قانون رقم (11) لسنة 2024
بإنشاء
هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (238) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاق باريس لتغيُّر المناخ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2003 بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين العموم في حكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 2021 بشأن هيئة كهرباء ومياه دبي،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن سلطة موانئ دبي،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المُؤسّسات التابعة لبلديّة دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل الموظفين في حكومة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى الأمر الصادر بتاريخ 21 يناير 2004 بشأن الالتزام بتشريعات الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة دبي للأمن الغذائي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديّة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم (8) لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،
نُصدِر القانون التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي رقم (11) لسنة 2024".
التعريفات
المادة (2)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة | : | دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة. |
الإمارة | : | إمارة دبي. |
الحاكم | : | صاحب السُّمو حاكم دبي. |
الحُكومة | : | حُكومة دبي. |
المجلس التنفيذي | : | المجلس التنفيذي للإمارة. |
البلدية | : | بلدية دبي. |
الهيئة | : | هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي، المُنشأة بمُوجب هذا القانون. |
المُدير العام | : | مُدير عام الهيئة. |
الجِهات المحلّية | : | الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالِس والسُّلطات، بما في ذلك السُّلطات المُشرِفة على مناطِق التطوير الخاصّة، والمناطِق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والشّرِكات المملوكة للحُكومة أو الجِهات الحُكوميّة أو التي تُساهِم فيها، وأي جِهة أخرى تابِعة للحُكومة. |
البيئة | : | المُحيط الحيوي الذي تتجلّى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المُختلفة، ويتكوّن هذا المُحيط من العناصر الطبيعيّة والعناصر غير الطبيعيّة. |
العناصر الطبيعيّة | : | وتشمل الكائنات الحيّة من الإنسان والحيوان والنّبات وغيرها من الكائنات الحيّة، والموارد الطبيعيّة من الهواء والماء والتربة والمواد العضوية وغير العضوية، بالإضافة إلى الموائل الطبيعيّة. |
العناصر غير الطبيعيّة | : | وتشمل كُل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعيّة من مُنشآت ثابتة وغير ثابتة كالطرق والجسور والمطارات ووسائل النقل، وما استحدثته هذه العناصر من صناعات ومُبتكرات وتقنيّات. |
حماية البيئة | : | المُحافظة على مُكوِّنات البيئة وخواصّها وتوازنها الطبيعي، ومنع التلوّث أو الإقلال منه أو مُكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعيّة وترشيد استهلاكها، وحماية الكائنات الحيّة التي تعيش فيها، وعلى وجه الخُصوص تلك المُهدَّدة بالانقراض، والعمل على تنمية كُل تلك المُكوِّنات والارتقاء بها. |
التغيُّر المناخي | : | التحوّلات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، سواءً كانت تلك التحوّلات نتيجة أنشطة طبيعيّة أم أنشطة بشريّة. |
الحد من التغيُّر المناخي | : | الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة النّاجمة عن أنشطة الإنسان والمُسبِّبة للاحتباس الحراري، والتي تُسهِم في حدوث التغيُّر المناخي. |
التكيُّف مع التغيُّر المناخي | : | جهوزية المُنشآت وأنظمة البنية التحتيّة والأنشطة الاقتصاديّة والخدمات والمرافق المختلفة، بما يضمن منعتها للمخاطر والآثار السلبيّة المُتوقّعة من التغيُّر المناخي. |
اللجنة التوجيهيّة | : | اللجنة المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القانون للإشراف على ضمان الانتقال السّلِس للاختصاصات والصلاحيّات والمسؤوليّات والمُوازنات والمُوظّفين إلى الهيئة. |
إنشاء الهيئة
المادة (3)
تُنشأ بمُوجب هذا القانون هيئة عامّة تُسمّى "هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي" تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازِمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمجلس التنفيذي.
مقر الهيئة
المادة (4)
يكون المقر الرئيس للهيئة في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل الإمارة وخارجها.
