قرار إداري رقم (348) لسنة 2024
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي،
وعلى النظام رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم قطاع النقل المدرسي،
وعلى النظام رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي،
وعلى النظام رقم (1) لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل وتأجير المركبات بإمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (70) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة (2)
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة (3)
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الإجراءات التنفيذية
المادة (4)
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
السريان والنشر
المادة (5)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 26 أبريل 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 17 شوال 1445هـ
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية
لموظفي مؤسسة المواصلات العامة الممنوحين صفة الضبطية القضائية
م | الاسم | الرقم الوظيفي | المسمى الوظيفي | الوحدة التنظيمية |
1 | عبدالعزيز أحمد مراد | 11810 | ضابط | إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب |
2 | حسين أحمد عبدالله محمد | 11438 | مفتش فني | إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب |
3 | سراب حسن خليل الخفاجي | 5930 | إداري | إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب |
4 | آمنه نور محمد | 5949 | إداري | إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب |
5 | نافجة جمعة مفتاح الحافظ | 5973 | مشغل أنظمة نقل | إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب |
6 | منى عبدالله سالم الفارسي | 5977 | مشغل أنظمة نقل | إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب |
7 | لطيفة إبراهيم غلوم | 13261 | مشغل أنظمة نقل | إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب |