قانون رقم (24) لسنة 2024
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018
بإنشاء
جهاز الرقابة المالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعـد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي،
نُصدر القانون التالي:
المواد المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنُصوص المواد (34)، (35)، و(36) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:
التحقيق في المُخالفات
المادة (34)
أ- يكون للمدير العام أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة وفقاً لأحكام هذا القانون، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والتدابير التالية:
أ- ثبوت عدم صحّة المُخالفة.
ب- عدم كفاية الاستدلالات.
ج- عدم ثبوت ارتكاب الموظف لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
د- إذا كانت الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائية قليلة الأهمّية، بحيث يُمكن فرض الجزاءات التأديبيّة على الموظف المُخالف بدلاً من إحالته إلى النيابة العامّة، على أن تُحدَّد معايير وضوابط حفظ التحقيق في الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية بقرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن.
أ- منع من يُشتبه في ارتكابه لأي فعل يُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون من السفر، لمُدّة لا تُجاوز (3) ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وطلب تمديد هذا المنع لمُدَد مُماثِلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب- التحفُّظ على أموال ومُمتلكات من تتوفّر في حقِّه شُبهة ارتكاب الجريمة الجزائيّة، نتيجة إتيان أي من الأفعال المُخالِفة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من يكون بحوزته الأموال والمُمتلكات الناتجة عن هذه الأفعال المُخالِفة، وحظر التصرُّف فيها لحين الانتهاء من التحقيق في المُخالفة.
ب- يكون التظلُّم من قرار النيابة العامّة بالمنع من السفر أو الحجز على الأموال والمُمتلكات وفقاً لحُكم البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المحكمة المُختصّة، فإذا رُفِضَ التظلُّم، فلا يجوز لِمَن رُفِضَ تظلُّمه التقدُّم بتظلُّم جديد إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلُّم، ما لم يطرأ سبب جدّي يستدعي تقديم التظلُّم قبل انقضاء تلك المُدّة.
ج- على الرّغم مِمّا ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمدير العام بعد مُوافقة الرئيس التصالح مع الموظف الذي ارتكب أياً من الأفعال التي تُشكِّل جريمة جزائيّة وفقاً لأحكام هذا القانون، مُقابل استرداد الأموال محلّ المُخالفة، مُضافاً إليها ما حصل عليه الموظف من أرباح أو فوائد أو أي منافع أخرى نتيجة استغلاله تلك الأموال، ويترتّب على هذا التصالح حفظ التحقيق وعدم إحالته للنيابة العامّة، ولا يحول التصالح في أي حال من الأحوال دون السير في إجراءات مُساءلة الموظف تأديبيّاً.
فرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين
المادة (35)
أ- إذا رأى المُدير العام أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فإنّه يتم إخطار الجهة الخاضعة بالمُوافقة على القرار الصادر بشأن ذلك الجزاء.
ب- إذا رأى المُدير العام أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف لا يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فله أن يطلب من مسؤول الجهة الخاضعة تشديد الجزاء التأديبي المُوقّع على الموظف بما يجعله مُتناسِباً مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، وإخطار الجهاز بالقرار الصادر بشأن تشديد الجزاء التأديبي خلال (7) سبعة أيّام من تاريخ طلب تشديد الجزاء التأديبي، فإذا لم يستجِب مسؤول الجهة الخاضعة لطلب الجهاز، فإنّه يتم إحالة المُخالفة إلى لجنة المُخالفات المركزيّة المُشكّلة وفقاً للفقرة (ج) من هذه المادة للنّظر والبت فيها.
ج- تُشكّل في الجهاز بقرار من الرئيس لجنة دائمة مُستقلّة تُسمّى "لجنة المُخالفات المركزيّة"، تتألف من (3) ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس لجنة المُخالفات المركزيّة، على أن يتضمّن ذلك القرار تسمية رئيس وأعضاء لجنة المُخالفات المركزيّة، وتنظيم آليّة عملها والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.
د- تتولى لجنة المُخالفات المركزيّة النّظر والفصل في المُخالفات التالية:
ه- في جميع الأحوال، للموظف المُخالِف، ومسؤول الجهة الخاضعة الذي يشغل درجة مُدير تنفيذي على النّحو المُوضّح في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة، أن يعترض على قرار لجنة المُخالفات المركزيّة، بتظلُّم خطّي يُقدّم إلى لجنة التظلُّمات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المُتظلّم منه.
لجنة التظلُّمات
المادة (36)
أ- تُشكّل في الجهاز بقرار من الرئيس لجنة دائمة مُستقلّة تُسمّى "لجنة التظلُّمات"، تتألف من رئيس لا تقل درجته عن "مدير تنفيذي"، يتم اختياره من بين المُديرين التنفيذيين العاملين لدى أي من الجهات الحكومية في الإمارة، وعُضويّة مُمثِّل عن كُل من الجهاز واللجنة العُليا للتشريعات في الإمارة.
ب- تختص لجنة التظلُّمات بالنّظر والبت في التظلُّمات والاعتراضات التي يتقدّم بها المُوظّفون ومسؤولو الجهات الخاضعة الصادر بحقِّهم أحد الجزاءات التأديبيّة المفروضة من قبل لجنة المُخالفات المركزيّة، بالإضافة إلى الاعتراضات التي تُقدّم إليها من مسؤولي الجهات الخاضعة على القرارات التي تُصدرها لجنة المُخالفات المركزيّة.
ج- يُحدِّد القرار الصادر عن الرئيس وفقاً لحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة آليّة عمل لجنة التظلُّمات، وصلاحيّاتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم المُقدّم إليها نهائيّاً وغير قابل للطعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطعن الإداريّة، بما في ذلك الاعتراض عليه أمام لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المُشار إليه، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقّه في اللجوء إلى القضاء.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2024م
الموافــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