SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
تفعيل\إغلاق
English
قرار إداري رقم (356) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.ذ.م.م" المتعاقد معها.
قرار إداري رقم (356) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.ذ.م.م" المتعاقد معها.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
30 أبريل 2024
سلطة إصدار التشريع
المدير العام
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قرار إداري رقم (356) لسنة 2024

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.ذ.م.م" المتعاقد معها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم قطاع النقل المدرسي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة  وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل وتأجير المركبات بإمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة دبي،

 

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.ذ.م.م،

 

قررنا ما يلي:

 



واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على العاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

  1. أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
  2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
  3. ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.
  4. تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
  5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
  6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
  7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
  8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
  9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 



الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

  1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
  2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 


بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
30 أبريل 2024
سلطة إصدار التشريع
المدير العام
نوع التشريع
Administrative Resolution
التصنيف الرئيسي
القضاء والعدل, الشركات
التصنيف الفرعي
الضبطية القضائية, شركات ذات مسؤولية محدودة
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?