SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
English
قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة صناديق الاستثمار العقاري.
قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة صناديق الاستثمار العقاري.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
13 يونيو 2024
سلطة إصدار التشريع
رئيس المجلس التنفيذي
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2024

بشأن

تشكيل لجنة صناديق الاستثمار العقاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي          رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2022 باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 



تشكيل اللجنة

المادة (1)

 

تُشكّل لجنة صناديق الاستثمار العقاري، برئاسة السيّد/ ماجد صقر عبدالله المري، وعُضويّة كُلٍّ من:

  1. السيّد/ هــــادي محمــــد طاهـــر بــــدري     نائباً للرئيس
  2. الدكتور/ عبدالله محمد الصايـغ الغافـــري    عضواً
  3. السيّد/ خليــــفة أحمــــد ربـــاع الشحــــي     عضواً
  4. السيّد/ عبدالله يعقوب السيد أحمد الهاشمي    عضواً
  5. السيّدة/ مريـــــم عبيد حميـــد المهيــــري     عضواً
  6. السيّد/ حــــسيــــن مــــحمـــــد البــنـــــاء     عضواً

ويُشار إليها فيما بعد بِـ "اللجنة".

 



حوكمة أعمال اللجنة

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، على كُل ما يتعلّق بالشُّؤون المُرتبِطة بحوْكمة أعمال اللجنة، وآليّة عقد اجتماعاتِها، واتخاذ قراراتِها وتوصِياتها، وسرية المعلومات، والتزامات وواجبات رئيسِها وأعضائِها ومُقرِّر اللجنة.

 



التقارير الدوريّة

المادة (3)

 

يتولّى رئيس اللجنة رفع تقارير دوريّة مُنتظَمة بنتائج الأعمال المُنجزة إلى المجلس التنفيذي.

 



تقديم الدّعم الإداري

المادة (4)

 

تتولى دائرة الأراضي والأملاك تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنة، لتمكينها من أداء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

 



التعاون مع اللجنة

المادة (5)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع اللجنة واللجان الفرعية وفرق العمل المُنبثقة عنها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيّات والدِّراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام والاختصاصات المنوطة بها بمُوجب المرسوم رقم (22) لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.

 



إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (6)

 

يُصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 



السّريان والنّشر

المادة (7)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 13 يونيو 2024م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 7 ذو الحجة 1445هـTop of Form

بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
13 يونيو 2024
سلطة إصدار التشريع
رئيس المجلس التنفيذي
نوع التشريع
Executive Resolution
التصنيف الرئيسي
الجهات الحكومية المحلية, الجهات الحكومية المحلية, شؤون العقارات والأراضي
التصنيف الفرعي
الدوائر, اللجان, أخرى
الجريدة الرسمية
متوفر باللغة English

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?