SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
English
قرار رقم (3) لسنة 2024 باعتماد لائحة نشر المصنفات الفكرية في معهد دبي القضائي.
قرار رقم (3) لسنة 2024 باعتماد لائحة نشر المصنفات الفكرية في معهد دبي القضائي.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
27 يونيو 2024
سلطة إصدار التشريع
رئيس مجلس الإدارة
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قرار رقم (3) لسنة 2024

باعتماد

لائحة نشر المصنّفات الفكرية في معهد دبي القضائي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2009 باعتماد تعليمات النشر العلمي في معهد دبي القضائي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2024 باعتماد اللائحة المنظمة للشؤون المالية والتعاقدية لمعهد دبي القضائي،

وعلى قرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة على هذه اللائحة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2024،

 

قررنا ما يلي:

 



اعتماد اللائحة

المادة (1)

 

تُعتمد بموجب هذا القرار "لائحة نشر المصنّفات الفكرية في معهد دبي القضائي" المُلحقة، بما تتضمنه من قواعد وإجراءات.

 



الالتزام باللائحة

المادة (2)

 

يجب على الوحدات التنظيمية بالمعهد والمجلس العلمي وأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير والمؤلفين والمحكمين الالتزام بما ورد في اللائحة المُلحقة بهذا القرار من أحكام.

 



إصدار القرارات التنفيذية

المادة (3)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 



الإلغاءات

المادة (4)

 

يُلغى القرار رقم (6) لسنة 2009 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار أو لائحة معمول بها لدى معهد دبي القضائي إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام اللائحة الملحقة.

 



النشر والسريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

المستشار/ عـصام عيسى الحمـيدان

رئيس مجلس الإدارة

 

صدر في دبي بتاريخ 27 يونيو 2024م

الموافـــــــــــــــــــــــق 21 ذو الحجة 1445هـ

 

 


لائحة نشر المصنّفات الفكرية في معهد دبي القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اسم اللائحة

الـمادة (1)

 

تسمى هذه اللائحة "لائحة نشر المصنفات الفكرية في معهد دبي القضائي".

 

التعريفات

الـمادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

المعهد

:

معهد دبي القضائي.

المدير العام

:

مدير عام المعهد.

المجلس العلمي

:

المجلس المشكّل بقرار من مجلس إدارة المعهد، بناء على توصية المدير العام للقيام بالمهام المنوطة به بموجب القانون رقم (27) لسنة 2009 المُشار إليه.

الهيئة الاستشارية

:

فريق من الخبراء والمختصين في المجالات القانونية والقضائية، ويكون اختيار أعضائه وتحديد مهامهم، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

هيئة التحرير

:

فريق من الخبراء والمختصين في المجالات القانونية والقضائية، ويكون اختيار أعضائه وتحديد مهامهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المؤلف

:

الشخص الذين يبتكر المصنّف الفكري أو يذكر اسمه عليه أو يُنسب إليه عند نشره باعتباره مُؤلفاً له.

المحكّم

:

أحد الخبراء المختصين في المجالات القانونية أو القضائية الذي يجري اختياره من الهيئة الاستشارية، أو الهيئة التدريسية بالمعهد، أو القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الأكاديميين، أو غيرهم، وذلك بحسب نوع المصنّف الفكري المراد تحكيمه.

النشر

:

عملية يتم من خلالها إتاحة محتوى المصنّف الفكري إلى الجمهور، عن طريق إحدى قنوات النشر التقليدية أو الإلكترونية.

قنوات النشر

:

طرق نشر المصنّف الفكري المحددة في هذه اللائحة.

المصنّف الفكري

:

كل منتج ذهني مبتكر محسوس متخصص في أي من المجالات القانونية أو القضائية أياً كان نوعه أو شكله أو طريقة التعبير عنه.

الابتكار

:

الطابع الإبداعي الذي يُسبغ على المصنف الأصالة والتميّز.

المجلة المحكّمة

:

مجلة علميّة دوريّة يصدرها المعهد، تنُشر فيها المصنّفات الفكرية المحددة في هذه اللائحة، بعد تحكيمها من المتخصصين باعتبارها إحدى قنوات النشر العائدة للمعهد.

