قانون رقم (16) لسنة 2024
بشأن
مديـــنــــــة دبـــي الطبيــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2019 بتشكيل "اللجنة العليا للإشراف على مدينة دبي الطبية"،
وعلى القرار رقم (8) لسنة 2022 بشأن تطبيق قانون الضمان الصحي داخل مدينة دبي الطبية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون مدينة دبي الطبية رقم (16) لسنة 2024".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة | : | إمارة دبي. |
الحاكم | : | صاحب السُّمو حاكم دبي. |
الحُكومة | : | حُكومة دبي. |
الهيئة | : | هيئة الصحة في الإمارة. |
المدينة | : | مدينة دبي الطبية. |
السُّلطة | : | سُلطة المدينة. |
الرئيس | : | رئيس السُّلطة. |
الرئيس التنفيذي | : | الرئيس التنفيذي للسُّلطة. |
مُؤسّسات المدينة | : | أي شخص طبيعي أو اعتباري مُرخّص له بالعمل في المدينة، وتشمل الشركات الطبية والتجارية والمهنية. |
القطاع الصحي | : | جميع مُكوّنات النظام الصحي التي تهدف إلى حماية الصحة العامة، وتدخل في اختصاص الهيئة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. |
سريان القانون
المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على:
أهداف المدينة
المادة (4)
تهدف المدينة إلى تحقيق ما يلي:
اختصاصات السُّلطة
المادة (5)
أ- تتولى السُّلطة الإشراف على المدينة على النّحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافها، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
ب- على السُّلطة عند مزاولتها للاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، أن تراعي السُّلطات والصلاحيات المنوطة بالهيئة والجهات المختصة في الإمارة، المنصوص عليها في التشريعات المُنظِّمة للقطاع الصحي وغيرها من التشريعات السارية في الإمارة.
اختصاصات الهيئة
المادة (6)
لا تخل أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه بالصلاحيات والاختصاصات المقررة للهيئة بموجب التشريعات المُنظِّمة للقطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص القانون رقم (11) لسنة 2013 وقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 وقرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 المُشار إليها، بما في ذلك صلاحية الهيئة في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المُنظِّمة للقطاع الصحي، وفرض الغرامات والجزاءات والتدابير الإدارية المُقرّرة بموجب هذه التشريعات.
الهيكل التنظيمي للسُّلطة
المادة (7)
يتكوّن الهيكل التنظيمي للسُّلطة من المُستويات التنظيمية التالية:
رئيس السُّلطة
المادة (8)
يكون للسُّلطة رئيس، يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.
اختصاصات الرئيس
المادة (9)
أ- يتولى الرئيس مُهِمّة الإشراف العام على المدينة، وضمان قيام السُّلطة بتحقيق أهداف المدينة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
ب- يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة (10)
أ- يكون للسُّلطة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه بقرار يُصدِرُه الرئيس.
ب- يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام الرئيس عن القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، والتحقُّق من التزام السُّلطة بتحقيق أهداف المدينة والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
ج- يتولّى الرئيس التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
د- يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لأي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
الجهاز التنفيذي للسُّلطة
المادة (11)
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للسُّلطة من عدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنيين.
ب- تُحدَّد حُقوق وواجبات مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة وسائر شُؤونهم الوظيفيّة، بمُوجب نظام خاص بشُؤون الموارد البشرية يُصدِرُه الرئيس في هذا الشأن.
الموارد المالية للسُّلطة
المادة (12)
تتكوّن الموارد المالية للسُّلطة مما يلي:
ميزانية وحسابات السُّلطة
المادة (13)
أ- تُطبِّق السُّلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير الدولية المُعترف بها في هذا الشأن.
ب- يتم تدقيق حسابات السُّلطة وسجلاتها من مكتب تدقيق مُعتمد، يُوافق الرئيس على تعيينه.
ج- تبدأ السنة المالية للسُّلطة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.
التعاون مع السُّلطة
المادة (14)
على جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع السُّلطة، لتمكينها من تحقيق أهداف المدينة والقيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وتقديم العون والمُساعدة لها متى طُلِب منها ذلك.
الإعفاءات الضريبية والجُمركيّة
المادة (15)
أ- مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيّة السّارية في الدولة، تخضع مُؤسّسات المدينة والأفراد العامِلون في هذه المُؤسّسات لنسبة الصِّفر لمُدّة (50) خمسين عاماً، تبدأ من تاريخ بدء عمل مُؤسّسة المدينة أو العاملين فيها، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد لمُدّة مُماثِلة بقرار من الحاكم، وذلك بالنِّسبة إلى ما يلي:
ب- تكون مُعفاة من الرسوم الجمركية، جميع المُنتجات والبضائع التي يتم تصنيعها أو تطويرها أو استيرادها لداخل المدينة أو المُستخدمة فيها، أو التي تدخُل في تصنيع أي خدمة أو مُنتج لديها.
ج- تُعتبر المُنتجات والبضائع المُصدّرة من المدينة كأنّها مُستوردة من الخارج لأوّل مرة، وتُستوفى عنها الرُّسوم الجُمركيّة المعمول بها.
د- لا تخضع أموال أو أنشطة مُؤسّسات المدينة طوال مُدّة عملها في المدينة لأي إجراءات تأميميّة أو مُقيِّدة للملكيّة الخاصّة.
