SLC | Detail

loader
Accessibility Icon
Accessibility
Users with hearing or visual impairments can adjust the site to their individual needs
Resize Text
Switch Contrast
العربية
أمر محلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي.
أمر محلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي.
Status
غير نافذ
Date of Issuance
04 Nov 2002
Issuing Authority
نائب حاكم دبي
Article List
Article List
Collapse All


أمر محلي رقم (7) لسنة 2002

بشأن

مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي

ــــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن راشد آل مكتوم      نائب حاكم دبي  رئيس البلدية.

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

وللصالح العام,

 

أصدرنا الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1):   يسمى هذا الأمر "الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002م بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الأمر, المعاني المبينة إزاءها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة:

إمارة دبي.

البلدية:

بلدية دبي.

الإدارة المختصة:

إدارة البيئة بالبلدية.

الشخص:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.

النفايات:         

جميع المواد التي يتم التخلص منها لانتفاء الحاجة إليها, وتشمل النفايات العامة والنفايات الخطرة والنفايات الصعبة, وأية نفايات أخرى يتم تصنيفها من قبل الإدارة المختصة.

النفايات العامة:

 

 

 

النفايات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن الأنشطة المنزلية أو التجارية أو الزراعية أو الصناعية والنفايات الصلبة الخامدة (كمخلفات البناء والهدم) التي يجوز التخلص منها في مكاب النفايات العامة وكذلك أية نفايات أخرى تعتبرها الإدارة المختصة نفايات عامة.

النفايات الخطرة:

 

 

 

 

 

النفايات التي من غير المناسب التخلص المباشر منها في البيئة أو في شبكة الصرف الصحي أو عن طريق الردم التقليدي, وكذلك أية نفايات تعتبرها البلدية ذات خطر على البيئة أو الصحة العامة بالنظر إلى العملية التي يتم إنتاجها بها أو بسبب وجود مكونات خطرة فيها أو بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية.

النفايات الصعبة:

النفايات غير الخطرة والتي يتطلب التخلص منها إجراءات خاصة لتجنب أي إزعاج أو تأثير بيئي غير مقبول.

المواد غير المرغوب فيها:

 

أية مواد أو بضائع غير خطرة يرغب أصحابها بالتخلص منها أو تصدر بشأن التخلص منها قرارات من الجهات المختصة, أو يحتاج التخلص منها إلى عناية خاصة.

مواقع التخلص من النفايات:

 

المواقع التي يتم تخصيصها واعتماد مساحتها وحدودها من قبل البلدية للتخلص من النفايات، وتشمل مكاب النفايات ومواقع المعالجة.

 

المادة (3):  تتولى الإدارة المختصة دون غيرها تحديد سياسة قبول  النفايات والمواد التي يجوز التخلص منها في مواقع التخلص من النفايات في الإمارة, كما تتولى كذلك مسؤولية إدارة تلك المواقع والرقابة والإشراف عليها.

 

ومع ذلك يجوز للإدارة المختصة أن تعهد إلى أي شخص إنشاء أو إدارة أو تشغيل أي موقع للتخلص من النفايات في الإمارة وفقاً لشروط ومعايير خاصة تضعها لهذا الغرض متى تطلبت ذلك مقتضيات الحفاظ على البيئة.

 

المادة (4):   يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:

 

1-       التخلص من النفايات أو المواد غير المرغوب فيها في غير مواقع التخلص المخصصة لكل نوع منها في الإمارة.

2-       إدخال أية نفايات إلى الإمارة بغرض التخلص منها على أنه يجوز إدخال النفايات العامة فقط إلى الإمارة لغايات إعادة الاستعمال أو التدوير أو المعالجة بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها لهذا الغرض.

3-       تصدير النفايات إلى خارج الإمارة دون الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة.

 

المادة (5):  تعتبر الأفعال التالية أفعالاً يحظر القيام بها في مواقع التخلص من النفايات:

 

1-       الدخول إليها دون الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة.

2-       إدخال أو إخراج أية نفايات منها أو إليها دون الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة.

3-       العبث بالأجهزة والآليات الموجودة فيها أو التعدي على الموظفين والمستخدمين العاملين فيها.

4-       مخالفة التعليمات واللوائح المنظمة لعملية الدخول والخروج من وإلى تلك المواقع والتخلص من النفايات فيها.

5-       إتيان أي فعل من شأنه إعاقة العمل فيها أو الإفضاء إلى تفشي الأوبئة أو الأمراض المعدية أو التأثير على سلامة الإنسان والبيئة.

 

المادة (6):  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000 درهم) ألف درهم ولا تزيد على (100.000 درهم) مائة ألف درهم  كل من يرتكب أي فعل بالمخالفة لأحكام هذا الأمر أو القرارات  الصادرة بمقتضاه.

وإضافة إلى العقوبات المفروضة, يلزم الشخص المخالف بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن المخالفة المرتكبة متى كان لذلك مقتضى.

 

المادة (7):  يكون لموظفي ومفتشي الإدارة المختصة ومن ينتدبهم لهذا الغرض مدير عام البلدية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر أو القرارات الصادرة بمقتضاه. ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة لإثبات تلك المخالفات.

 

المادة (8):  1-   يستوفى رسم مقداره (250درهم) مائتان وخمسون درهماً من كل شخص يرغب بالحصول على شهادة تثبت تخلصه من المواد غير المرغوب فيها أو النفايات الناتجة عن مزاولة نشاط وذلك في مواقع التخلص من النفايات التابعة للبلدية.

2-  يستوفى من كل شخص يرغب بالتخلص من المواد غير المرغوب فيها أو النفايات الخطرة أو الصعبة الرسوم المحددة في الجدولين رقمي (1) و (2) الملحقين بهذا الأمر والمعتمدين من قبلنا.

3-       يستوفى من كل شخص تعهد إليه الإدارة المختصة معالجة النفايات الخطرة أو إنشاء أو إدارة أي موقع مخصص لهذا الغرض في الإمارة  رسم وقدره (5 دراهم ) خمسة دراهم عن كل طن يتم استلامه من قبله لأغراض المعالجة.

4-       يستوفى رسم وقدره (10 دراهم ) عشرة دراهم عن كل نقلة نفايات عامة يتم إدخالها إلى موقع التخلص من النفايات.

5-       تعفى الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة من الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا الأمر.

  

المادة (9):   لغايات التزام الكافة بأحكام هذا الأمر, يكون للبلدية الاستعانة بالدوائر الحكومية المحلية في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة, وعلى هذه الجهات تقديم العون متى طلب منها ذلك.

 

المادة (10): تؤول قيم الغرامات والرسوم المستوفاة بموجب هذا الأمر لصالح خزينة البلدية.

 

المادة (11): يلغى أي نص ورد في أي أمر محلي آخر وذلك إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا الأمر.

 

المادة (12): يصدر مدير عام البلدية أية قرارات أو لوائح لازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.

 

 

 

            حمدان بن راشد آل مكتوم

        نائب حاكم دبي- رئيس البلدية

 

صدر في دبي بتاريخ 4 نوفمبر 2002 م

المـوافــق  29 شــعبان 1423 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

رسوم التخلص من المواد غير المرغوب فيها في مواقع التخلص من النفايات

 

م

البيــــــــــان

الرسوم بالدرهم

1

الأدوات الكهربائية أو الإلكترونية

50 للطن الواحد

2

الأوراق والوثائق والأشرطة والأقراص المضغوطة

150 للطن الواحد

3

التبغ والسجائر

100 للطن الواحد

4

الكحوليات

300 للطن الواحد

5

المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك

100 للطن الواحد

6

مواد التجميل والمستحضرات الصحية

5 لكل كجم واحد

 

جدول رقم (2)

رسوم التخلص من النفايات الخطرة والصعبة في مواقع التخلص من النفايات

 

م

البيــــــــــان

الرسوم بالدرهم

1

التخلص من النفايات الصعبة الصلبة في مكاب النفايات العامة

50 للطن الواحد

2

التخلص من النفايات الصعبة (السائلة أو الحمأة)

10 لكل 1000 جالون

3

التخلص من النفايات الصناعية السائلة بالتبخير

100 للطن الواحد

4

المعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو الحرق المغلق للنفايات

150 للطن الواحد

5

دفن (النفايات غير المعبأة) في أحواض دفن مفردة البطانة

150 للطن الواحد

6

دفن (النفايات غير المعبأة) في أحواض دفن مزدوجة البطانة

200 للطن الواحد

7

دفن براميل النفايات في أحواض دفن مفردة البطانة

200 للطن الواحد

8

دفن براميل النفايات في أحواض دفن مزدوجة البطانة

250 للطن الواحد

9

التخلص من البراميل والحاويات الفارغة الملوثة

150 للطن الواحد

10

التخلص من الأكياس الفارغة الملوثة

100 لكل م3

11

التخلص من الولاعات والبخاخات والعبوات المضغوطة

400 للطن الواحد

12

تخزين براميل النفايات

100 للبرميل الواحد

 

 

 

Legislation information
Status
غير نافذ
Date of Issuance
04 Nov 2002
Issuing Authority
نائب حاكم دبي
Legislation Type
أمر
Category
شؤون البلدية والبيئة والزراعة, الشؤون المالية
Sub Category
البيئة, الإيرادات والرسوم والغرامات
Amendments
2024
Third Amendment
نافذ
قانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي.
صاحب السمو الحاكم
04 Sep 2024
Official Gazette
2003
Second Amendment
غير نافذ
أمر محلي رقم (5) لسنة 2003 بتعديل الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي.
نائب حاكم دبي
03 May 2003
Official Gazette
2003
First Amendment
غير نافذ
أمر محلي رقم (5) لسنة 2003 بتعديل الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي.
نائب حاكم دبي
03 May 2003
Official Gazette
2002
Amendment
غير نافذ
أمر محلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي.
نائب حاكم دبي
04 Nov 2002
Official Gazette

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

Confirmation
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?