أهداف الهيئة
المادة (5)
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
اختصاصات الهيئة
المادة (6)
تُعتبر الهيئة الجِهة الرسميّة المُختصّة بكافّة المسائِل ذات العلاقة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسِّياسات والإستراتيجيّات ذات العلاقة بالتغيُّر المناخي وحماية البيئة والأمن الغذائي في كافّة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويكون لها على وجه الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
تعهيد الصلاحيّات
المادة (7)
باستثناء الصلاحيّات والاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بالهيئة في الشؤون ذات العلاقة بوضع وإعداد السياسات والتشريعات والأدلة الداخلة في نطاق اختصاصها بمُوجب هذا القانون، يجوز للهيئة ووفقاً للتشريعات السارية أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من الاختصاصات والصلاحيّات والمسؤوليّات المنوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات الهيئة والجهة المُتعاقد معها والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تعهيدها إليها من الهيئة.
الجهاز التنفيذي للهيئة
المادة (8)
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المُدير العام، وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين، الذين يسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 والقرارات الصادرة بمُوجبه.
المُدير العام
المادة (9)
أ- يكون للهيئة مُدير عام يتم تعيينُه بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.
ب- تُحدَّد الحُقوق الوظيفيّة للمُدير العام وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.
ج- يكون المُدير العام مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس التنفيذي عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه به من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
اختصاصات المُدير العام
المادة (10)
أ- يتولى المُدير العام الإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة، وتسيير شُؤونِها، وتمثيلها في علاقاتِها مع الغير، ويكون له في سبيل ذلك القِيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
ب- يجوز للمُدير العام تفويض أي من المهام والصلاحيّات المنُوطة به بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من المُديرين التنفيذيين العامِلين بالهيئة أو أي من مُوظفيها، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
الموارد الماليّة للهيئة
المادة (11)
تتكوّن الموارد الماليّة للهيئة مِمّا يلي:
حسابات الهيئة وسنتها الماليّة
المادة (12)
أ- تُطبِّق الهيئة في تنظيم حساباتِها وسِجِلاتِها أصول ومبادِئ المُحاسبة الحُكوميّة.
ب- تبدأ السّنة الماليّة للهيئة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليّة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.
التعاون مع الهيئة
المادة (13)
على كافّة الجِهات المحلّية التعاون التام مع الهيئة وتلبِية مُتطلّباتها، وتزويدها بكافّة البيانات والمعلومات والمُستندات والإحصائيّات والتقارير والدراسات التي تطلُبها، وعلى وجه الخصوص التقارير المتعلقة بنتائج تطبيق السياسات ومُؤشِّرات الأداء المُعتمدة لدى الهيئة، لتمكينها من تحقيق أهدافها ومُزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
النّقل والحلول
المادة (14)
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يُنقل من البلدية إلى الهيئة ما يلي:
ب- يُنقل إلى الهيئة الاختصاصات والصلاحيّات والمسؤوليّات المُقرّرة بموجب التشريعات السارية بِكُل من هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة دبي للأمن الغذائي ولجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية، وذلك في جميع المسائل التنظيمية المنوطة بالهيئة بمُوجب هذا القانون، كما يُنقل إليها المُخصّصات الماليّة السنويّة المُقرّرة لتلك الجهات في مُوازنتها السنويّة، باستثناء المُخصّصات الماليّة السنويّة الخاصّة بهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) والمجلس الأعلى للطاقة.
ج- تُشكّل اللجنة التوجيهيّة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، تتولى الإشراف على تنفيذ ما ورد في حُكم الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، على أن تستمر البلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى انتهاء أعمال اللجنة التوجيهيّة بمُزاولة المهام والصلاحيّات المنوطة بها في المجالات التي تتولاها الهيئة بمُوجب هذا القانون.
د- تحل الهيئة بتاريخ انتهاء اللجنة التوجيهيّة من المهام المنوطة بها وفقاً لحُكم الفقرة (ج) من هذه المادة، محل البلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، في كُل ما للبلدية وهذه الجهات من حُقوق في الاختصاصات والصلاحيّات والمسؤوليّات المنقولة إلى الهيئة بمُوجب هذا القانون، وما عليها من التزامات.
توفيق الأوضاع
المادة (15)
على كُل من الهيئة والبلدية والجهات المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون، تحت إشراف اللجنة التوجيهيّة، التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لتوفيق أوضاعِها بما يتوافق وأحكام هذا القانون، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمُدّة التي يراها مُناسِبة في الأحوال التي تستدعي ذلك.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (16)
يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (17)
يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النّشر والسّريان
المادة (18)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 25 أبريل 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 16 شوال 1445هـ