SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
English
قانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي.
قانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
04 سبتمبر 2024
سلطة إصدار التشريع
صاحب السمو الحاكم
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قانون رقم (18) لسنة 2024

بشأن

تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن  محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرُّف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2021 بشأن كود دبي للبناء،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلُّص من النفايات في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلُّص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 



اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي رقم (18) لسنة 2024".

 



التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

البلدية

:

بلدية دبي.

المُدير العام

:

مُدير عام البلدية.

الجهة المعنية

:

أي جهة حكومية اتحادية أو محلية معنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة أي من الأنشطة أو العمليات المُرتبطة بإدارة النفايات في الإمارة، أو لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

النفايات

:

جميع أنواع المُخلّفات أو القمامة أو المُهملات أو الفضلات أو المواد الخطرة وغير الخطرة، والتي يجري التخلُّص منها أو مطلوب التخلُّص منها أو يجب التخلُّص منها، أو أي مواد غير مرغوب فيها أو تعتبرها البلدية أو الجهة المعنية في حُكم النفايات.

النفايات غير الخطرة

:

النفايات المُصنّفة حسب خواصّها بأنها نفايات غير خطرة، والتي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام.

النفايات الخطرة

:

النفايات المصنفة حسب خواصها بأنها نفايات خطرة، والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

إدارة النفايات

:

جميع الأنشطة والعمليات المُرتبطة بالنفايات وكيفية التعامُل معها، من إنتاجها إلى التخلُّص منها نهائياً، وتشمل دونما حصر، تنظيف وجمع وفصل وفرز ونقل وتخزين النفايات، واستيرادها وتصديرها وأي تداول لها، وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها ومُعالجتها والتخلُّص النهائي منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلُّص.

المالك

:

الشخص المُسجّل باسمه المبنى أو العقار أو المُنشأة أو الآلة أو المركبة أو المواد، سواء بصفته مالكاً أو حائزاً لها، أو من يملك السيطرة التشغيلية على أي منها.

المبنى

:

أي إنشاء سواء كان مُعدَّاً للسكن أو لمُزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو غير ذلك من الأنشطة، ويشمل ذلك المباني المُشيّدة والمباني قيد التشييد.

المنشأة

:

وتشمل كل مكان في الإمارة مُخصّص لمُزاولة أي نشاط مهما كان نوعه.

مُنتِج النفايات

:

الشخص الذي تنتج عن نشاطه النفايات.

الناقل

:

الشخص المُصرّح له بنشاط نقل النفايات.

مواقع التخلُّص

:

المواقع التي يتم تخصيصها أو اعتمادها من قبل البلدية للتخلُّص من النفايات، وتشمل مكب النفايات والمحطات التحويلية ومحطات المعالجة.

مكب النفايات

:

الموقع المُخصّص والمُعتمد من البلدية، الذي يتم تصميمه وبناؤه وتشغيله وفقاً لمعايير هندسية وفنية مُحدّدة بهدف التخلُّص النهائي من النفايات التي لا يمكن فصلها أو فرزها أو مُعالجتها أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها، عن طريق طمرها في باطن الأرض أو عليها، للتقليل من التلوّث البيئي.

المحطة التحويليّة

:

المحطة التي تُستخدم لتجميع النفايات مُؤقتاً، قبل نقلها إلى مواقع التخلُّص.

مسار الطمر

:

سلسلة المراحل التي تمر بها النفايات من مرحلة إنتاجها إلى مرحلة التخلُّص النهائي منها، من خلال طمرها في مكب النفايات.

محطة المُعالجة

:

المُنشأة المُعدّة لمُعالجة النفايات، سواء بالفرز أو الحرق أو المُعالجة الميكانيكية البيولوجية أو المعالجة الفيزيو - كيميائية، أو غير ذلك من الطرق الممكنة أو المُستحدثة.

فصل النفايات

:

عمليات تقسيم النفايات إلى أنواع مختلفة بناءً على مكوناتها أو خصائصها، بهدف تسهيل عملية إعادة التدوير أو التخلُّص منها بطرق آمنة، وعادةً ما تتم هذه العمليات في مكان أو مصدر تولّد أو إنتاج النفايات.

