قرار إداري رقم (107) لسنة 2024
بشأن
تطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام دائرة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المخصصة لها في القانون رقم (1) لسنة 2024 المشار إليه، ولغايات هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المُبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
السنة المالية | : | السنة التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتـهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة. |
المصاريف الرأسمالية | : | المصاريف ذات الطابع الرأسمالي التي ليس لها طابع تشغيلي، التي تفيد المصرف الأجنبي خلال السنوات المالية اللاحقة. |
مصاريف الإدارة المركزية | : | المصاريف الإشرافية لإدارة المركز الرئيسي على الفروع الدولية، بما فيها الخاضع للضريبة. |
مصاريف الإدارة الإقليمية | : | المصاريف الإشرافية للإدارة الإقليمية على الخاضع للضريبة والفروع الموجودة داخـل الدولة وخارجها. |
المصاريف المشتركة | : | المصاريف التشغيلية المشتركة التي تخدم جميع فروع المصرف الأجنبي العاملة في الإمارة وخارجها. |
الإيرادات المشتركة | : | الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات والنشاطات المشتركة لفروع المصرف الأجنبي العاملة في الإمارة وخارجها. |
الفوائد المعلقة | : | الفوائد المستحقة والخاصة بالديون بطيئة الحركة، المشكوك في تحصيلها، والتي يتم تجنيبها من حساب الإيرادات. |
الموجودات | : | إجمالي أصول المصرف الأجنبي دون طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة على هــذه الديون وأي مخصصات أخرى. |
تحديد الفترة الضريبية
المادة (2)
أ- الفترة الضريبية التي يجب على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي واحتساب الضريبة المستحقة عنها، هي السنة المالية للمصرف الأجنبي.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة، بناءً على طلب المصرف الأجنبي، تعديل الفترة الضريبية الخاصة به، وفقاً للشروط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
ج- تبدأ الفترة الضريبية الأولى لاحتساب الضريبة المقررة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2024 المُشار إليه اعتباراً من 1 يناير 2024.
احتساب مقدار الضريبة
المادة (3)
أ- يتم احتساب الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة، وفقاً للمعادلة التالية:
"(20% x الدخل الخاضع للضريبة – ما يعادل نسبة الضريبة المسددة وفقاً لقانون ضريبة الشركات("
ب- لغايات إجراء الخصم من الضريبة وفقاً لما هو مبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على الخاضع للضريبة تقديم المستندات الدالة على قيامه بسداد الضريبة المقررة بموجب قانون ضريبة الشركات، ومقدار حصته من هذه الضريبة في حال شمول ضريبة الشركات لفروع المصرف الأجنبي في الدولة.
احتساب الإيرادات المشتركة والمصاريف المشتركة
المادة (4)
أ- تُحسب الإيرادات المشتركة لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة، على النحو التالي:
"صافي الإيرادات المركزية للخزينة × (المتوسط الشهري للسيولة المحولة من الخاضع للضريبة ÷ المتوسط الشهري للسيولة المحولة للخزينة المركزية من فروع المصرف الأجنبي الموجودة داخل الدولة أو خارجها)".
ب- تُحسب المصاريف المشتركة لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة، على أساس تحديد حصة الخاضع للضريبة من هذه المصاريف، وفقاً للمعادلة التالية:
ج- يجب أن تكون حصيلة معادلات احتساب الإيرادات المشتركة والمصاريف المشتركة المُشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة مدققة من مدقق حسابات خارجي معتمد للمصرف الأجنبي، ومبيّنة في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التي يجب على الخاضع للضريبة تزويد الدائرة والجهاز بها.
احتساب مصاريف الإدارة الإقليمية
المادة (5)
تُحسب مصاريف الإدارة الإقليمية المحمّلة على الخاضع للضريبة وفقاً لما يلي:
(إجمالي المصاريف الإقليمية ÷ اجمالي إيرادات الفوائد للفروع الإقليمية)
(المصاريف الإقليمية المحمّلة على الخاضع للضريبة ÷ إجمالي إيرادات فوائد الخاضع للضريبة)
أ- إجمالي مبلغ مصاريف الإدارة الإقليمية التي تم تحميلها على الخاضع للضريبة وطبيعتها.
ب- الأساس الذي تم بموجبه توزيع مصاريف الإدارة الإقليمية على الفروع.
ج- ما يفيد التدقيق على المعادلة الواردة في البند (1) من هذه المادة.
