قرار إداري رقم (74) لسنة 2024
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي ورشة حكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن إنشاء ورشة حكومة دبي،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لورشة حكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام المركبات الخاضعة لإشراف ورشة حكومة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم (7) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي ورشة حكومة دبي صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (7) لسنة 2018 المُشار إليه عن الموظف/ أحمد سالم عبيد بن سويدان السويدي.
ب- على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
السريان والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
علي محمد الكتبي
المدير التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 30 أبريل 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 21 شوال 1445هـ