قانون رقم (18) لسنة 2024
بشأن
تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرُّف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2021 بشأن كود دبي للبناء،
وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلُّص من النفايات في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلُّص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي رقم (18) لسنة 2024".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة | : | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
الإمارة | : | إمارة دبي. |
المجلس التنفيذي | : | المجلس التنفيذي للإمارة. |
البلدية | : | بلدية دبي. |
المُدير العام | : | مُدير عام البلدية. |
الجهة المعنية | : | أي جهة حكومية اتحادية أو محلية معنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة أي من الأنشطة أو العمليات المُرتبطة بإدارة النفايات في الإمارة، أو لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون. |
النفايات | : | جميع أنواع المُخلّفات أو القمامة أو المُهملات أو الفضلات أو المواد الخطرة وغير الخطرة، والتي يجري التخلُّص منها أو مطلوب التخلُّص منها أو يجب التخلُّص منها، أو أي مواد غير مرغوب فيها أو تعتبرها البلدية أو الجهة المعنية في حُكم النفايات. |
النفايات غير الخطرة | : | النفايات المُصنّفة حسب خواصّها بأنها نفايات غير خطرة، والتي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام. |
النفايات الخطرة | : | النفايات المصنفة حسب خواصها بأنها نفايات خطرة، والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. |
إدارة النفايات | : | جميع الأنشطة والعمليات المُرتبطة بالنفايات وكيفية التعامُل معها، من إنتاجها إلى التخلُّص منها نهائياً، وتشمل دونما حصر، تنظيف وجمع وفصل وفرز ونقل وتخزين النفايات، واستيرادها وتصديرها وأي تداول لها، وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها ومُعالجتها والتخلُّص النهائي منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلُّص. |
المالك | : | الشخص المُسجّل باسمه المبنى أو العقار أو المُنشأة أو الآلة أو المركبة أو المواد، سواء بصفته مالكاً أو حائزاً لها، أو من يملك السيطرة التشغيلية على أي منها. |
المبنى | : | أي إنشاء سواء كان مُعدَّاً للسكن أو لمُزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو غير ذلك من الأنشطة، ويشمل ذلك المباني المُشيّدة والمباني قيد التشييد. |
المنشأة | : | وتشمل كل مكان في الإمارة مُخصّص لمُزاولة أي نشاط مهما كان نوعه. |
مُنتِج النفايات | : | الشخص الذي تنتج عن نشاطه النفايات. |
الناقل | : | الشخص المُصرّح له بنشاط نقل النفايات. |
مواقع التخلُّص | : | المواقع التي يتم تخصيصها أو اعتمادها من قبل البلدية للتخلُّص من النفايات، وتشمل مكب النفايات والمحطات التحويلية ومحطات المعالجة. |
مكب النفايات | : | الموقع المُخصّص والمُعتمد من البلدية، الذي يتم تصميمه وبناؤه وتشغيله وفقاً لمعايير هندسية وفنية مُحدّدة بهدف التخلُّص النهائي من النفايات التي لا يمكن فصلها أو فرزها أو مُعالجتها أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها، عن طريق طمرها في باطن الأرض أو عليها، للتقليل من التلوّث البيئي. |
المحطة التحويليّة | : | المحطة التي تُستخدم لتجميع النفايات مُؤقتاً، قبل نقلها إلى مواقع التخلُّص. |
مسار الطمر | : | سلسلة المراحل التي تمر بها النفايات من مرحلة إنتاجها إلى مرحلة التخلُّص النهائي منها، من خلال طمرها في مكب النفايات. |
محطة المُعالجة | : | المُنشأة المُعدّة لمُعالجة النفايات، سواء بالفرز أو الحرق أو المُعالجة الميكانيكية البيولوجية أو المعالجة الفيزيو - كيميائية، أو غير ذلك من الطرق الممكنة أو المُستحدثة. |
فصل النفايات | : | عمليات تقسيم النفايات إلى أنواع مختلفة بناءً على مكوناتها أو خصائصها، بهدف تسهيل عملية إعادة التدوير أو التخلُّص منها بطرق آمنة، وعادةً ما تتم هذه العمليات في مكان أو مصدر تولّد أو إنتاج النفايات. |
فرز النفايات | : | عمليات الفرز والتصنيف التي تتم على النفايات المختلطة، بهدف استرجاع المواد القابلة لإعادة التدوير منها. |
