SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
تفعيل\إغلاق
English
قرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.
قرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
13 يونيو 2024
سلطة إصدار التشريع
رئيس المجلس التنفيذي
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (80) من القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه، النص التالي:

 

الإجازة المرضيّة

المادة (80)

 

أ-        يكون للموظف الحصول على إجازة مرضية دون الحاجة إلى تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة، إذا لم تتجاوز مُدّة الإجازة المرضية يومي عمل في المرة الواحدة، على ألا يزيد مجموع مُدّة هذه الإجازة على (6) ستة أيام عمل في السنة الواحدة.

ب-   يتم الترخيص للموظف بالإجازة المرضية بمُوجب تقرير طبّي صادر عن جهة طبّية رسميّة مُعتمدة، في أي من الحالتيْن التاليتيْن:

  1. إذا كانت مُدّة الإجازة المرضية تزيد على يومي عمل ولغاية (5) خمسة أيام عمل مُتّصلة في المرة الواحدة.
  2. إذا كانت مُدّة الإجازة المرضية تزيد على (6) ستة أيام عمل ولغاية (15) خمسة عشر يوم عمل مُنفصلة في السنة الواحدة.

ج-    إذا تجاوزت مُدّة الإجازة المرضية الحد الأقصى للمُدَد المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة، فتُعتمد هذه الإجازة بمُوجب تقرير طبّي صادر عن اللجنة الطبّية.

د-      تقوم اللجنة الطبّية في الحالة المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وبعد التثبُّت من حالة الموظف المرضيّة، بالمُوافقة على منحه إجازة مرضيّة للمُدّة التي تراها ضروريّة وتتناسب مع حالته المرضيّة، على ألا تزيد مُدّة الإجازة المرضيّة التي تعتمدها اللجنة الطبية في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للمُوظّف المُواطن و(3) ثلاثة أشهر بالنسبة للمُوظّف غير المُواطن.

ه-       تقوم اللجنة الطبّية بعد انتهاء مُدّة الإجازة المرضيّة المُعتمدة للمُوظّف وفقاً لحُكم الفقرة (د) من هذه المادة بمُراجعة الحالة المرضيّة للمُوظّف، وعلى ضوء هذه المُراجعة يتم ما يلي:

  1. بالنسبة للمُوظّف غير المُواطن، يتم إعادته إلى عمله في حال ثبوت لياقته الطبّية، أو إنهاء خدمته بناءً على تقرير من اللجنة الطبية في حال ثبوت عدم لياقته الطبية أو عدم إمكانية امتثاله للشفاء، أمّا إذا تبيّن حاجته إلى تمديد الإجازة المرضيّة مع إمكانيّة امتثاله للشفاء، فتتولى اللجنة الطبية تمديد إجازته المرضيّة لمُدّة لا تزيد على (9) تسعة أشهر كحد أقصى، وفي حال عدم امتثاله للشفاء بعد انتهاء المُدّة الإجمالية للتمديد، تُنهى خدمته لأسباب طبية دون الحاجة إلى تقرير طبي بذلك من اللجنة الطبية، على أن يتم منحه فترة إشعار لمُدّة شهرين أو إنهاء خدمته على الفور، شريطة صرف الراتب الشامل له عن هذيْن الشهرين، وتُعتبر فترة الإشعار في هذه الحالة مُدّة خدمة فعلية للموظف غير المواطن. 
  2. بالنسبة للمُوظّف المُواطن، يتم إعادته إلى عمله في حال ثبوت لياقته الطبّية، أو التوصية بنقله إلى أي وظيفة أخرى تتناسب مع حالته المرضيّة، أو إنهاء خدمته بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المُختصّة في حال ثبوت عدم لياقته الطبية أو عدم إمكانيّة امتثاله للشفاء، أما إذا تبيّن حاجته إلى تمديد الإجازة المرضيّة مع إمكانيّة امتثاله للشفاء، فتتولى اللجنة الطبية المُختصّة تمديد إجازته المرضية لمُدّة لا تزيد على سنة واحدة، وفي حال عدم امتثاله للشفاء بعد انتهاء المُدّة الإجمالية للتمديد، فإنّه يجوز بناءً على تقرير اللجنة الطبية المختصة لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المُوافقة على تمديد الإجازة المرضيّة للمُدّة التي تُحدِّدها أو إنهاء خدمته لأسباب طبية، أما بالنسبة للموظف الذي تمّت المُوافقة المبدئيّة على منحه جنسية الدولة من الحاكم ولديه جواز سفر إماراتي ساري المفعول، فتكون إنهاء خدمته لأسباب طبّية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية.

و-      في جميع الأحوال، تُنهى خدمة الموظف لأسباب طبّية وفقاً لأحكام المادة (123) من هذا القانون.

ز-     يستحق المُوظّف المُواطن خلال إجازته المرضيّة راتبه الشامل عن السنة الأولى، والراتب الإجمالي عن المُدّة التي تزيد على ذلك، ما لم تكُن إجازته المرضيّة ناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني، فيستمر في هذه الحالة بتقاضي الراتب الذي تُحدِّده التشريعات السارية في هذا الشأن.

ح-    يستحق المُوظّف غير المُواطن خلال إجازته المرضيّة راتبه الشامل عن الأشهُر الثلاثة الأولى، وما يُعادِل (75%) من راتبه الشامل عن الأشهُر الثلاثة التالية، وراتبه الأساسي عن المُدّة التي تزيد على ذلك، ما لم تكُن إجازته المرضيّة ناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني، فيستمر في هذه الحالة بتقاضي الراتب الذي تُحدِّده التشريعات السارية في هذا الشأن.

ط-    في جميع الأحوال، على المُوظّف أو من يُمثّله إخطار الدائرة التي يعمل لديها رسمياً عن الإجازة المرضيّة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ منحه هذه الإجازة.

ي-    تُخفّض ساعات عمل المُوظّف لأسباب صحّية بناءً على توصية اللجنة الطبّية، على ألا تقل عدد ساعات عمله اليوميّة عن (5) خمس ساعات، وتقوم اللجنة الطبّية في هذه الحالة بمُراجعة الحالة المرضيّة للمُوظّف كُل (3) ثلاثة أشهر وإعداد تقرير طبّي مُفصّل عن حالته المرضيّة.

 

بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
13 يونيو 2024
سلطة إصدار التشريع
رئيس المجلس التنفيذي
نوع التشريع
Executive Resolution
التصنيف الرئيسي
الموارد البشرية للجهات الحكومية, الموارد البشرية للجهات الحكومية
التصنيف الفرعي
الإجازة, الاستقطاب والتوظيف
الجريدة الرسمية
متوفر باللغة English
التعديلات
2024
First التعديل
نافذ
قرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.
رئيس المجلس التنفيذي
13 يونيو 2024
الجريدة الرسمية
2018
التعديل
نافذ معدل
قانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.
صاحب السمو الحاكم
01 يوليو 2018
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?