أمر محلي رقم (5) لسنة 2003م
بتعديل الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002
بشأن مواقع التخلص من النفايات بإمارة دبي
ـــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي- رئيس البلدية
بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002م بشان مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2002 م،
وعلى ما عرضة علينا مدير عام بلدية دبي،
أصدرنا الأمر المحلي التالي:
المادة (1): يُخفض الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليه في المادة (6) من الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 م المشار إليه ليصبح (100 درهم) مائة درهم بدلا من (1000 درهم) ألف درهم.
المادة (2): يُلحق هذا الأمر بالأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002م , ويقرآن معاً.
المادة (3): يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره, ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي – رئيس البلدية
صدر في دبي بتاريخ 3 مايو 2003م
الموافق 2 ربيــع الأول 1424هـ