قرار إداري رقم (5) لسنة 2024
بشأن
شروط وإجراءات ترخيص طاقم الوسيلة البحرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية
بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2024 باعتماد دليل التطقيم الآمن للوسائل البحرية في إمارة دبي،
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة | : | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
الإمارة | : | إمارة دبي. |
السلطة | : | سلطة دبي البحرية. |
قرار المجلس التنفيذي | : | قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته. |
مياه الإمارة | : | مياه إمارة دبي، الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي، وحتى المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتشمل المياه الداخلية للإمارة، كالموانئ البحرية والمرافئ والمراسي والقنوات والممرات المائية والخيران. |
الوسيلة البحرية | : | أي وسيلة تسير في مياه الإمارة لنقل الركاب أو البضائع، سواء لأغراض شخصية أو تجارية أو رياضية أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها. |
قائد الوسيلة البحرية | : | الشخص الطبيعي الحاصل على رخصة قيادة وسيلة بحرية صادرة من السلطة، كالربان، والنوخذة، وقائد الوسيلة البحرية الخشبية المخصصة للصيد، أو الشحن أو أي أغراض تجارية أخرى، وكذلك قائد وسيلة النزهة البحرية والزورق. |
العامل على الوسيلة البحرية
| : | الشخص الطبيعي الذي يعمل بشكل مستمر وبأي صفة على متن الوسيلة البحرية، كالمرشد البحري، والبحار، ومشغل المحرك البحري، والكهربائي البحري. |
الرخصة | : | الوثيقة التي تصدرها السلطة وفقاً للاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار، التي يسمح بموجبها للشخص الطبيعي بقيادة الوسيلة البحرية والعمل عليها. |
الدورات التأهيلية | : | الدورات الأساسية التي يجب اجتيازها للحصول على الرخصة، وتشمل الدورات المتعلقة بالسلامة البحرية، والملاحة البحرية، والاتصالات البحرية، وأي دورات أخرى تحددها السلطة بموجب الدليل. |
السلامة البحرية | : | مجموعة القواعد والتدابير والإجراءات والوسائل التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية من المخاطر والحوادث عند استخدام الوسائل البحرية، وأثناء ممارسة الأنشطة البحرية. |
الملاحة البحرية | : | مجموعة الأنشطة والتقنيات المستخدمة لتوجيه الوسيلة البحرية بكفاءة وأمان، وتشمل دونما حصر، استخدام الخرائط والمخططات البحرية، والتحكم في الوسيلة البحرية، والاتصال بها، وتحديد موقعها، والتخطيط المسبق لخط سيرها. |
المؤهلات العلمية والعملية | : | |
الفحص والتقييم النظري | : | الاختبار الشفوي أو الكتابي الذي تجريه السلطة للشخص الطبيعي الذي يرغب بالحصول على الرخصة، للتحقق من مدى إلمامه بقواعد الملاحة البحرية والسلامة البحرية، وأي مسائل أخرى تحددها السلطة بموجب الدليل. |
الفحص والتقييم العملي | : | الاختبار التطبيقي الذي تجريه السلطة للشخص الطبيعي الذي يرغب بالحصول على الرخصة، للتحقق من مدى كفاءته وقدرته على قيادة الوسيلة البحرية، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية، وفقاً لما هو محدد في الدليل. |
الدليل | : | الوثيقة المعتمدة من السلطة، والمنشورة على النظام الإلكتروني، المتضمنة معايير واشتراطات تقييم ومعادلة الشهادات والرخص البحرية، والفحوصات الطبية الواجب استيفاؤها، والدورات التأهيلية والمؤهلات العلمية والعملية، ومجالات ومتطلبات كل من الفحص والتقييم النظري والفحص والتقييم العملي وغيرها من المسائل الأخرى، التي يجب مراعاتها للحصول على الرخصة. |
النظام الإلكتروني | : | المنصة الرقمية العائدة للسلطة، التي يتم من خلالها إصدار الرخصة. |
أنواع الرخص
المادة (2)
تُحدد أنواع الرخص المتعلقة بطاقم الوسيلة البحرية، وفقاً لما يلي:
رخصة قيادة الوسيلة البحرية
المادة (3)
أ- تُحدد الوسائل البحرية التي تتطلب حصول قائد الوسيلة البحرية على الرخصة لقيادتها، وفقاً لما يلي:
ب- تستثنى الوسيلة البحرية الرياضية المملوكة لشركات التأجير المرخصة من الجهات المختصة في الإمارة من شرط الحصول على الرخصة.
