SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
English
قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة دبي.
قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة دبي.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
15 ديسمبر 2023
سلطة إصدار التشريع
رئيس المجلس التنفيذي
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023

بشأن
تنظيم نشاط النّقل السِّياحي في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي         رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،

وعلى النِّظام رقم (5) لسنة 2006 بشأن ترخيص وتصنيف مُنشآت النّقل السِّياحي بالحافِلات في إمارة دبي،

وعلى النِّظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المُنشآت السياحيّة ومكاتب السّفر وتعديلاته،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 



التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

إمارة دبي.

:

الإمارة

هيئة الطُّرق والمُواصلات.

:

الهيئة

دائرة الاقتصاد والسِّياحة في الإمارة.

:

الدّائرة

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

:

المُدير العام

نقل الرُّكاب بواسطة المركبات السياحيّة من وإلى المطارات والفنادق والمُنتجعات السياحيّة والمعالم والمناطق التراثيّة والأثريّة والسياحيّة، داخل الإمارة وخارجها.

:

النّشاط

أي شركة أو مُؤسّسة مُصرّح لها من الهيئة بمُزاولة النّشاط في الإمارة.

:

المُنشأة

وتشمل الفندق والمنتجع والشقق الفندقية والنزل وبيوت الشباب والفندق الاقتصادي والفندق العائم وغيرها من المنشآت الفندقية التي تخضع لإشراف الدائرة بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

:

المنشأة الفندقية

المنشأة المرخصة من الدائرة لمزاولة نشاط منظم رحلات سياحية داخلية وفقاً للنظام رقم (6) لسنة 2006 المشار إليه.

:

المنشأة السياحية

الحافلة والسّيارة والدرّاجة الناريّة وأي آلة ميكانيكيّة أو عربة مُرخّصة من الهيئة، مُعدّة لاستخدامها في مُزاولة النّشاط.

:

المركبة السياحيّة

الوثيقة الصّادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار، التي يُسمح بمُوجبها للمُنشأة بمُزاولة النشاط، أو استخدام أو قيادة المركبة السياحيّة.

:

التصريح

 



أهداف القرار

المادة (2)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

  1. توفير منظومة مُتكامِلة للنّقل السِّياحي في الإمارة، تُسهِم في ترويجها كوجهة سياحيّة على المُستوى المحلّي والإقليمي والدّولي.
  2. تعزيز إجراءات الأمن والسّلامة في المركبات السياحيّة، على نحو يُحقِّق راحة ورفاهيّة وسلامة مُستخدِمي هذه المركبات.
  3. تنظيم مُزاولة النّشاط، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن.

 



نطاق التطبيق

المادة (3)

 

أ-        تُطبّق أحكام هذا القرار على كُل من يُزاول النّشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

ب-   تُستثنى من أحكام هذا القرار المُنشآت الفُندقيّة التي تقوم بنقل نزلائها وكذلك المُنشآت السياحيّة التي تقوم بنقل الأشخاص الطبيعيين إلى أي مكان آخر في الإمارة، على أن يُراعى في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات والمتطلبات الفنية التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع الدائرة بالنسبة للسائقين والمركبات، بمُوجب التشريعات النافذة لدى الهيئة في هذا الشأن.

ج-    تُطبّق على المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية المخالفات والغرامات المقررة بموجب التشريعات النافذة لدى الهيئة في حال مخالفتها لأي من المحظورات المنصوص عليها في هذه التشريعات.

 



مُزاولة النّشاط

المادة (4)

 

أ-        يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُزاولة النّشاط في الإمارة، ما لم يكن مُصرّحاً له بذلك من الهيئة، ومُرخّصاً له من سُلطة الترخيص التِّجاري المعنيّة.

ب-   لا يجوز مُزاولة النّشاط في الإمارة إلا بواسطة المركبات السياحيّة، التي يتم قيادتها من سائق مُصرّح له بذلك من الهيئة.