فرز النفايات

:

عمليات الفرز والتصنيف التي تتم على النفايات المختلطة، بهدف استرجاع المواد القابلة لإعادة التدوير منها.

إعادة الاستخدام

:

إعادة استخدام المواد المفصولة أو المُسترجعة من النفايات دون تعريضها لأي عملية صناعية أو تحويلية تُغيّر من طبيعتها.

إعادة التدوير

:

عملية تحويل النفايات أو المواد المفصولة أو المواد المُفرزة إلى مواد خام أو منتجات جديدة.

التخلُّص

:

يشمل إلقاء النفايات أو تركها أو دفنها أو إتلافها أو حقنها أو إعادة تدويرها أو معالجتها أو حرقها، أو أي فعل من شأنه أن يُؤدّي إلى التخلُّص من النفايات.

المُعالجة

:

أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تُؤدّي إلى تغيُّر خصائص النفايات أو تخفيض حجمها أو التقليل من خطورتها.

النظافة العامة

:

مجموعة السلوكيات والتدابير الوقائية والإجرائية التي تضمن المُحافظة على نظافة الإمارة وبيئتها، والعمليات اللازمة لتحقيق ذلك، وتشمل هذه العمليات دونما حصر، تنظيف أو جمع النفايات من الأماكن العامة.

الأماكن العامة

:

الطرق أو الشوارع أو الساحات أو الممرات أو الأرصفة أو الشواطئ أو الخيران أو القنوات المائية أو الأراضي الفضاء أو الميادين العامة، أو أي مكان آخر تعتبره البلدية أنه مكان عام لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.

الحاوية

:

أي وعاء مُخصّص لتجميع أو نقل النفايات.

بطاقة البيان

:

مُلصق تحذيري يُوضع على الحاوية المُخصّصة للنفايات الخطرة، يتضمن نوع النفايات، ومعلومات وإرشادات مهمة لضمان التعامل السليم والآمن مع هذه النفايات وتجنُّب مخاطرها المحتملة وطرق التخلص منها بشكل آمن، وأي معلومات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو تُحدِّدها البلدية بموجب القرارات التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن.

 



نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

  1. جميع مناطق الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
  2. إدارة النفايات، بما فيها من أنشطة وعمليات مُرتبطة بالنفايات التي تتم في الإمارة، وعلى الجهات العامة والخاصة والمنشآت والأفراد التي تقوم بأي منها.

 



أهداف القانون

المادة (4)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

  1. تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إدارة النفايات.
  2. التقليل من النفايات المُتولّدة في الإمارة.
  3. تعزيز استدامة استخدام الموارد وإنتاج الطاقة البديلة، وتشجيع الاقتصاد الدائري من خلال إعادة التدوير.
  4. رفع مُعدّلات إعادة التدوير والمعالجة للنفايات المُتولّدة في الإمارة، بما يُسهِم في تحويل النفايات عن مسار الطمر.
  5. ضمان سلامة البيئة والمُحافظة على الصحة والنظافة العامة في الإمارة.

 



اختصاصات البلدية

المادة (5)

 

تُعتبر البلدية الجهة المُختصّة في الإمارة بالإشراف والرقابة على تطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

