SLC | Detail

loader
Accessibility Icon
Accessibility
Users with hearing or visual impairments can adjust the site to their individual needs
Resize Text
Switch Contrast
On/Off
العربية
قرار إداري رقم (8) لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم (8) لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية.
Status
نافذ
Date of Issuance
04 Nov 2024
Issuing Authority
المدير العام
Article List
Article List
Collapse All


قرار إداري رقم (8) لسنة 2024

بشأن

منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويُشار إليها فيما بعد

بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني،

 

قررنا ما يلي:

 



منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الهيئة  المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

  1. القانون رقم (7) لسنة 2015 المشار إليه.
  2. القانون رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه.
  3. قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 




واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

  1. أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
  2. التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريعات بالواجبات التي تفرضها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامها.
  3. ضبط المخالفات المُكلّفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.
  4. تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
  5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
  6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
  7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
  8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
  9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
  10. أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 



صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

  1. الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
  2. الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.
  3. سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.
  4. إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
  5. أي صلاحيات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 



الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع الدعم والاتصال المؤسسي بالهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

  1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.
  2. اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المُشار إليه.

 



السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد عبدالله لنجاوي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 4 نوفمبر 2024م

الموافـــــــــــــــق 2 جمادى الأولى 1446هـ


جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

عمران حسن بلوك فرد

106

ضابط عمليات النقل الجوي

إدارة النقل الجوي - قطاع النقل الجوي والشؤون الدولية

2

حصة يوسف محمد عبدالله البلوشي

116

ضابط أول الشؤون التجارية للطيران وحماية المستهلك

إدارة النقل الجوي - قطاع النقل الجوي والشؤون الدولية

3

راشد درويش سعيد بن صبيح الفلاسي

131

ضابط عمليات النقل الجوي

إدارة النقل الجوي - قطاع النقل الجوي والشؤون الدولية

4

محمد أحمد محمد علي

225

رئيس قسم سلامة الطيران

إدارة سلامة المطارات والطيران - قطاع سلامة وبيئة الطيران

5

عبدالله علي راشد خلفان الكندي

226

أخصائي رئيسي أنظمة طائرة من غير طيار

إدارة سلامة المطارات والطيران - قطاع سلامة وبيئة الطيران

6

عائشه أحمد محمد الحرمي

229

ضابط تخطيط وإحصائيات الشؤون الدولية

إدارة الشؤون الدولية - قطاع النقل الجوي والشؤون الدولية

7

جوده المنجى حموده عمر مرزوق

230

مدير الشؤون والاتفاقيات الدولية

إدارة الشؤون الدولية - قطاع النقل الجوي والشؤون الدولية

8

خلود إبراهيم أحمد عبدالله البناي

231

مدير الشؤون والاتفاقيات الدولية

إدارة الشؤون الدولية - قطاع النقل الجوي والشؤون الدولية

 

Legislation information
Status
نافذ
Date of Issuance
04 Nov 2024
Issuing Authority
المدير العام
Legislation Type
Administrative Resolution
Category
القضاء والعدل, الطرق والمواصلات
Sub Category
الضبطية القضائية, النقل الجوي

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

Confirmation
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?