 



اختصاصات الهيئة

المادة (5)

 

لغايات هذا القرار، تتولّى الهيئة الإشراف على قطاع النّقل السِّياحي في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

  1. وضع السِّياسات والخطط والبرامج الرّامية إلى تنظيم وتطوير قطاع النّقل السِّياحي في الإمارة بالتنسيق مع الدّائرة.
  2. وضع المعايير والمُتطلّبات والشُّروط اللازمة لمُزاولة النّشاط في الإمارة بواسِطة المركبات السياحيّة.
  3. وضع المعايير اللازمة لإصدار التصريح للمُنشآت، وتصنيفها.
  4. وضع المعايير والمُواصفات الواجب توفُّرها في المركبات السياحيّة، ومُتطلّبات السّلامة التي يجب توفُّرها فيها لاستخدامها من قبل جميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
  5. تلقّي طلبات الحُصول على التصريح والبت فيها، وفقاً للمعايير والمُتطلّبات والاشتراطات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، بالإضافة إلى المعايير والمُتطلّبات والاشتراطات التي تطلُبها الدّائرة.
  6. إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل المركبات السياحيّة، وفقاً للمعايير والمُتطلّبات والاشتراطات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
  7. إصدار التصاريح اللازمة لسائقي المركبات السياحيّة، وعقد الدّورات التدريبيّة والتأهيليّة لهُم، وفقاً للمعايير والمُتطلّبات والاشتراطات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
  8. تحديد خط سير المركبات السياحيّة في الإمارة.
  9. تحديد عدد المركبات السياحيّة التي يجوز للمُنشأة مُزاولة النّشاط بواسِطتها، بالتنسيق مع الدّائرة.
  10. الرّقابة والتفتيش على المركبات السياحيّة وعلى سائقيها، للتحقُّق من توفُّر المعايير والمُتطلّبات والاشتراطات المُعتمدة في هذا الشأن.
  11. الرّقابة على المُنشآت، للتحقُّق من التزامها بالمعايير والمُتطلّبات والاشتراطات المُعتمدة في هذا الشأن.
  12. تلقّي الشّكاوى المُقدّمة بحق المُنشآت وسائقي المركبات السياحيّة، والتحقيق فيها، وفرض الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القرار على المُخالِفين منهُم.
  13. إنشاء قاعدة بيانات بالمُنشآت والمركبات السياحيّة وسائقيها.
  14. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تدخُل في اختصاص الهيئة بموجب التشريعات السارية، تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.

 



اختصاصات الدائرة

المادة (6)

 

لغايات هذا القرار، تتولّى الدّائرة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

  1. تأهيل المُرشِدين السِّياحيين العامِلين في المُنشآت وإصدار البطاقات التعريفيّة لهُم، وفقاً للضّوابط التي تعتمِدها الدّائرة في هذا الشأن.
  2. تحديد الوجهات السياحيّة في الإمارة التي يتم نقل السُّياح إليها، وتزويد الهيئة والمُنشآت بها.
  3. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تدخل في اختصاص الدّائرة بموجب التشريعات السارية، تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.

 



شُروط إصدار التصريح لمُزاولة النّشاط

المادة (7)

 

يُشترط لإصدار التصريح لمُزاولة النّشاط ما يلي:

  1. استيفاء الاشتراطات المُعتمدة لدى سُلطة الترخيص التِّجاري المعنيّة بترخيص الأنشِطة الاقتصاديّة.
  2. استيفاء الاشتراطات والمُتطلّبات الفنّية التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام.
  3. توفير المقر المُلائِم لمُزاولة النّشاط، الذي يجب أن تتوفّر فيه المعايير والاشتراطات التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الدّائرة بالتنسيق مع الهيئة.
  4. تعيين مُدير للمُنشأة، الذي يجب أن تتوفّر فيه الخبرات والمُؤهِّلات التي تُحدِّدها الهيئة، والتي يصدُر باعتمادها قرار من المُدير العام.
  5. أن يكون مالك المُنشأة حسن السّيرة والسُّلوك، ولم يسبق الحُكم عليه في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة، ما لم يكُن قد رُدّ إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.
  6. ألا يقل سنّ مُدير المُنشأة عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلاديّة.
  7. تقديم الوثائق والمُستندات التي تطلُبها الهيئة لإصدار التصريح.
  8. أي اشتراطات أخرى تُحدِّدها الهيئة أو الدّائرة، والتي يصدُر باعتمادها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 