  1. إعداد السياسات والإستراتيجيات والبرامج التنفيذية اللازمة لإدارة النفايات، بما في ذلك السياسة العامة لقبول النفايات في الإمارة.
  2. وضع واعتماد المعايير والاشتراطات والمُواصفات التي يجب أن يلتزم بها مُنتجو وناقلو ومُعالجو النفايات.
  3. إعداد قوائم بتصنيف النفايات غير الخطرة والنفايات الخطرة، وتحديثها بشكل دوري.
  4. تنظيم إدارة النفايات في الإمارة، بما فيها من أنشطة وعمليات، والرقابة والإشراف على الجهات العامة والخاصة، بما فيها سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والمنشآت والأفراد التي تقوم بأي منها أو تزاولها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  5. وضع واعتماد معايير واشتراطات ومُواصفات الاستخدام والتخلُّص من المواد البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف.
  6. إنشاء وإدارة وتشغيل مواقع التخلُّص في الإمارة.
  7. القيام بعمليات النظافة العامة في الإمارة.
  8. جمع النفايات في الإمارة ونقلها إلى مواقع التخلُّص.
  9. إعداد وإصدار الأنظمة والأدلة والإرشادات والتعاميم المتعلقة بإدارة النفايات والتأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل.
  10. إنشاء قاعدة بيانات شاملة للنفايات المُتولّدة في الإمارة والنفايات المُعاد تدويرها.
  11. اعتماد التقنيات الحديثة في تنظيم إدارة النفايات، واستخدام التكنولوجيا لتحليل البيانات المتعلقة بالنفايات لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
  12. إجراء الدراسات والأبحاث العلمية حول المواضيع المتعلقة بالنفايات، ودعم الأبحاث والابتكارات في مجال تقنيات إدارة النفايات.
  13. التنسيق مع الجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة، لتوفير الدّعم والحوافِز والتسهيلات والمزايا اللازمة للتشجيع على الاستثمار في إدارة النفايات، وتقديم حلول مبتكرة لإعادة التدوير واستخدام المواد المُعاد تدويرها، وإعداد قائِمة بالحوافِز والتسهيلات والمزايا التي سيتم توفيرها، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها.
  14. عقد الدورات والندوات وورش العمل التوعوية للجمهور في مجال تقليل إنتاج النفايات وفرزها وإعادة تدويرها.
  15. تطوير الشراكات الإستراتيجية مع الجهات العامة والخاصة في مجال إدارة النفايات.
  16. التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية والمُنظّمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل المُمارسات في مجال إدارة النفايات.
  17. مُراقبة الامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، والتشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان ذلك الامتثال.
  18. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

 



النظافة العامة

المادة (6)

 

يُحظر على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إفراز أي نفايات في الأماكن العامة أو التخلُّص منها في غير الأماكن المُخصّصة لذلك، ويُحظر على وجه الخصوص القيام بأي مما يلي:

  1. تكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها أو التخلُّص منها أو تركها في المباني والمنشآت أو في أي مكان آخر عام أو خاص، بشكل قد يُسبِّب ضرراً على الصحة العامة أو البيئة أو الغير، أو يخل بالضوابط المُعتمدة من البلدية في هذا الشأن.
  2. وضع أي مواد في حاوية النفايات من شأنها إلحاق الضرر بالحاوية أو بمركبة نقل النفايات أو تُشكّل خطراً على صحة وسلامة العاملين في مجال جمع النفايات أو نقلها أو التخلُّص منها.
  3. العبث بالحاويات أو نبشها وبعثرة مُحتوياتها.
  4. نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون الحصول على مُوافقة البلدية.
  5. الإضرار بالحاويات أو الأسوار المُحيطة بها أو استخدامها لغير الغرض الذي خُصِّصت لأجله.
  6. إعاقة عمليات وأنشطة مُنشآت إدارة النفايات، من خلال الوقوف في أماكن حاويات النفايات أو الوقوف على مداخل ومخارج هذه المنشآت بصورة قد تُعيق إدارة هذه المنشآت أو استخدامها.
  7. رمي النفايات أو تساقطها أو تطايرها من المركبات على الطرق العامة.
  8. التبول أو التبرز أو البصق في الأماكن العامة.
  9. إسالة الزيوت المُستعملة أو مياه غسيل المركبات أو المياه الناتجة عن تشغيل المُكيّفات أو أي مياه أخرى على الأرصفة أو الطرق.
  10. إلقاء النفايات أو التخلُّص منها في مياه البحر أو مياه الخور أو الموانئ أو على الشواطئ.
  11. التخلُّص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح.
  12. ترك المركبات أو المُعِدّات أو الآلات بشكل يُشوّه المظهر العام.
  13. أي فعل آخر من شأنه التأثير سلباً على النظافة العامة، يصدُر بتحديده قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. 

