قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2024
بشأن
تشكيل لجنة صناديق الاستثمار العقاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2022 باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،
قررنا ما يلي:
حوكمة أعمال اللجنة
المادة (2)
تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، على كُل ما يتعلّق بالشُّؤون المُرتبِطة بحوْكمة أعمال اللجنة، وآليّة عقد اجتماعاتِها، واتخاذ قراراتِها وتوصِياتها، وسرية المعلومات، والتزامات وواجبات رئيسِها وأعضائِها ومُقرِّر اللجنة.
تقديم الدّعم الإداري
المادة (4)
تتولى دائرة الأراضي والأملاك تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (6)
يُصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.