احتساب مصاريف الإدارة المركزية
المادة (6)
تُحسب مصاريف الإدارة المركزية المحمّلة على الخاضع للضريبة وفقاً لما يلي:
(مصاريف الإدارة المركزية المحملة على الفروع الدولية ÷ إجمالي إيرادات الفوائد من الفروع الدولية)
(مصاريف الإدارة المركزية المحملة على الخاضع للضريبة ÷ إجمالي إيرادات الفوائد للخاضع للضريبة)
أ- إجمالي مبلغ مصاريف الإدارة المركزية التي تم تحميلها على الخاضع للضريبة وطبيعتها.
ب- الأساس الذي تم بموجبه توزيع مصاريف الإدارة المركزية على الفروع الدولية.
ج- ما يفيد التدقيق على المعادلة الواردة في البند (1) من هذه المادة.
احتساب الخسائر والمكاسب والأرباح غير المُحقّقة
المادة (7)
أ- لا يجوز احتساب الضريبة على المكاسب والأرباح غير المحققة الواردة في السجلات المالية للخاضع للضريبة إلا بعد تحققها.
ب- لا يجوز للخاضع للضريبة أن يخصم من الوعاء الضريبي الخسائر غير المحققة الواردة في سجلاته المالية، إلا بعد تحققها فعلياً.
احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال المرحلتين الأولى والثانية
المادة (8)
لا يجوز خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة من الدخل الخاضع للضريبية خلال المرحلة الأولى والثانية المحددتين في المعيار المحاسبي الدولي (IFRS9)، إلا بعد تخفيض مقدار هذه الخسائر.
احتساب الخسائر الائتمانية خلال المرحلة الثالثة
المادة (9)
تُحسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة، خلال المرحلة الثالثة المحددة في المعيار المحاسبي الدولي (IFRS9) سواء كانت مرتبطة بقروض الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، على النحو التالي:
أولاً: قروض الأشخاص الطبيعيين:
أ- لا يجوز خصم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة في حال وجود أي أدلة أو قرائن تشير إلى إمكانية تحصيل مبلغ الدين أو الفوائد المعلقة.
ب- يجوز للخاضع للضريبة خصم مخصصات الديون والفوائد المعلقة التي تم سداد الضريبة عنها في فترات ضريبية سابقة، من الإقرارات الضريبية اللاحقة، في حال ثبوت إعدام الدين أو الفوائد المعلقة كلياً أو جزئياً.
ثانياً: قروض الأشخاص الاعتباريين:
أ- لا يجوز خصم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة، إذا توفرت أي من الحالات التالية:
ب- يجوز للخاضع للضريبة خصم مخصصات الديون والفوائد المعلقة التي تم سداد الضريبة عنها في فترات ضريبية سابقة، من الإقرارات الضريبية اللاحقة، في حال ثبوت إعدام الدين أو الفوائد المعلقة كلياً أو جزئياً.
احتساب المخصصات الأخرى
المادة (10)
يجوز للخاضع للضريبة خصم أي مبالغ أخرى من غير المخصصات الواردة في هذا القرار من الوعاء الضريبي، كمخصص المكافآت للعاملين لديه، ومخصص المبالغ المحكوم بها عليه، في حال ثبوت استخدام الخاضع للضريبة لهذه المخصصات.
احتساب الفوائد والعمولات
المادة (11)
أ- تُحسب الفوائد عن المعاملات المصرفية التي تتم بين الخاضع للضريبة والمركز الرئيسي أو الإدارة الإقليمية أو الفروع الأخرى داخل الإمارة وخارجها لأغراض الضريبة، وفقاً لما يلي:
(المتوسط السنوي للرصيد اليومي للحساب الجاريX المتوسط السنوي للأسعار المرجعية لفترة يوم واحد)
ب- يتم إضافة صافي الفرق في قيمة الفوائد المحسوبة وفقاً للبندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوعاء الضريبي، وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على احتساب الفوائد المستحقة عن المعاملات المصرفية بين الخاضع للضريبة والمركز الرئيسي أو الإدارة الإقليمية أو الفروع الأخرى داخل الإمارة أو خارجها خفض الوعاء الضريبي.
ج- يتم احتساب العمولات على أساس النظام السائد في التعاملات المصرفية.
احتساب الإهلاك والإطفاء للمصاريف الرأسمالية
المادة (12)
أ- لا يجوز خصم كامل قيمة المصاريف الرأسمالية بنفس السنة التي تم شراء الأصول التي تم تخصيص تلك المصاريف لأجلها.
ب- يجوز خصم نسبة إهلاك أو إطفاء المصاريف الرأسمالية، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وفي حدود المعدلات التالية:
احتساب المصروفات المستحقة
المادة (13)
يجب على الخاضع للضريبية إضافة مبلغ المصروفات المستحقة إلى الوعاء الضريبي في حال عدم سدادها أو عكسها ضمن الإيرادات الأخرى خلال (9) تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية، على أن تكون المصروفات المستحقة مؤيدة بالمستندات الدالة عليها.