 



التزامات المالك

المادة (7)

 

يجب على المالك الالتزام بما يلي:

  1. توفير حاويات لتخزين النفايات الناتجة عن أنشطة المبنى، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تعتمدها البلدية في هذا الشأن.
  2. تغيير الحاويات إذا كان حجم النفايات الناتجة يفوق سعة الحاويات المُتوفّرة، أو إذا أصبحت النفايات الناتجة تُشكّل خطراً على الصحة العامة والبيئة.
  3. توفير غرفة أو أكثر داخل المبنى، مُزوّدة بحاويات لتجميع وتخزين النفايات، وفقاً للاشتراطات والمُواصفات المُعتمدة في كود دبي للبناء، ويجوز بمُوافقة البلدية توفير أنظمة بديلة مُتطوّرة لتجميع النفايات وتخزينها.
  4. تطبيق البرنامج المُحدّد من البلدية لنظافة الساحات الخارجية للمواقف العامة والخاصة التي تخدم المبنى.
  5. وضع سياج مُؤقّت حول مواقع أعمال البناء والهدم لمنع تطاير النفايات خارج هذه المواقع، وفق الاشتراطات والمُتطلّبات والأنظمة المُعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.
  6. التخلُّص من النفايات الخطرة أو أي نفايات أخرى تُحدِّدها البلدية وفقاً للاشتراطات والأنظمة المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
  7. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 



التزامات مُنتِج النفايات

المادة (8)

 

يجب على مُنتِج النفايات الالتزام بما يلي:

  1. تطبيق البرامج التي تضعها البلدية لتنظيم عمليات جمع ونقل النفايات في مناطق الإمارة.
  2. نقل النفايات المُتولّدة عن أنشطتهم إلى مواقع التخلُّص بواسطة المركبات المُصرّح لها بذلك.
  3. العمل على التقليل من إنتاج النفايات وفق المُؤشّرات المُعتمدة لدى البلدية، والحد ما أمكن من إنتاج النفايات غير القابلة لإعادة التدوير.
  4. إعداد وتنفيذ خطة لإدارة النفايات المُتولّدة عن الأنشطة التي تُنتِج كميات كبيرة من النفايات، واعتمادها من البلدية، على أن يصدُر بتحديد هذه الأنشطة قرار من المُدير العام في هذا الشأن.
  5. مسك سجل يتضمن طبيعة وكمية النفايات التي تم تداولها، سواء كان من حيث الإنتاج أو الفصل أو الفرز أو إعادة التدوير أو النقل أو التخلُّص، لمُدّة لا تقل عن سنتين بالنسبة للنفايات غير الخطرة، ولا تقل عن (5) خمس سنوات بالنسبة للنفايات الخطرة، وتوفير بيانات ذلك السجل للبلدية متى طُلِب منها ذلك، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذا السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه.
  6. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 




إدارة النفايات

المادة (9)

 

أ-        يُحظر على أي شخص مُزاولة أي نشاط مُرتبط بإدارة النفايات، قبل الحُصول على تصريح بذلك من البلدية.

ب-   دون الإخلال بما ورد في أي تشريع آخر، يُحظر على أي شخص أو جهة القيام بحملات تطوّعية بشأن النظافة العامة في الإمارة قبل الحُصول على مُوافقة البلدية المُسبقة على ذلك.

ج-    تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ومُدَد إصدار التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وكذلك شروط وإجراءات وشكل المُوافقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها.