رخصة العمل على الوسيلة البحرية
يجب على كل شخص يعمل على متن الوسيلة البحرية بأي أعمال تشغيلية أو خدمية أو أمنية أو غيرها، بشكل مستمر، وبأي صفة كانت الحصول على رخصة عمل على الوسيلة البحرية، سواء كانت وثيقة التطقيم الآمن للوسيلة البحرية تتضمن مجال عمله من عدمه.
شروط الحصول على الرخصة
المادة (5)
أ- يحظر على أي شخص قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، إلا بعد الحصول على الرخصة.
ب- يشترط فيمن يتقدم للسلطة بطلب الحصول على الرخصة ما يلي:
أ- (16) ست عشرة سنة ميلادية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة وسيلة النزهة البحرية أو العمل عليها.
ب- (18) ثماني عشرة سنة ميلادية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية التجارية أو العمل عليها، أو رخصة الربان أو رخصة ضابط بحري مساعد للربان، أو رخصة بحار، أو رخصة قيادة الوسيلة الخشبية التقليدية أو العمل عليها، أو رخصة قيادة العبرة، أو رخصة مساعد مشغل محرك بحري (3000) كيلو واط، أو رخصة مساعد مشغل بحري (1500) كيلو واط مع مراعاة نوع وفئة الوسيلة البحرية على النحو المحدد في الدليل.
ج- (20) عشرين سنة ميلادية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة مرشد بحري، أو رخصة كهربائي بحري، أو رخصة مشغل محرك بحري (3000) كيلو واط، أو رخصة مشغل بحري (1500) كيلو واط، أو رخصة مشغل بحري (750) كيلو واط، مع مراعاة نوع وفئة الوسيلة البحرية على النحو المحدد في الدليل.
ج- يشترط فيمن يتقدم للسلطة بطلب الحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية المستخدمة للصيد، ما يلي:
إجراءات الحصول على الرخصة
المادة (6)
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة عن طريق النظام الإلكتروني، وفقاً للنموذج الإلكتروني المعد لدى السلطة لهذه الغاية، على أن يكون الطلب معززاً بالوثائق والمستندات التالية:
ب- تقوم السلطة بدراسة طلب الحصول على الرخصة، وجميع المستندات والوثائق المطلوبة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية والعملية والدورات التأهيلية المقدمة إليها، وفقاً لجداول معادلة الشهادات ورخص القيادة البحرية، المبيّنة في الدليل.
ج- تُصدر السلطة موافقتها على طلب الحصول على الرخصة، خلال:
د- في حال عدم استيفاء طلب الحصول على الرخصة للشروط والإجراءات والمستندات المحددة في هذه المادة، تقوم السلطة، بمنح طالب الترخيص مهلة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستكمال الوثائق المطلوبة، ومعالجة الملاحظات التي أبدتها السلطة، وفي حال عدم استكمال الطلب خلال تلك المهلة، فإنه يعتبر مُلغى.
ه- لا تستوفي السلطة أي رسوم عن الفترة المُشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة، باستثناء رسمَي الفحص والتقييم النظري والفحص والتقييم العملي، فإنه يتم استيفاؤهما عن كل مرة لم يجتز فيها مقدم الطلب لأي منهما.
شروط وإجراءات الحصول على الرخصة المؤقتة
المادة (7)
يجوز للسلطة إصدار رخصة مؤقتة لقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذا القرار، على أن يتم تقديم نسخة عن تأشيرة الزيارة أو إذن الدخول للدولة الصادر لمقدم الطلب، في حال لم يكن من بين مواطني الدولة أو مقيماً فيها.
مجالات الفحص والتقييم النظري
المادة (8)
مجالات الفحص والتقييم العملي
المادة (9)
تُحدد مجالات إجراء الفحص والتقييم العملي لطالب رخصة قيادة الوسيلة البحرية، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية وفقاً لما هو محدد في الدليل، وذلك على النحو التالي:
سجل طاقم الوسيلة البحرية
المادة (10)
يُنشأ لدى السلطة سجل إلكتروني، يُسمى "سجل طاقم الوسيلة البحرية"، تقيّد فيه أسماء المرخص لهم بقيادة الوسيلة البحرية والعاملين عليها، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية:
الإعفاء من بعض المتطلبات
المادة (11)
يجوز بقرار من المدير التنفيذي للسلطة، في حالات خاصة ومبررة تقتضيها المصلحة العامة، إعفاء أي شخص من بعض الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار للحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، شريطة ألا يؤثر ذلك على السلامة البحرية والملاحة البحرية في مياه الإمارة.
العقوبات والجزاءات الإدارية
المادة (12)
تطبق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي، على كل من يخالف أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (13)
يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة (14)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
د. سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم
المدير التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 7 نوفمبر 2024م
الموافـــــــــــــــق 5 جمادى الأولى 1446هـ