الإعفاء من الخضوع لبعض التشريعات
المادة (16)
أ- لا تخضع المدينة أو مُؤسّسات المدينة أو أي فرد يعمل بها، فيما يتصل بعمليّاتهم في المدينة، للقوانين والأنظمة والسُّلطات والصلاحيّات الخاصة ببلدية دبي أو دائرة الاقتصاد والسياحة، أو للسُّلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من هذه الجهات، ويُستثنى من ذلك القوانين والأنظمة والتشريعات المُتعلِّقة بالصِّحة والسلامة العامة والرقابة على الأغذية والبيئة والتخطيط الحضري.
ب- لغايات ترخيص مُؤسّسات المدينة، يجوز للسُّلطة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات تُقدِّمها الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جهة أخرى حسبما تراه السُّلطة مُناسباً، على أن تخضع مُؤسّسات المدينة التي استُخدِمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الجهات للتشريعات واللوائح والأنظمة السارية داخل المدينة، وتُعتبر الرُّخص الصادرة لمُؤسّسات المدينة كأنها صادرة من السُّلطة ذاتها.
استثناء الحُكومة من المسؤولية
المادة (17)
لا تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من السُّلطة أو الجهات التابعة لها، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن تلك الديون أو الالتزامات.
مسؤولية السُّلطة
المادة (18)
لا تكون الحكومة أو السُّلطة مسؤولة عن أي التزامات تجاه الغير نتيجة مُمارسة مؤسسات المدينة أو العاملين فيها لأعمالهم.
الإعفاء من المسؤولية
المادة (19)
باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو أي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي، أثناء إدارتهم للسُّلطة وعملياتها، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
ترخيص مُؤسّسات المدينة
المادة (20)
أ- لا يجوز لأي فرد أو مُؤسّسة أو شركة مُزاولة أي نشاط تجاري في المدينة ما لم يحصل على التراخيص والتصاريح التي تصدرها السُّلطة في هذا الشأن، ويتم البت في طلبات الحصول على هذه التراخيص والتصاريح المرتبطة بالأنشطة التجارية وفقاً للضوابط والشُّروط المُعتمدة لدى السُّلطة وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.
ب- لا يجوز لأي فرد أو مُؤسّسة أو شركة مُزاولة أي نشاط صحي في المدينة من بين الأنشطة المشمولة بالقطاع الصحي في الإمارة ما لم يتم الحُصول على التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أي تراخيص أو تصاريح تصدرها السُّلطة، ويتم البت في طلبات الحصول على هذه التراخيص والتصاريح المرتبطة بالأنشطة الصحية وفقاً للضوابط والشُّروط المُعتمدة لدى الهيئة والسُّلطة وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.
تأسيس مُؤسّسات المدينة
المادة (21)
يتم تأسيس وإنشاء مُؤسّسات المدينة، بما في ذلك الشركات على اختلاف أنواعها، باستثناء شركات المساهمة العامة، ويجوز أن يمتلك هذه الشركات والمؤسسات شخص واحد أو أكثر طبيعياً كان أم اعتبارياً، مُواطناً كان أم أجنبياً.
قواعد ترخيص مُؤسّسات المدينة
المادة (22)
يتم إنشاء وتسجيل واعتماد مُؤسّسات المدينة، والرقابة والإشراف عليها وتصفيتها، وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المُتصلة بها، وتحديد شروط ومُتطلبات ترخيصها، والرُّسوم المفروضة عليها، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة في الشُّؤون المُرتبطة بتنظيم القطاع الصحي، وتلك التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى السُّلطة والجهات المختصة في الإمارة.
التزامات مُؤسّسات المدينة
المادة (23)
أ- على مُؤسّسات المدينة أن تذكُر بجانب اسمها في جميع مُعاملاتها وعُقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومُراسلاتها ومطبوعاتها، أنّها مُؤسّسة منطقة حُرّة، والشّكل القانوني الذي اتخذته.
ب- يُعتبر مالك مُؤسّسة المدينة مسؤولاً عن التزامات المُؤسّسة، في حال عدم التزامه بحُكم الفقرة (أ) من هذه المادة.
الأنشطة المحظورة
المادة (24)
يُحظر مُمارسة أي من الأنشطة التالية داخل المدينة:
التنازل عن التراخيص والتصاريح
المادة (25)
يُحظر على مُؤسّسات المدينة التنازل عن التراخيص أو التصاريح الصّادرة لها من السُّلطة أو الممنوحة لها من الهيئة وغيرها من الجهات المُختصة في الإمارة لأي طرف أو جهة أخرى، دون الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة على ذلك من الجهة المانحة للترخيص أو التصريح.
الجزاءات الإدارية
المادة (26)
يُحدِّد الرئيس بموجب القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة عن السُّلطة، الغرامات والجزاءات الإدارية في حال مُخالفة مُؤسّسات المدينة أو العاملين فيها لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح الصادرة بموجبه، أو شروط الترخيص الممنوح لهم من السُّلطة.
الضبطية القضائية
المادة (27)
أ- تكون لمُوظّفي السُّلطة، الذين يصدُر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك الرقابة والإشراف على مُؤسّسات المدينة والأفراد العاملين فيها، وعلى الأنشطة والأعمال التي تتم مُزاولتها داخل المدينة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
ب- يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بموجبه أو أي تشريع آخر يحل محلّه.
التعهيد
المادة (28)
يجوز للسُّلطة، وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد لأي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها معها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُقتضاها حُقوق والتزامات طرفيْها وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (29)
يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الحلول والإلغاءات
المادة (30)
أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (9) لسنة 2011 المُشار إليه.
ب- يُلغى المرسوم رقم (41) لسنة 2019 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظِمة الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (9) لسنة 2011 والمرسوم رقم (41) لسنة 2019 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظِمة التي تحل محلّها.
النّشر والسّريان
المادة (31)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