 



النفايات الخطرة

المادة (10)

 

أ-        يُحظر على مُنتِجي النفايات الخطرة القيام بأي مِمّا يلي:

  1. وضع النفايات الخطرة داخل الحاويات المُخصّصة للنفايات غير الخطرة.
  2. تخزين النفايات الخطرة أو مُعالجتها قبل الحُصول على تصريح بذلك من البلدية.
  3. خلط النفايات الخطرة غير المُتماثلة في المُواصفات والخصائص.
  4. تسليم النفايات الخطرة إلى ناقل النفايات أو أي شخص غير مُصرّح له بالتعامل معها.
  5. استخدام حاوية غير مُطابقة للمُواصفات للنفايات الخطرة، أو لا تحتوي على بطاقة البيان، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مُواصفات حاوية النفايات الخطرة، وتفاصيل بطاقة البيان.
  6. عدم تطبيق الأنظمة والبرامج المُقرّرة من البلدية لمُعالجة النفايات في مواقع إنتاجها لتقليل كمية أو خطورة هذه النفايات.
  7. مُخالفة قرارات وتعليمات وتعاميم البلدية الصادرة بِكُل ما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة.
  8. أي أفعال أخرى تُحدِّدها البلدية بمُوجب القرارات التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن.

ب-   تُحدَّد أنواع المواد والمُنتجات المُدرجة كنفايات خطرة وتصنيفها بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للبلدية، ويخضع للمُراجعة والتحديث دوريّاً كُلّما اقتضت الحاجة ذلك.

 




النفايات غير الخطرة

المادة (11)

 

تُحدَّد أنواع المواد والمُنتجات المُدرجة كنفايات غير خطرة وتصنيفها بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للبلدية، ويخضع للمُراجعة والتحديث دوريّاً كُلّما اقتضت الحاجة ذلك.

 



نقل النفايات

المادة (12)

 

دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية، تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية بترخيص المركبات وضع الشروط والمُواصفات الواجب توفّرها في المركبات الناقلة للنفايات بما يتناسب مع نوعية وخطورة النفايات المُصرّح بنقلها.

 



التزامات ناقل النفايات

المادة (13)

 

يجب على ناقلي النفايات الالتزام بما يلي:

  1. نقل النفايات في مركبات مُصرّح لها وفقاً لنوعية النفايات المنقولة.
  2. عدم نقل أي نفايات خطرة أو أي مواد أو نفايات غير مُصرّح بالتخلُّص منها، وتُحدَّد هذه المواد أو النفايات بقرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن، ويُنشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للبلدية، ويخضع للمُراجعة والتحديث دوريّاً كُلّما اقتضت الحاجة ذلك.
  3. تثبيت لوحات إرشادية على جانبي المركبة الناقلة للنفايات الخطرة وخلفها أثناء عملية النقل، تُشير إلى نوعية هذه النفايات.
  4. التأكُّد من وجود بطاقة البيان على حاوية النفايات الخطرة أو العُبوّات المنقولة.
  5. أن يكون سائق المركبة مُؤهّلاً للتعامُل مع نقل النفايات الخطرة.
  6. تغطية حاويات النفايات والمركبات المفتوحة أثناء عملية النقل.
  7. الحفاظ على المظهر الجمالي والنظافة العامة للمركبات الناقلة للنفايات.
  8. تطبيق إجراءات الصحة والسلامة العامة المُعتمدة لدى البلدية أثناء تحميل النفايات ونقلها وتفريغها.
  9. توفير نظام تتبُّع مُعتمد من الجهات المعنية للمركبات الناقلة للنفايات، يتوافق مع أنظمة رقابة المركبات المُعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.
  10. عدم التلاعُب بأي أجهزة او أنظمة أو شرائح يتم فرضها من قبل البلدية على المركبات الناقلة للنفايات.
  11. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 



مواقع التخلُّص من النفايات

المادة (14)

 

أ-        يُحظر على أي شخص استخدام أو السماح باستخدام أي أرض أو مبنى أو منشأة كموقع للتخلُّص من النفايات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية.

ب-   يُحظر على أي شخص مُعالجة النفايات في أي موقع داخل الإمارة من غير المواقع التي تُحدِّدها البلدية لهذا الغرض.

ج-    يكون للبلدية إلزام أي مركبة ناقلة للنفايات بالتوجُّه إلى محطات الفرز أو المُعالجة، بما يتناسب مع نوعية وطبيعة النفايات المنقولة.

د-      تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمُواصفات اللازمة لمنح التصريح المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة والجهة المعنية في البلدية بإصداره.