سجل الأصول الضريبية المؤجلة
المادة (14)
على الخاضع للضريبة مسك سجل خاص بالأصول الضريبية المؤجلة، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن، وتزويد الدائرة والجهاز به عند إجراء التدقيق الضريبي، وأن يكون معتمداً من الموظف المسؤول في المصرف الأجنبي.
التعاملات المالية مع فرع المصرف الأجنبي بمركز دبي المالي العالمي
المادة (15)
يتم احتساب إيرادات الفوائد الناتجة عن التعاملات المالية التي تتم بين الخاضع للضريبة مع فرع المصرف الأجنبي الموجود في مركز دبي المالي العالمي، على أنها معاملة قرض، يتم إخضاعها لمعدل الفائدة السائد في السوق بحسب مدة القرض.
نتائج التدقيق الضريبي
المادة (16)
أ- على الخاضع للضريبة سداد المبلغ الناتج عن أعمال التدقيق الضريبي خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بنتائج التدقيق.
ب- في حال كانت نتائج التدقيق الضريبي أقل من المبلغ المسدد من الخاضع للضريبة، فيكون له طلب رد هذه الزيادة أو السماح له بخصم الفرق من نتائج التدقيق الضريبي في السنوات اللاحقة.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة
المادة (17)
أ- على الخاضع للضريبة سداد مبلغ الضريبة المستحقة إلى الدائرة خلال (3) ثلاثة أشهر من نهاية الفترة الضريبية، المحتسبة وفقاً للقواعد والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2024 المُشار إليه وهذا القرار، بافتراض سداده للضريبة المقررة بموجب قانون ضريبة الشركات.
ب- على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي والنماذج الضريبية والمستندات المؤيدة له طبقاً لما هو محدد في القائمة المرفقة بهذا القرار، خلال (9) تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية، على أن يكون هذا الإقرار معتمداً من الموظف المسؤول لدى الخاضع للضريبة ومدقق الحسابات الخارجي.
ج- يعتبر الخاضع للضريبة مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في الإقرار الضريبي والنماذج الضريبية والمستندات المؤيدة له المحددة في القائمة المرفقة بهذا القرار.
النشر والسريان
المادة (18)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
عبدالرحمن صالح آل صالح
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 4 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــق 3 جمادى الآخرة 1446هـ
قائمة البيانات والمستندات المالية والنماذج الضريبية
1 | الإقرار الضريبي المدقق للخاضع للضريبة، على أن يشمل نسبة الضريبة المفروضة عليه ومبلغ الضريبة الذي قام بسداده، وفقاً لقانون ضريبة الشركات. |
2 | القوائم والإيضاحات المالية المدققة للخاضع للضريبة. |
3 | شهادة معتمدة بحصة الخاضع للضريبة من مصاريف الإدارة المركزية ومصاريف الإدارة الإقليمية على أن تكون مدققة من قبل المدقق الخارجي للمركز الرئيسي. |
4 | التصريح الطوعي. |
5 | نموذج رقم 1 - مصاريف الإدارة المركزية. |
6 | نموذج رقم 2 - مصاريف الإدارة الإقليمية. |
7 | نموذج رقم 3 - المصاريف المشتركة. |
8 | نموذج رقم 4 - الإيرادات المشتركة. |
9 | نموذج رقم 5 - مخصصات قروض الأفراد والفوائد المعلقة. |
10 | نموذج رقم 6 - مخصصات قروض الشركات. |
11 | نموذج رقم 7 - الفوائد المعلقة عن قروض الشركات. |
12 | نموذج رقم 8 - المخصصات العامة. |
13 | نموذج رقم 9 - المخصصات الأخرى. |
14 | نموذج رقم 10 - المصاريف الرأسمالية ومخصصات الإهلاك والإطفاء. |
15 | نموذج رقم 11 - الفوائد والعمولات الناتجة عن الحساب الجاري للفروع. |
16 | نموذج رقم 12 - الفوائد والعمولات الناتجة عن التعاملات مع المركز الرئيسي والفروع الأخرى. |
17 | نموذج رقم 13 - معاملات الإقراض والودائع مع فرع المصرف الأجنبي الموجود في مركز دبي المالي العالمي. |
18 | نموذج رقم 14 - المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. |
19 | نموذج رقم 15 - المصروفات المستحقة. |
20 | نموذج رقم 16 - المصروفات غير المسموح بها. |
21 | نموذج رقم 17 - المخالفات والغرامات. |
22 | نموذج رقم 18 - سجل الأصول الضريبية المؤجلة. |