قرار إداري رقم (527) لسنة 2024
بشأن
منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2015 بشأن مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
يُمنح السيد/ السيد متولي المتولي أحمد سمره (11564) (مشرف رئيسي فني) في إدارة (رقابة أنشطة الترخيص) بمؤسسة الترخيص في الهيئة، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
- قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2015 المشار إليه.
- قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه.
ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة (2)
يجب على الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة (3)
يكون للموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الإجراءات التنفيذية
المادة (4)
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
السريان والنشر
المادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 21 يونيو 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــق 15 ذو الحجة 1445هـ