 



مواقع التخلُّص التابعة للبلدية

المادة (15)

 

يُحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال التالية في مواقع التخلُّص التابعة للبلدية:

  1. الدخول إلى مواقع التخلص التابعة للبلدية دون الحُصول على تصريح بذلك منها.
  2. إدخال أو إخراج أي نفايات منها أو إليها دون الحُصول على تصريح بذلك من البلدية.
  3. العبث بالأجهزة والآليات وغيرها من الأصول الموجودة فيها، أو التعدّي على المُوظفين والمُستخدمين العاملين فيها.
  4. مُخالفة التعليمات واللوائح المُنظِّمة لعملية الدخول والخروج لهذه المواقع.
  5. مُخالفة تعليمات العمل في مواقع التخلُّص التابعة للبلدية.
  6. إتيان أي فعل من شأنه أن يُؤدّي إلى تفشّي الأوبئة أو الأمراض المُعدية أو التأثير على صحة وسلامة الإنسان والبيئة أو إعاقة العمل فيها.
  7. أي أفعال أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 




إعادة الاستخدام أو التدوير

المادة (16)

 

تتولّى البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل كمّية النفايات المُنتجة في الإمارة ورفع مُعدّلات تحويل النفايات عن مسار الطمر، ودعم الاستثمار في عمليات استرجاع المواد وإعادة استخدامها وتدويرها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

  1. إلزام مُنتِجي النفايات بتطبيق أنظمة فصل أو فرز أو إعادة تدوير النفايات، وإعادة استخدام المواد المُسترجعة داخل أو خارج موقع إنتاج النفايات.
  2. إلزام المنشآت باستقبال أنواع مُحدّدة من النفايات لاستخدامها كمواد أوّلية في مُنتجاتهم أو كوقود بديل في الأفران، أو إلزامها باستخدام الوقود المُستمد من النفايات.
  3. إلزام الجهات باستخدام المواد الناتجة عن عمليات مُعالجة النفايات وإعادة تدويرها في مشاريعها وأنشطتها، وذلك وفقاً للمُواصفات والشروط والنسب التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  4. أي إجراءات أخرى تُحدِّدها البلدية بمُوجب القرارات التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن.

 



إدخال وإخراج النفايات

المادة (17)

 

يُحظر على أي شخص إدخال النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير إلى الإمارة أو إخراجها منها، دون الحُصول على تصريح بذلك من البلدية، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والضوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 



إدخال النفايات بغرض التخلُّص النهائي

المادة (18)

 

يُحظر على أي شخص إدخال النفايات إلى الإمارة بغرض التخلُّص النهائي منها، ومع ذلك يجوز إدخال النفايات إلى الإمارة بعد الحُصول على تصريح بذلك من البلدية، للأغراض التالية:

  1. ضمان استمرار تشغيل محطات المُعالجة وبالقدر اللازم لذلك.
  2. استخدام النفايات كبدائل للوقود أو مواد خام في المصانع، وبدون أن يترتب عليها أضرار بيئية أو نفايات يتم توجيهها إلى مكب النفايات.
  3. أي أغراض أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 




عدم مسؤوليّة البلدية

المادة (19)

 

لا يجوز في جميع الأحوال ترتيب أي نوع من أنواع المسؤولية على البلدية أو مُوظّفيها عند قيامهم بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم بمُقتضى أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبهما.

 



المُخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (20)

 

أ-        مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبهما، بغرامة مالية لا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم.

ب-   تُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مُرتكب المخالفة في حال مُعاودة ارتكابه لها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على الحد الأعلى لقيمة الغرامة المالية المُقرّرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج-    يُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يُحظر ارتكابها، والغرامات المُتوجّب فرضها على مُرتكِبيها.