مُدّة التصريح لمُزاولة النّشاط

المادة (8)

 

تكون مُدّة التصريح لمُزاولة النّشاط سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، على أن يُقدّم طلب التجديد خلال الشّهر الأخير من تاريخ انتهاء التصريح، ويتم تجديد التصريح وفقاً للاشتراطات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.

 



التنازُل عن التصريح

المادة (9)

 

لا يجوز التنازُل عن التصريح الممنوح لمُزاولة النّشاط إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، وتتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والضّوابط التي يعتمِدها المُدير العام في هذا الشأن.

 



وقف إصدار التصريح

المادة (10)

 

يجوز للهيئة وقف إصدار التصريح لأي سبب يتعلّق بتحقيق مُقتضيات المصلحة العامّة أو تنظيم حركة السّير والمُرور في الإمارة، أو بناءً على توصِية الدّائرة في حال ارتكاب المُنشأة مُخالفة جسيمة للتشريعات السّارية لديها.

 



تصنيف المُنشأة

المادة (11)

 

يتم تصنيف المُنشأة وفقاً للمعايير والضّوابط التي يصدُر باعتمادها قرار من المُدير العام، بالإضافة إلى أي معايير أو ضوابط تطلُبها الدّائرة في هذا الشأن، على أن يُراعى عند وضع ذلك التصنيف حجم نشاط المُنشأة، وعدد وفخامة المركبات السياحيّة العائدة لها، وعدد العامِلين فيها، ونوع الخدمات التي تُقدِّمها.

 



النِّظام الإلكتروني

المادة (12)

 

أ-        يُنشأ لدى الهيئة نظام إلكتروني خاص بالنّشاط، يتم من خلاله إصدار وتجديد التصريح، ومُتابعة أنشِطة المُنشآت، وأي مسائل أخرى تُحدِّدها الهيئة والدّائرة والجهات المعنيّة في الإمارة.

ب-   تتولّى الهيئة مسؤوليّة الإشراف على النِّظام الإلكتروني المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتشغيله وصِيانته وإدارته وتطويره.

 



تصريح المركبة السياحيّة وسائقها

المادة (13)

 

أ-        تُصدِر الهيئة لغايات استخدام أو قيادة المركبة السياحيّة، التّصريحيْن التّاليين:

  1. تصريح المركبة السياحيّة.
  2. تصريح سائق المركبة السياحيّة.

ب-   تكون مُدّة التّصريحيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة.

ج-    يُحدِّد المُدير العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن الشُّروط والإجراءات والمُتطلّبات والوثائق الواجب توفُّرها لإصدار وتجديد التّصريحيْن المُشار إليهِما في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 



التزامات المُنشأة

المادة (14)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في التشريعات السّارية، على المُنشأة الالتزام بما يلي:

  1. شُروط وضوابط مُزاولة النّشاط المُعتمدة لدى الهيئة.
  2. التشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك تشريعات السّير والمُرور والصِّحة والسّلامة العامّة والبيئة.
  3. استخدام المركبات السياحيّة في مُزاولة النّشاط، وعدم استخدامها لأي أغراض أخرى.
  4. تزويد الهيئة بقِيَم تعرفة النّقل السِّياحي لِكُل شخص، وأي تحديث يتم على هذه التعرفة.
  5. عدم وضع الإعلانات أو المُلصقات التجاريّة داخل أو خارج المركبات السياحيّة إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.
  6. إخضاع سائق المركبة السياحيّة للدّورات التدريبيّة المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
  7. كتابة اسم وبيانات الاتصال الخاصّة بالمُنشأة في مكان بارز داخل وخارج المركبة السياحيّة.
  8. الاحتفاظ بسجلات خاصّة تتضمّن بيانات الرِّحلات السياحيّة التي تُنظِّمها، وتزويد الهيئة بهذه البيانات، وبأي إحصائيّات أو مُستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة الاطلاع عليها.
  9. وضع أجهزة التتبُّع على المركبات السياحيّة، بحسب التعليمات والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
  10. عدم استخدام المركبات السياحيّة التابعة للمُنشأة لصالح مُنشأة أخرى، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.
  11. التعاون مع مُوظّفي الهيئة المُختصّين وعدم عرقلة عملِهم.
  12. التقيُّد بالمعايير والمُواصفات ومُتطلّبات السّلامة التي يجب توفيرها في المركبات السياحيّة.
  13. أي التزامات أخرى تُحدِّدها الهيئة بمُوجب القرارات التي يُصدرها المُدير العام في هذا الشأن.

