قانون رقم (27) لسنة 2023
بإنشاء
المكتـب الهندســي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن ديوان صاحب السمو حاكم دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2021 بشأن رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي،
نصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء المكتب الهندسي رقم (27) لسنة 2023".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة | : | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
الإمارة | : | إمارة دبي. |
الحاكم | : | صاحب السمو حاكم دبي. |
الحكومة | : | حكومة دبي. |
الديوان | : | ديوان الحاكم. |
المكتب | : | المكتب الهندسي. |
الرئيس | : | رئيس المكتب |
المدير العام | : | مدير عام المكتب. |
مقر المكتب
المادة (4)
يكون المقر الرئيس للمكتب في الإمارة، ويجوز بقرار من الرئيس فتح فروع له داخل الإمارة أو خارجها.
اختصاصات المكتب
المادة (5)
يتولى المكتب القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
الهيكل التنظيمي للمكتب
المادة (6)
يتألف المكتب من المستويات التنظيمية التالية:
رئيس المكتب
المادة (7)
يكون للمكتب رئيس يتم تعيينه بمرسوم يُصدره الحاكم.
اختصاصات الرئيس
المادة (8)
أ- يتولى الرئيس مهمة الإشراف العام على المكتب وتسيير شؤونه، وضمان قيامه بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
ب- يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
مدير عام المكتب
المادة (9)
يكون للمكتب مُدير عام، يُعيّن بقرار يُصدره الرئيس.
اختصاصات المدير العام
المادة (10)
أ- يتولى المدير العام إدارة المكتب والإشراف على أعماله اليومية، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الرئيس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
ب- يجوز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي المكتب، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً، ومتوافقاً مع جدول الصلاحيات الذي يعتمده الرئيس في هذا الشأن.
الجهاز التنفيذي للمكتب
المادة (11)
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمكتب من المدير العام وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين والماليين.
ب- يناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيلية للمكتب، وتنفيذ سياساته وخططه الإستراتيجية المعتمدة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الرئيس والمدير العام.
ج- تحدد حقوق وواجبات موظفي الجهاز التنفيذي للمكتب وسائر شؤونهم الوظيفية، بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده الرئيس في هذا الشأن.
تنظيم الحسابات والسجلات والسنة المالية
المادة (12)
أ- يكون للمكتب موازنة سنوية خاصة به.
ب- يطبق المكتب في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن.
ج- تبدأ السنة المالية للمكتب في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
الموارد المالية للمكتب
المادة (13)
تتكوّن الموارد الماليّة للمكتب مِمّا يلي:
مسؤولية الحكومة
المادة (14)
لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن قيام المكتب بمزاولة أنشطته أو ممارسة أي من اختصاصاته المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون المكتب وحده هو المسؤول تجاه الغير عن تلك الديون والالتزامات.
الإعفاء من المسؤوليّة
المادة (15)
باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو المدير العام أو أي من مُوظّفي المكتب أثناء إدارتِهم للمكتب وعمليّاته، مسؤولين من النّاحية المدنيّة عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكِبونه فيما يتّصِل بهذه الإدارة، ويكون المكتب وحده مسؤولاً تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
التعاون مع المكتب
المادة (16)
على الجهات الحكومية في الإمارة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، التعاون التام مع المكتب، وتزويده بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي يطلبها والتي يراها لازمة لتمكينه من القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم له متى طُلب منها ذلك.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة (17)
يصدر الرئيس أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الحلول والإلغاءات
المادة (18)
أ- يُنقل إلى المكتب المُنشأ بموجب هذا القانون، ملكية جميع الأصول والحقوق والشركات المملوكة أو التابعة للمكتب الهندسي، المُنشأ بموجب الرخصة التجارية رقم (602199) الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، ويحل المكتب محل المكتب الهندسي في جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالمكتب الهندسي في تلك الأصول والحقوق والشركات، وعلى وجه الخصوص ملكية جميع الأسهم المكونة لرأس مال الشركات، وجميع العقود والاتفاقيات والتعهدات والودائع والحسابات المصرفية والقروض، وكذلك ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة للمكتب الهندسي.
ب- على جميع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة والشركات المملوكة للحكومة أو التي تساهم فيها، أن تسجل باسم المكتب أو الشركات التي يحددها المكتب جميع الأصول والأسهم والحصص والأموال المنقولة وغير المنقولة والرخص والتصاريح والأذونات والسندات والامتيازات وسائر الأدوات، التي أصبحت بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ملكاً للمكتب.
ج- يُنقل إلى المكتب الموظفون والعاملون لدى المكتب الهندسي بتاريخ العمل بهذا القانون مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة، ويسري بشأنهم أحكام نظام شؤون الموارد البشرية المعتمد لدى المكتب في هذا الشأن.
د- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ه- يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات والسياسات النافذة لدى المكتب بتاريخ العمل بهذا القانون، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والتعليمات والسياسات التي تحِل محلّها.
السّريان والنّشر
المادة (19)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 ديسمبر 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــق 1 جمادى الآخرة 1445هـ