 



التدابير الإدارية

المادة (21)

 

بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المالية المُقرّرة بموجب المادة (20) من هذا القانون، يكون للبلدية وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف:

  1. الإنذار.
  2. إيقاف الأعمال والأنشطة المُخالفة.
  3. إيقاف العمل بالتراخيص أو التصاريح لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
  4. إغلاق المُنشأة المُخالفة بصفة مُؤقّتة لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، أو بصفة دائمة.
  5. إلغاء التراخيص أو التصاريح حسب مُقتضى الحال.
  6. حجز المركبات المُخالفة للاشتراطات والضوابط الفنّية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
  7. إبعاد سائق المركبة المُخالفة من الدولة.
  8. قطع خدمات المياه والكهرباء عن المبنى أو المُنشأة المُخالفة لمُدّة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.
  9. أي تدابير إدارية أخرى تنُص عليها التشريعات السارية في الإمارة.

 



الضبطية القضائية

المادة (22)

 

تكون لمُوظّفي البلدية وغيرهم من أفراد المُجتمع الذين يصدر بتسميتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمُوجبهما، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 



إزالة أسباب المُخالفة

المادة (23)

 

بالإضافة إلى الجزاءات والتدابير الإدارية المُقرّرة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمُوجبهما، يجب على مُرتكب المخالفة إزالة أسباب ارتكابها ومُعالجة الأضرار الناجمة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، خلال المُهلة التي تُحدِّدها البلدية، وبخلاف ذلك فإنه يكون للبلدية بواسطة أجهزتها الذاتية أو الاستعانة بالغير إزالة أسباب المُخالفة وتحميل مُرتكبها جميع النفقات والتكاليف الناجمة عن ذلك، مُضافاً إليها ما نسبته (25%) من تلك النفقات والتكاليف كمصاريف إدارية، ويُعتبر تقدير البلدية لهذه النفقات والتكاليف نهائياً.

 



التظلُّم

المادة (24)

 

يجوز لكل ذي مصلحة التظلُّم خطياً للمُدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه بمُوجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلُّم نهائياً.

 




التعاون مع البلدية

المادة (25)

 

على جميع الجهات الحُكومية وغير الحُكومية في الإمارة التعاون التام مع البلدية، لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وتقديم كافة أوجه الدّعم لها متى طُلِب منها ذلك.

 



الرُّسوم

المادة (26)

 

تستوفي البلدية نظير إصدار التصاريح والمُوافقات وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بمُقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

 



أيلولة الإيرادات

المادة (27)

 

تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات والنفقات والتكاليف التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمُوجبهما لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 



تعهيد الاختصاصات

المادة (28)

 

يجوز للبلدية، وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة مسؤوليّة القيام بأي من المهام والصلاحيّات المنُوطة بها بمُقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وذلك بمُقتضى عقد يتم إبرامُه في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه.

 



إصدار القرارات التنفيذية

المادة (29)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المُدير العام اللائحة التنفيذية والقرارات والأدلة والإرشادات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 




الإلغاءات

المادة (30)

 

أ-        يُلغى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 والأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ب-   يستمر العمل باللوائح والقرارات والأدلة الصادرة تنفيذاً للأمريْن المحلّيين المُشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والأدلة التي تحل محلّها.

 



النّشر والسّريان

المادة (31)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م

الموافـــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ

بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
04 سبتمبر 2024
سلطة إصدار التشريع
صاحب السمو الحاكم
نوع التشريع
قانون
التصنيف الرئيسي
شؤون البلدية والبيئة والزراعة, الشؤون المالية, لشؤون الصحية والطبية والسلامة العامة
التصنيف الفرعي
البيئة, الإيرادات والرسوم والغرامات, أخرى
الجريدة الرسمية
التعديلات
2024
Third التعديل
نافذ
قانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي.
صاحب السمو الحاكم
04 سبتمبر 2024
الجريدة الرسمية
2003
Second التعديل
غير نافذ
أمر محلي رقم (5) لسنة 2003 بتعديل الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي.
نائب حاكم دبي
03 مايو 2003
الجريدة الرسمية
2003
First التعديل
غير نافذ
أمر محلي رقم (5) لسنة 2003 بتعديل الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي.
نائب حاكم دبي
03 مايو 2003
الجريدة الرسمية
2002
التعديل
غير نافذ
أمر محلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي.
نائب حاكم دبي
04 نوفمبر 2002
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?