 



الرُّسوم

المادة (15)

 

أ-        تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار الرُّسوم المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

ب-   تستوفي الدّائرة نظير تقديم خدمة تأهيل المُرشِدين السِّياحيين غير المُواطِنين العامِلين في المُنشأة رسماً مقداره (7500) سبعة آلاف وخمسُمِئة درهم.

 



المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (16)

 

أ-        مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

ب-   تُضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، شريطة ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتها على (50,000) خمسين ألف درهم.

ج-    بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف:

  1. إيقاف العمل بالتصريح لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر.
  2. إلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التِّجاري المُختصّة لإلغاء الرُّخصة التجاريّة.
  3. إلغاء تصريح المركبة السياحيّة أو تصريح سائق المركبة السياحيّة.
  4. حجز المركبة السياحيّة لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر.

 



إزالة أسباب المُخالفة

المادة (17)

 

بالإضافة إلى الجزاءات والتدابير الإداريّة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القرار، يجب على المُخالِف إزالة أسباب المُخالَفة خلال المُهلة التي تُحدِّدها الهيئة، وبخلاف ذلك فإنّه يجوز للهيئة إزالة أسباب المُخالفة، سواءً بأجهِزتها الذاتيّة أو الاستعانة بالغير، مع تحميل المُخالِف جميع التكاليف المُترتِّبة على ذلك، مُضافاً إليها ما نسبته (25%) من قيمة هذه التكاليف كمصاريف إداريّة.

 



الضبطيّة القضائيّة

المادة (18)

 

تكون لمُوظّفي الهيئة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 



التظلُّم

المادة (19)

 

لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المُدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نهائيّاً.

 



أيلولة الرُّسوم والغرامات

المادة (20)

 

تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.

 




توفيق الأوضاع

المادة (21)

 

على مُزاولي النّشاط في الإمارة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعِهم بما يتّفق وأحكامه، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة بقرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن.

 



التعاون مع الهيئة والدّائرة

المادة (22)

 

على الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التّام مع الهيئة والدّائرة، لتمكينِهما من القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة بهِما بمُوجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

 



إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (23)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.

 



الإلغاءات

المادة (24)

 

أ-        يُلغى النِّظام رقم (5) لسنة 2006 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

ب-   يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذاً للنِّظام رقم (5) لسنة 2006 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تَحِل محلّها.

 




النّشر والسّريان

المادة (25)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 ديسمبر 2023م

الموافــــــــــــــــــــــــق 2 جمادى الآخرة 1445هـ

 


الجدول رقم (1)

بتحديد الرُّسوم الخاصّة بمُزاولة النّشاط

 

م

البيان

مقدار الرّسم (بالدّرهم)

1

إصدار وتجديد تصريح مُزاولة النّشاط.

4000

2

تعديل بيانات تصريح مُزاولة النّشاط.

500

3

إصدار بدل فاقد أو تالف لتصريح مُزاولة النّشاط.

500

4

إصدار وتجديد تصريح مركبة سياحيّة ثقيلة.

1500

5

إصدار وتجديد تصريح مركبة سياحيّة خفيفة.

