المادة المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنص المادة (80) من القانون رقم (8) لسنة 2018 المُشار إليه، النص التالي:
الإجازة المرضيّة
المادة (80)
أ- يكون للموظف الحصول على إجازة مرضية دون الحاجة إلى تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة، إذا لم تتجاوز مُدّة الإجازة المرضية يومي عمل في المرة الواحدة، على ألا يزيد مجموع مُدّة هذه الإجازة على (6) ستة أيام عمل في السنة الواحدة.
ب- يتم الترخيص للموظف بالإجازة المرضية بمُوجب تقرير طبّي صادر عن جهة طبّية رسميّة مُعتمدة، في أي من الحالتيْن التاليتيْن:
ج- إذا تجاوزت مُدّة الإجازة المرضية الحد الأقصى للمُدَد المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة، فتُعتمد هذه الإجازة بمُوجب تقرير طبّي صادر عن اللجنة الطبّية.
د- تقوم اللجنة الطبّية في الحالة المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وبعد التثبُّت من حالة الموظف المرضيّة، بالمُوافقة على منحه إجازة مرضيّة للمُدّة التي تراها ضروريّة وتتناسب مع حالته المرضيّة، على ألا تزيد مُدّة الإجازة المرضيّة التي تعتمدها اللجنة الطبية في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للمُوظّف المُواطن و(3) ثلاثة أشهر بالنسبة للمُوظّف غير المُواطن.
ه- تقوم اللجنة الطبّية بعد انتهاء مُدّة الإجازة المرضيّة المُعتمدة للمُوظّف وفقاً لحُكم الفقرة (د) من هذه المادة بمُراجعة الحالة المرضيّة للمُوظّف، وعلى ضوء هذه المُراجعة يتم ما يلي:
و- في جميع الأحوال، تُنهى خدمة الموظف لأسباب طبّية وفقاً لأحكام المادة (123) من هذا القانون.
ز- يستحق المُوظّف المُواطن خلال إجازته المرضيّة راتبه الشامل عن السنة الأولى، والراتب الإجمالي عن المُدّة التي تزيد على ذلك، ما لم تكُن إجازته المرضيّة ناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني، فيستمر في هذه الحالة بتقاضي الراتب الذي تُحدِّده التشريعات السارية في هذا الشأن.
ح- يستحق المُوظّف غير المُواطن خلال إجازته المرضيّة راتبه الشامل عن الأشهُر الثلاثة الأولى، وما يُعادِل (75%) من راتبه الشامل عن الأشهُر الثلاثة التالية، وراتبه الأساسي عن المُدّة التي تزيد على ذلك، ما لم تكُن إجازته المرضيّة ناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني، فيستمر في هذه الحالة بتقاضي الراتب الذي تُحدِّده التشريعات السارية في هذا الشأن.
ط- في جميع الأحوال، على المُوظّف أو من يُمثّله إخطار الدائرة التي يعمل لديها رسمياً عن الإجازة المرضيّة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ منحه هذه الإجازة.
ي- تُخفّض ساعات عمل المُوظّف لأسباب صحّية بناءً على توصية اللجنة الطبّية، على ألا تقل عدد ساعات عمله اليوميّة عن (5) خمس ساعات، وتقوم اللجنة الطبّية في هذه الحالة بمُراجعة الحالة المرضيّة للمُوظّف كُل (3) ثلاثة أشهر وإعداد تقرير طبّي مُفصّل عن حالته المرضيّة.