دار نشر المعهد

:

إحدى قنوات النشر العائدة للمعهد وفق قواعد وأحكام النشر في الدولة التي يجري من خلالها نشر المصنّفات الفكرية المختارة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الإصدارات

:

كل ما ينشر عن المعهد من المصنّفات الفكرية وغيرها من خلال قنوات النشر الخاصة به وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

 

أهداف اللائحة

الـمادة (3)

 

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:

  1. حوكمة أعمال النشر في المعهد على نحو يُسهم في تحقيق الإثراء العلمي في المجالات القانونية والقضائية.
  2. تعزيز السمعة التنافسية للمعهد في مجال النشر المتخصص في المجالات القانونية والقضائية.
  3. ترسيخ دور المعهد في النهوض بالثقافة القانونية والقضائية لأفراد المجتمع.
  4. توفير قنوات نشر متنوعة للباحثين والمؤلفين والمختصين في المجالات القانونية والقضائية.
  5. دعم وتعزيز التأليف، والارتقاء بمستوى جودة المصنّفات الفكرية المتخصصة في المجالات القانونية والقضائية.
  6. إيجاد منصة لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم والأكاديميين والباحثين والمختصين وغيرهم لدعم التعليم والتدريب من خلال عرض ما يُستجد من الأحكام والشروحات القانونية والقضائية، وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل المعهد.

 


أنواع المصنّفات الفكرية

المادة (4)

 

تحدد أنواع المصنّفات الفكرية التي تشملها هذه اللائحة على النحو التالي:

  1. الكتب والكتيبات والبحوث والمقالات وغيرها من المصنّفات المكتوبة المرتبطة بالمجالات القانونية والقضائية التي يصدرها المعهد.
  2. المصنف المشتق الذي يستمد أصله من مصنف سابق للوجود كالترجمات.
  3. التطبيقات الذكية والمنصات التدريبية والبرامج وقواعد البيانات الرقمية المعدّة خصيصاً للمعهد بما تشمله من محتويات.
  4. المحاضرات الشفوية والمكتوبة والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة والمتعلقة بالبرامج التعليمية والتدريبية للمعهد.
  5. المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصريـة المتعلقة بالبرامج التعليمية والتدريبية التي يمتلكها المعهد.
  6. أي مصنّف فكري آخر يُحدَّد بقرار من المدير العام.

 

قنوات النشر

المادة (5)

 

تُنشر المصنّفات الفكرية من خلال القنوات التالية:

  1. المجلة العلمية المحكّمة.
  2. دار نشر المعهد.
  3. المكتبة الرقمية والمنصة الإلكترونية للمعهد.
  4. المجلة القانونية للمعهد.
  5. أي قناة نشر أخرى يُحددها المدير العام.

 



شروط النشر في المجلة المحكّمة

المادة (8)

 

يجب أن تتوفر في المصنّف الفكري الذي ينشر في المجلة المحكّمة الشروط التالية:

  1. أن يكون موضوعه مرتبطاً بأي من المجالات القانونية أو القضائية.
  2. ألا يكون قد سبق نشره على أي نحو كان، ويكون للمدير العام استثناء أي مصنّف فكري من هذا الشرط.
  3. أن يوافق المؤلّف - كتابياً - على النشر، وفي حال النشر المشترك يجب الحصول على موافقة جميع المؤلفين.
  4. أن يتسم بالابتكار والعمق والثراء المعرفي.
  5. أن يكون متوافقاً من حيث إعداده مع أصول البحث العلمي، وأن تراعى فيه الأمانة العلمية وقواعد التوثيق العلمي الدقيق.
  6. أن يكون مصوغاً بشكل سليم من الناحيتين القانونية واللغوية.
  7. أن يكون مكتوباً في مستند إلكتروني بصيغة (Word)، وخالياً من الأخطاء المطبعية.
  8. أي شروط أخرى يحددها المدير العام.

 



إجراءات النشر في المجلة المحكّمة

المادة (9)

 

يُنشر المصنّف الفكري في المجلة المحكّمة وفقاً للإجراءات التالية:

  1. يقدم المؤلف طلب نشر مصنّفه الفكري في المجلة المحكّمة إلى المعهد وفقاً للنماذج والآليات المعتمدة لديه في هذا الشأن، مرفقاً به ملف إلكتروني بصيغة (Word) للمصنّف الذي يرغب بنشره، وإقرار منه يفيد بأنه لم يسبق له نشره على أي نحو كان.
  2. تخطر الوحدة التنظيمية المعنيّة في المعهد المؤلف بتسلّم مصنّفه الفكري، وعرضه على المجلس العلمي وهيئة التحرير لتقييمه وإبداء الرأي الأولي بشأن صلاحيته للنشر.
  3. في حال الموافقة الأولية على جدوى نشر المصنّف الفكري في المجلة المحكّمة تقوم هيئة التحرير بإرساله إلى المحكّم دون الكشف عن اسم وهوية المؤلف وفق إجراءات التحكيم.
  4. يبدي المحكّم - بعد الاطلاع على المصنّف الفكري - رأيه الفني فيه، وذلك بموجب تقرير سري يرسله إلى هيئة التحرير.
  5. توافق هيئة التحرير - بعد الاطلاع على تقرير المحكّم - على نشر المصنف الفكري، وتُرسِل إلى المُؤَلف تقرير المحكّم بعد حجب اسمه لإجراء التعديلات على المصنّف الفكري إن وجدت، وفي حال اختلاف قرارها مع المحكّم، يتم تحويل المصنف إلى محكم مرجّح، ويكون رأيه فاصلاً في ذلك.
  6. تخاطب هيئة التحرير المحكّم بالمصنف بعد تعديله للتأكد من إجراء التعديلات المطلوبة، وبناء على رد المحكّم يتخذ المعهد إجراءاته نحو النشر.
  7. يكون للمدير العام القرار النهائي في صلاحية نشر المصنف الفكري في المجلة أو عدم نشره.

 



ضوابط النشر في المجلة المحكّمة

المادة (10)

 

يكون النشر في المجلة المحكّمة وفقاً للضوابط التالية:

  1. أن تكون الأولوية في النشر للمصنّفات الفكرية التي يكون موضوعها مرتبطاً بالمجالات القانونية والقضائية في الدولة، وبحسب أسبقية ورودها للمعهد.
  2. أن يُراعى عند كتابة المراجع في الحواشي السفلية للمصنّف الفكري ما يلي:

أ-                      الكتب: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، دار النشر، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة ورقم الطبعة.

ب-                 الدوريات: اسم المؤلف، عنوان البحث، اسم الدورية، رقم العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة.

ج-                   المنشورات الإلكترونية: اسم المؤلف، عنوان المنشور، اسم وعنوان الموقع الإلكتروني، تاريخ زيارة الموقع، ورقم الصفحة إن وجد.

د-                     الكتب المترجمة: المؤلِّف أو المؤلِّفين، الكتاب، المترجم، دار النشر، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة ورقم الطبعة.

ه-                     التعليق على حكم: المحكمة (الدرجة والنوع)، رقم الحكم وتاريخه، المصدر.

  1. يُمنح المؤلف ثلاث نُسخ من عدد المجلة المحكّمة الذي نُشر فيه مصنّفه الفكري، وعشرة مستخلصات من هذا المصنّف في حال طباعة المجلة ورقياً،  مع منحه عدداً كاملاً من المجلة ومستخلصاً لبحثه بملف إلكتروني بصيغة (PDF) في حالة طباعتها إلكترونياً.
  2. يتحمل المؤلف جميع النفقات التي تم صرفها لتحكيم مصنّفه الفكري في حال قيامه بطلب سحب مصنّفه بعد إحالته إلى التحكيم.
  3. لا يحق للمؤلف أن يطلب رد نسخة مصنّفه الفكري التي أرسلها إلى المعهد بغرض النشر، سواءً نُشرت أو لم تُنشر.
  4. لا يحق للمؤلف إرسال مصنفه العلمي لأي جهة أخرى للنشر حتى يرسل إشعاراً للمعهد برغبته في سحب مصنفه.
  5. يكون للمعهد الحق في رفض نشر المصنّف الفكري دون إبداء أسباب الرفض.
  6. يجوز للمؤلف الحصول على صورة من تقرير المحكّم وفقاً لما يقدره المعهد في هذا الشأن.
  7. يجوز للمعهد منح المؤلف مقابلاً مالياً عن مصنّفه الفكري المقبول للنشر وفقاً للوائح المعتمدة لدى المعهد في هذا الشأن، ما لم يتنازل المؤلف أو خلفه عن حقه فيه دون مقابل.
  8. يكون المصنّف الفكري المقبول للنشر ملكاً للمعهد، ولا يحق للمؤلف تبعاً لذلك نشره أو إعادة نشره لدى أي جهة أخرى -طيلة مدة التعاقد المنصوص عليها في العقد- قبل الحصول على موافقة المعهد المسبقة، ويكون للمعهد بخلاف ذلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المؤلف.
  9. يحق للمعهد ترجمة المصنّف الفكري المقبول للنشر أو أي جزء منه -بموافقة خطية من مؤلفه أو خلفه- شريطة عدم الإخلال بمضمونه.