700

6

إصدار وتجديد تصريح درّاجة ناريّة سياحيّة.

500

7

إصدار وتجديد تصريح أصناف أخرى من المركبات السياحيّة.

800

8

إصدار بدل فاقد أو تالف لتصريح مركبة سياحيّة.

500

9

إصدار وتجديد تصريح سائق المركبة السياحيّة.

200

10

إصدار بدل فاقد أو تالف لتصريح سائق المركبة السياحيّة.

200

11

عقد دورة تأسيسيّة لتدريب سائق المركبة السياحيّة.

1000

12

عقد دورة تكميليّة لتدريب سائق المركبة السياحيّة.

400

13

عقد دورة إعادة تأهيل لسائق المركبة السياحيّة.

400

 

 

 


الجدول رقم (2)

بتحديد المُخالفات والغرامات الخاصّة بمُزاولة النّشاط

 

م

وصف المُخالفة

مقدار الغرامة (بالدّرهم)

1

مُزاولة النّشاط بدون تصريح.

10,000

2

مُزاولة النّشاط بعد انتهاء مُدّة التصريح.

2000

3

عدم تزويد الهيئة بالمُستندات أو البيانات أو الإحصائيّات المُتعلِّقة بمُزاولة النّشاط التي ترى ضرورة الاطلاع عليها.

500

4

عدم الاحتفاظ بسجلات خاصّة تتضمّن بيانات الرِّحلات السياحيّة.

1000

5

عرقلة أو تعطيل عمل مُوظّفي الهيئة المُختصّين أو عدم التعاون معهُم.

500

6

استخدام المركبات السياحيّة لأغراض أخرى غير مُزاولة النّشاط.

5000

7

عدم التقيُّد بالمعايير والمُواصفات ومُتطلّبات السّلامة التي يجب توفُّرها في المركبات السياحيّة.

500

8

عدم وضع اسم وبيانات المُنشأة في مكان بارز داخل وخارج المركبة السياحيّة.

500

9

قيادة المركبة السياحيّة من قبل سائق غير مُصرح له أو بتصريح مُنتهي الصلاحيّة.

500

10

عدم إخضاع سائق المركبة السياحيّة للدّورات التدريبيّة المُعتمدة لدى الهيئة.

1000

11

عدم وضع أجهِزة التتبُّع على المركبات السياحيّة، بحسب التعليمات والضّوابط المُعتمدة لدى الهيئة.

2000

12

وضع إعلانات أو مُلصقات تجاريّة داخل أو خارج المركبة السياحيّة دون الحُصول على مُوافقة مُسبقة بذلك من الهيئة.

1500

13

عدم الالتزام بخُطوط سير المركبة السياحيّة المُحدّدة من قبل الهيئة.

500

14

استخدام المركبات السياحيّة التابعة للمُنشأة لصالح مُنشأة أخرى دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

1500

15

عدم وضع لوحة النّقل السِّياحي على المركبة السياحيّة.

1000

16

عدم توفيق الأوضاع خلال المُهلة المُحدّدة.

3000

17

عدم الالتزام بعدد المركبات السياحيّة التي يجوز للمُنشأة مُزاولة النّشاط بواسِطتها.

2000

 

بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
15 ديسمبر 2023
سلطة إصدار التشريع
رئيس المجلس التنفيذي
نوع التشريع
Executive Resolution
التصنيف الرئيسي
الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة, الشؤون المالية, الطرق والمواصلات
التصنيف الفرعي
الإيرادات والرسوم والغرامات, النقل البري
الجريدة الرسمية
متوفر باللغة English
التعديلات
2023
First التعديل
نافذ
قرار المجلس التنفيذي رقم (107) لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة دبي.
رئيس المجلس التنفيذي
15 ديسمبر 2023
الجريدة الرسمية
2006
التعديل
غير نافذ
نظام رقم (5) لسنة 2006 بشأن تصنيف وترخيص منشآت النقل السياحي بالحافلات في إمارة دبي.
رئيس المجلس التنفيذي
18 أكتوبر 2006
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?