القرارات
المادة (9)
أ- تصدِر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ب- تصدر اللجنة قرارها في موضوع التظلُّم المُقدّم إليها إما بقبوله أو رده خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيسها، على أن يكون القرار الصادر عنها في شأن التظلم نهائياً، ولا يخل ذلك بحق المتظلم في اللجوء إلى القضاء للطّعن على القرار أو الإجراء المتظلم منه.
ج- يجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة مسببة.
د- تكون جميع القرارات الصادرة عن اللجنة في أي تظلُّم مُلزِمة للجهات المعنية، وعلى تلك الجهات تنفيذ هذه القرارات.
ه- يُبلّغ المُتظلم بالقرار الصادر عن اللجنة في التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.
و- يجوز للمتظلم سحب التظلُّم المُقدّم من قبله كتابياً، قبل البت فيه من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم أي تظلُّم على الموضوع ذاته، ما لم يُقدِّم عذر تقبلُه اللجنة.
المحافظة على السرية
المادة (10)
أ- على رئيس وأعضاء اللجنة ومقرر اللجنة المُحافظة على سرّية الاجتماعات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عضويّتهم في اللجنة، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا بمُوافقة رئيس اللجنة، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة.
ب- لغايات تطبيق هذه المادة، على أعضاء اللجنة التوقيع على "تعهد ضمان السرية وعدم الإفصاح عن المعلومات" وفقاً للنموذج المعتمد لدى اللجنة العليا في هذا الشأن.
التنحي عن نظر التظلم والرد
المادة (11)
أ- يكون رئيس أو عضو اللجنة غير صالح للمشاركة في النظر والبت بالتظلم في أي من الحالات التالية:
ب- على كُل من رئيس وعضو اللجنة التنحّي عن النظر في التظلُّم إذا توفرت فيه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجوز لأي عضو في اللجنة تقديم طلب التنحّي عن نظر التظلُّم لاعتبارات خاصّة به، ولرئيس اللجنة في هذه الحالة المُوافقة على طلب التنحّي أو رفضه.
د- يجوز للمُتظلّم طلب رد رئيس اللجنة أو أي من أعضائها عن نظر التظلُّم، إذا توفّرت بشأنه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ه- في حال تنحّي أو رد رئيس اللجنة وفقاً لما هو مُحدّد في هذه المادة، يتولى رئيس اللجنة العليا تسمية رئيس بديل بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
و- في حال تنحّي أو رد عضو اللجنة وفقاً لما هو مُحدّد في هذه المادة، يتولى رئيس اللجنة التنسيق مع الجهة المُمثّلة في عضوية اللجنة لتسمية عضو بديل بقرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا في هذا الشأن.
تقديم الدعم للجنة
المادة (12)
على الجهات المعنية تقديم جميع أوجه الدعم التي تطلبها اللجنة، لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القرار، بما في ذلك تمكين موظفي تلك الجهات من الحضور أمام اللجنة بناءً على طلبها، وتزويدها بالمستندات والبيانات والمعلومات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من البت في التظلمات المنظورة أمامها.
التقرير السنوي
المادة (13)
يرفع رئيس اللجنة تقريراً سنوياً إلى اللجنة العليا، يتضمن عدد وأنواع التظلمات المقدمة إلى اللجنة، وبيان ما تم البت منها، سواء بقبولها أو ردها أو بسحب القرارات أو الإجراءات المتظلم منها أو بإلغائها.
السريان والنشر
المادة (14)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
مطر محمد الطاير
رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري
صدر في دبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024م
الموافــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الآخر 1446هـ