 

 



الهيئة الاستشارية للمجلّة المحكّمة

المادة (11)

 

أ-        يكون للمجلة المحكّمة هيئة استشارية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والقضائية ويصدر بتحديدهم قرار من المدير العام.

ب-   تجتمع الهيئة الاستشارية بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه في الزمان والمكان اللذين يحددهما بمعدّل مرتين على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ج-    تكون اجتماعات الهيئة الاستشارية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع.

د-      في حال تخلّف أي من أعضاء الهيئة الاستشارية عن حضور اجتماعاتها - بدون عذر يقبله رئيسها - اجتماعين متتالين أو ثلاثة اجتماعات متفرقة خلال السنة، فإنه يتم اختيار عضو بديل عنه بقرار من المدير العام، بناء على توصية رئيس الهيئة.

ه-       يجوز أن تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها حضورياً أو عن طريق الاتصال المرئي والمسموع.

و-      تتولى الهيئة الاستشارية القيام بما يلي:

  1. إبداء الرأي حول المجلة المحكّمة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها.
  2. إبداء الرأي حول القيمة العلمية للمصنّفات الفكرية التي تُنشر في المجلة المحكّمة.
  3. إبداء الرأي بشأن تحديث إجراءات وقواعد التحكيم والنشر.
  4. إعداد التقرير السنوي المتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن المجلة المحكّمة، ورفعه إلى المجلس العلمي.
  5. أي مهام أخرى تُكلف بها من المدير العام أو المجلس العلمي.

 



مقرر الهيئة الاستشارية للمجلة المحكّمة

المادة (12)

 

يكون للهيئة الاستشارية مقرر يختاره المدير العام تناط به المهام التالية:

  1. توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة الاستشارية لحضور اجتماعاتها.
  2. إعداد جداول الأعمال بناء على موافقة رئيس الهيئة الاستشارية، وإرساله إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ.
  3. تدوين محاضر اجتماعات الهيئة الاستشارية.
  4. توثيق وحفظ القرارات والتوصيات والتقارير الصادرة عن الهيئة الاستشارية، بالإضافة إلى المقترحات المقدّمة من أعضائها.
  5. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئة الاستشارية.
  6. أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس الهيئة الاستشارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هيئة تحرير المجلة المحكّمة

المادة (13)

 

أ-        يكون للمجلة المحكّمة هيئة تحرير تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والقضائية ويتم اختيارهم بقرار من المدير العام.

ب-   تجتمع هيئة التحرير بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه في الزمان والمكان اللذين يحددهما، بمعدّل مرة واحدة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ج-    تكون اجتماعات هيئة التحرير صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.

د-      في حال تخلّف أي من أعضاء هيئة التحرير عن حضور اجتماعاتها بدون عذر يقبله رئيسها، اجتماعين متتالين أو ثلاث اجتماعات متفرقة خلال السنة، فإنه يتم اختيار عضو بديل عنه بقرار من المدير العام، بناء على توصية رئيس الهيئة.

ه-       يجوز أن تعقد الهيئة اجتماعاتها حضورياً أو عن طريق الاتصال المرئي والمسموع.