إعادة الاستخدام | : | إعادة استخدام المواد المفصولة أو المُسترجعة من النفايات دون تعريضها لأي عملية صناعية أو تحويلية تُغيّر من طبيعتها. |
إعادة التدوير | : | عملية تحويل النفايات أو المواد المفصولة أو المواد المُفرزة إلى مواد خام أو منتجات جديدة. |
التخلُّص | : | يشمل إلقاء النفايات أو تركها أو دفنها أو إتلافها أو حقنها أو إعادة تدويرها أو معالجتها أو حرقها، أو أي فعل من شأنه أن يُؤدّي إلى التخلُّص من النفايات. |
المُعالجة | : | أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تُؤدّي إلى تغيُّر خصائص النفايات أو تخفيض حجمها أو التقليل من خطورتها. |
النظافة العامة | : | مجموعة السلوكيات والتدابير الوقائية والإجرائية التي تضمن المُحافظة على نظافة الإمارة وبيئتها، والعمليات اللازمة لتحقيق ذلك، وتشمل هذه العمليات دونما حصر، تنظيف أو جمع النفايات من الأماكن العامة. |
الأماكن العامة | : | الطرق أو الشوارع أو الساحات أو الممرات أو الأرصفة أو الشواطئ أو الخيران أو القنوات المائية أو الأراضي الفضاء أو الميادين العامة، أو أي مكان آخر تعتبره البلدية أنه مكان عام لغايات تطبيق أحكام هذا القانون. |
الحاوية | : | أي وعاء مُخصّص لتجميع أو نقل النفايات. |
بطاقة البيان | : | مُلصق تحذيري يُوضع على الحاوية المُخصّصة للنفايات الخطرة، يتضمن نوع النفايات، ومعلومات وإرشادات مهمة لضمان التعامل السليم والآمن مع هذه النفايات وتجنُّب مخاطرها المحتملة وطرق التخلص منها بشكل آمن، وأي معلومات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو تُحدِّدها البلدية بموجب القرارات التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن. |
نطاق التطبيق
المادة (3)
تُطبّق أحكام هذا القانون على:
أهداف القانون
المادة (4)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
اختصاصات البلدية
المادة (5)
تُعتبر البلدية الجهة المُختصّة في الإمارة بالإشراف والرقابة على تطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
النظافة العامة
المادة (6)
يُحظر على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إفراز أي نفايات في الأماكن العامة أو التخلُّص منها في غير الأماكن المُخصّصة لذلك، ويُحظر على وجه الخصوص القيام بأي مما يلي:
التزامات المالك
المادة (7)
يجب على المالك الالتزام بما يلي:
التزامات مُنتِج النفايات
المادة (8)
يجب على مُنتِج النفايات الالتزام بما يلي:
إدارة النفايات
المادة (9)
أ- يُحظر على أي شخص مُزاولة أي نشاط مُرتبط بإدارة النفايات، قبل الحُصول على تصريح بذلك من البلدية.
ب- دون الإخلال بما ورد في أي تشريع آخر، يُحظر على أي شخص أو جهة القيام بحملات تطوّعية بشأن النظافة العامة في الإمارة قبل الحُصول على مُوافقة البلدية المُسبقة على ذلك.
ج- تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ومُدَد إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك شروط وإجراءات وشكل المُوافقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها.
النفايات الخطرة
المادة (10)
أ- يُحظر على مُنتِجي النفايات الخطرة القيام بأي مِمّا يلي:
ب- تُحدَّد أنواع المواد والمُنتجات المُدرجة كنفايات خطرة وتصنيفها بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للبلدية، ويخضع للمُراجعة والتحديث دوريّاً كُلّما اقتضت الحاجة ذلك.
النفايات غير الخطرة
المادة (11)
تُحدَّد أنواع المواد والمُنتجات المُدرجة كنفايات غير خطرة وتصنيفها بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للبلدية، ويخضع للمُراجعة والتحديث دوريّاً كُلّما اقتضت الحاجة ذلك.
نقل النفايات
المادة (12)
دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية، تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية بترخيص المركبات وضع الشروط والمُواصفات الواجب توفّرها في المركبات الناقلة للنفايات بما يتناسب مع نوعية وخطورة النفايات المُصرّح بنقلها.
التزامات ناقل النفايات
المادة (13)
يجب على ناقلي النفايات الالتزام بما يلي:
مواقع التخلُّص من النفايات
المادة (14)
أ- يُحظر على أي شخص استخدام أو السماح باستخدام أي أرض أو مبنى أو منشأة كموقع للتخلُّص من النفايات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية.