و-      تُناط برئيس هيئة التحرير المهام والصلاحيات التالية:

  1. الإشراف العام على المجلة المحكّمة من النواحي التحريرية والإدارية والمالية.
  2. رئاسة اجتماعات هيئة التحرير.
  3. اعتماد موضوعات المصنّفات الفكرية المزمع نشرها في كل عدد في المجلة المحكّمة قبل النشر.
  4. اعتماد المراسلات الواردة والصادرة عن هيئة التحرير.
  5. مراجعة تشكيل هيئة التحرير، وآلية عملها سنوياً، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى المدير العام.
  6. رفع التوصيات إلى المدير العام حول تطوير وتحديث المجلة المحكّمة.

ز-     تتولى هيئة التحرير القيام بما يلي:

  1. النظر في صلاحية نشر المصنّفات الفكرية في المجلة المحكّمة.
  2. إعداد قائمة بأسماء المحكّمين المتخصصين في المجالات القانونية والقضائية الذين يمكن الاستعانة بهم.
  3. تحديد آلية وقواعد تحكيم المصنّفات الفكرية.
  4. تحديد المحكّم الذي سيتولى تحكيم المصنّف الفكري سواء من بين الواردة أسمائهم في القائمة المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة أو من غيرهم.
  5. وضع الإجراءات المتعلقة بتقديم المصنّفات الفكرية ونشرها في المواعيد المحددة.
  6. مراجعة مواعيد إصدار المجلة المحكّمة والموضوعات التي سيتم نشرها في كل عدد.
  7. ترتيب المصنّفات الفكرية المقبولة للنشر، وتصنيفها بحسب موضوع كل عدد.
  8. اقتراح كل ما يؤدي إلى تطوير وتحديث المجلة المحكّمة.
  9. أي مهام أخرى تُكلف بها من المدير العام أو المجلس العلمي.

 



سكرتير تحرير المجلة المحكّمة

المادة (14)

 

يكون للمجلة المحكّمة سكرتير تحرير يختاره المدير العام تُناط به المهام التالية:

  1. تلقي المصنّفات الفكرية التي ترد إلى المعهد، والرد على المؤلفين باستلامها.
  2. عرض المصنّفات الفكرية على هيئة التحرير فور ورودها لإبداء الرأي بشأنها.
  3. توجيه المراسلات الموقعة من رئيس هيئة التحرير أو من يفوّضه إلى المؤلفين والمحكّمين وغيرهم.
  4. متابعة عملية التحكيم، وعرض تقارير المحكمين على هيئة التحرير فور ورودها.
  5. تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات هيئة التحرير.
  6. مراجعة موضوعات أعداد المجلة المحكّمة، وعناوين وبيانات الغلاف مع هيئة التحرير، ومتابعة تنفيذ ونشر كل عدد من أعداد المجلة المحكّمة.
  7. أي مهام أخرى يُكلف بها من رئيس هيئة التحرير.

 



النشر في دار نشر المعهد

المادة (15)

 

تُنشر - في دار نشر المعهد - المصنّفات الفكرية التالية:

  1. الكتب.
  2. الرسائل العلمية ذات الصبغة التطبيقية.
  3. المبادئ القضائية للقضاء الإماراتي المجمعة والمصنفة وشروحاتها.
  4. المواد العلمية للبرامج التعليمية والتدريبية التي تتوفر فيها المواصفات المتعارف عليها في المؤلّف العلمي.
  5. نصوص التشريعات الاتحادية والمحلية.
  6. المقالات الثقافية القانونية والقضائية التي تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي.
  7. أي مصنّفات علمية أخرى يحددها المدير العام.

 



شروط النشر في دار نشر المعهد

المادة (16)

 

أ-        يجب أن تتوفر في المصنّف الفكري الذي ينشر في دار نشر المعهد الشروط والضوابط التالية:

  1. أن يكون موضوعه مرتبطاً بالمجالات القانونية والقضائية في الدولة، وبحسب أسبقية وروده للمعهد.
  2. أن يكون متسماً بالصبغة العملية ومعززاً بأحدث أحكام القضاء المحلي والاتحادي و/ أو الدولي.
  3. أن يكون الموضوع الذي يتناوله ذا أهمية وفائدة وحداثة.
  4. ألا يكون قد نُشر من قبل على أي نحو، ويستثنى من ذلك المصنّف الفكري الذي يتناول القوانين الاتحادية أو المحلية التي تغيرت بالكامل أو أُدخلت عليها تعديلات جوهرية يقدّرها المدير العام.
  5. أن يكون له إسهام كبير في إثراء أي من المجالات القانونية أو القضائية.
  6. أن يكون متوافقاً من حيث إعداده مع أصول البحث العلمي، وأن تراعى فيه قواعد التوثيق العلمي الدقيق.
  7. أن تكون المصادر والمراجع العلمية التي يستند إليها على قدر كبير من الحداثة وذات اتصال وثيق بموضوع المصنّف الفكري.
  8. أن يكون مصوغاً بشكل سليم من الناحيتين القانونية واللغوية.
  9. أن يكون مكتوباً في مستند إلكتروني بصيغة (Word)، وخالياً من الأخطاء المطبعية.
  10. أن يتسم بشمولية الطرح، وسلامة اللغة، ويشمل ذلك معالجة عناصر الكتاب موضوعياً، ومدى سلامة تكوينه، وقدرة المؤلف على المناقشة والاستنتاجات، واتفاق عنوان المصنّف الفكري مع مضمونه.
  11. أن يوافق من له حق على المصنّف الفكري بإبرام عقد نشره مع المعهد، الذي بموجبه تُحدد حقوق والتزامات طرفيه، بما في ذلك المقابل المالي الذي سيدفعه المعهد للمتعاقد معه وفقاً للوائح المعتمدة لدى المعهد في هذا الشأن.
  12. أي شروط أخرى يحددها المدير العام.

ب-   تطبق الشروط والضوابط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالقدر الذي يتناسب مع نوع وطبيعة المصنّف الفكري المراد نشره في دار نشر المعهد، وفقاً لما يحدده المدير العام في هذا الشأن بالمراعاة للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة المتعلقة بحقوق النشر والملكية الفكرية. 

 



إجراءات النشر في دار نشر المعهد

المادة (17)

 

أ-        يُنشر المصنّف الفكري في دار نشر المعهد وفقاً للإجراءات التالية:

  1. يُقدم المؤلف طلب نشر مصنّفه الفكري في دار نشر المعهد، وفقاً للنماذج والآليات المعتمدة لدى المعهد في هذا الشأن، مرفقاً به ملف إلكتروني بصيغة (Word) للمصنّف الذي يرغب بنشره، والتوقيع على إقرار يفيد بأنه لم يسبق له نشره لدى أي دار نشر أخرى، أو إرفاق آخر طبعة نُشرت منه مكتملة البيانات في حال نشره.
  2. تُخطر الوحدة التنظيمية المعنيّة في المعهد المؤلفَ بتسلّم مصنّفه الفكري، وتعرضه على المدير العام أو من يفوّضه.
  3. يجوز للمدير العام أو من يفوّضه إحالة المصنّف الفكري المطلوب نشره إلى عضو أو أكثر من أعضاء المجلس العلمي، أو الهيئة الاستشارية، أو هيئة التحرير، أو أعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد، أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص، لتقييم المصنّف الفكري، وإبداء رأيهم العلمي بشأنه.
  4. تُحيل الوحدة التنظيمية المعنيّة في المعهد - عند الحاجة - المصنّفَ الفكري إلى أي من أعضاء المجلس العلمي، أو الهيئة الاستشارية، أو هيئة التحرير، أو موظفي المعهد، أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص لتدقيقه من الناحية اللغوية.
  5. يُنشر المصنّف الفكري في دار نشر المعهد بعد موافقة المدير العام أو من يفوضه على ذلك.

ب-   تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالقدر الذي يتناسب مع نوع وطبيعة المصنّف الفكري المراد نشره في دار نشر المعهد، وفقاً لما يحدده المدير العام في هذا الشأن.

 


بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
27 يونيو 2024
سلطة إصدار التشريع
رئيس مجلس الإدارة
نوع التشريع
قرار
التصنيف الرئيسي
القضاء والعدل, الجهات الحكومية المحلية, التعليم والتدريب والمعرفة
التصنيف الفرعي
أخرى, المعاهد
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?