ب- يُحظر على أي شخص مُعالجة النفايات في أي موقع داخل الإمارة من غير المواقع التي تُحدِّدها البلدية لهذا الغرض.
ج- يكون للبلدية إلزام أي مركبة ناقلة للنفايات بالتوجُّه إلى محطات الفرز أو المُعالجة، بما يتناسب مع نوعية وطبيعة النفايات المنقولة.
د- تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمُواصفات اللازمة لمنح التصريح المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة والجهة المعنية في البلدية بإصداره.
مواقع التخلُّص التابعة للبلدية
المادة (15)
يُحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال التالية في مواقع التخلُّص التابعة للبلدية:
إعادة الاستخدام أو التدوير
المادة (16)
تتولّى البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل كمّية النفايات المُنتجة في الإمارة ورفع مُعدّلات تحويل النفايات عن مسار الطمر، ودعم الاستثمار في عمليات استرجاع المواد وإعادة استخدامها وتدويرها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
إدخال وإخراج النفايات
المادة (17)
يُحظر على أي شخص إدخال النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير إلى الإمارة أو إخراجها منها، دون الحُصول على تصريح بذلك من البلدية، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والضوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.
إدخال النفايات بغرض التخلُّص النهائي
المادة (18)
يُحظر على أي شخص إدخال النفايات إلى الإمارة بغرض التخلُّص النهائي منها، ومع ذلك يجوز إدخال النفايات إلى الإمارة بعد الحُصول على تصريح بذلك من البلدية، للأغراض التالية:
عدم مسؤوليّة البلدية
المادة (19)
لا يجوز في جميع الأحوال ترتيب أي نوع من أنواع المسؤولية على البلدية أو مُوظّفيها عند قيامهم بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم بمُقتضى أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبهما.
المُخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (20)
أ- مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبهما، بغرامة مالية لا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم.
ب- تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مُرتكب المخالفة في حال مُعاودة ارتكابه لها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على الحد الأعلى لقيمة الغرامة المالية المُقرّرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يُحظر ارتكابها، والغرامات المُتوجّب فرضها على مُرتكِبيها.
التدابير الإدارية
المادة (21)
بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المالية المُقرّرة بموجب المادة (20) من هذا القانون، يكون للبلدية وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف:
الضبطية القضائية
المادة (22)
تكون لمُوظّفي البلدية وغيرهم من أفراد المُجتمع الذين يصدر بتسميتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمُوجبهما، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
إزالة أسباب المُخالفة
المادة (23)
بالإضافة إلى الجزاءات والتدابير الإدارية المُقرّرة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمُوجبهما، يجب على مُرتكب المخالفة إزالة أسباب ارتكابها ومُعالجة الأضرار الناجمة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، خلال المُهلة التي تُحدِّدها البلدية، وبخلاف ذلك فإنه يكون للبلدية بواسطة أجهزتها الذاتية أو الاستعانة بالغير إزالة أسباب المُخالفة وتحميل مُرتكبها جميع النفقات والتكاليف الناجمة عن ذلك، مُضافاً إليها ما نسبته (25%) من تلك النفقات والتكاليف كمصاريف إدارية، ويُعتبر تقدير البلدية لهذه النفقات والتكاليف نهائياً.
التظلُّم
المادة (24)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلُّم خطياً للمُدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه بمُوجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلُّم نهائياً.
التعاون مع البلدية
المادة (25)
على جميع الجهات الحُكومية وغير الحُكومية في الإمارة التعاون التام مع البلدية، لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وتقديم كافة أوجه الدّعم لها متى طُلِب منها ذلك.
الرُّسوم
المادة (26)
تستوفي البلدية نظير إصدار التصاريح والمُوافقات وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بمُقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
أيلولة الإيرادات
المادة (27)
تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات والنفقات والتكاليف التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمُوجبهما لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
تعهيد الاختصاصات
المادة (28)
يجوز للبلدية، وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وذلك بمُقتضى عقد يتم إبرامُه في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة (29)
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المُدير العام اللائحة التنفيذية والقرارات والأدلة والإرشادات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (30)
أ- يُلغى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 والأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ب- يستمر العمل باللوائح والقرارات والأدلة الصادرة تنفيذاً للأمريْن المحلّيين المُشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والأدلة التي تحل محلّها.
النّشر والسّريان
المادة (31)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