SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
English
أمر محلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي.
أمر محلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي.
حالة التشريع
غير نافذ
تاريخ الإصدار
02 نوفمبر 1997
سلطة إصدار التشريع
الرئيس
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


أمر محلي رقم (115) لسنة 1997م

بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن راشد آل مكتوم     رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام البلدية،

وللصالح العام،

 



أصدرنا الأمر المحلي التالي:

مادة (1)

 

يسمى هذا الأمر "الأمر المحلي بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي".



 

مادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذا الأمر، يكون للكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة:  

إمارة دبي.

البلدية:  

بلدية دبي.

المدير العام:

مدير عام البلدية.

الإدارة المختصة:

إدارة حماية البيئة في البلدية.

النفايات الطبية:

أية مواد أو مخلفات ناتجة عن عمليات طبية أو علاجية أو تمريضية أوتشخيصية أو فحوصات مخبرية أو أبحاث أو دراسات طبية معملية أو أية عمليات أو أنشطة مشابهة أخرى وتشمل الأنسجة البشرية أو الحيوانية، الدم، الإفرازات البدنية، اللفائف والضمادات، الحقن، الإبر والأدوات الحادة، المماسح والعقاقير، المنتجات الصيدلانية، أطباق الزرع المخبرية وأية مواد أخرى مرتبطة بها أو مشابهة لها يمكن أن تكون مؤذية أو تنقلخطر العدوى المرضية للإنسان.

الشخص:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص المرخص له بمزاولة الأنشطة الطبية أو الصيدلانية أو التمريضية وفق التشريعات السارية في الإمارة، ويشمل ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات والمختبرات الطبية بأنواعها المختلفة.

المعالجة:

التخلص الآمن من النفايات الطبية.

محطة المعالجة:

المنشأة المعدة خصيصاً للتخلص من النفايات الطبية في الإمارة.

 



 

مادة (3)

 

تسري أحكام هذا الأمر على أي شخص ينتج عن مزاولة نشاطه نفايات طبية.



 

مادة (4)

 

يحظر على أي شخص معالجة نفاياته الطبية في أي موقع داخل الإمارة من غير محطة المعالجة المعدة لهذا الغرض من قبل البلدية، كما يحظر عليه طرح تلك النفايات داخل الحاويات المخصصة للنفايات العامة في الإمارة.



 

مادة (5)

 

يجب على الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا الأمر نقل نفاياتهم الطبية إلى موقع محطة المعالجة إما بواسطة مركبات النقل التابعة لهم أو بواسطة مركبات النقل التابعة للمنشآت المرخصة لهذا الغرض في الإمارة والمعتمدة من قبل الإدارة المختصة.



 

مادة (6)

 

يجب على كل شخص الاحتفاظ بسجل يوضح فيه طبيعة وكمية النفايات الطبية الناتجة عن مزاولة نشاطه، وتحدد الإدارة المختصة شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه.



 

مادة (7)

 

يستوفى عن استخدام محطة المعالجة الرسوم التالية:

 

أ-        درهمان عن كل كيلو جرام من النفايات الطبية المتخلفة عن أنشطة المستشفيات والمراكز والعيادات والمختبرات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية.



أ-        أربعة دراهم عن كل كيلو جرام من النفايات الطبية المتخلفة عن نشاط أي شخص خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة.

مادة (8)

 

يكون لمفتشي الإدارة المختصة ومن ينتدبهم المدير العام لذلك من موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية، وتحرير محاضر الضبط اللازمة بشأنها، كما يكون لهم حق دخول كافة مواقع الجهات الخاضعة لأحكام هذا الأمر وطلب الاطلاع على السجل المشار إليه في المادة (6) من هذا الأمر.



 

مادة (9)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في أي قانون أو أمر محلي آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو لائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

1-      غرامة مالية لا تقل عن (=/1.000 درهم) ألف درهم ولا تتجاوز (=/10.000 درهم) عشرة آلاف درهم.

2-      إغلاق المنشآت الخاصة المخالفة لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز ثلاثة أشهر عند تكرار ارتكاب المخالفات من قبل تلك الجهات ويكون الإغلاق بموجب قرار يصدر في هذا الشأن من المدير العام.

3-      وقف تصريح النقل الصادر للمنشأة الخاصة المكلفة بنقل النفايات في حال تكرار ارتكاب المخالفات.



 

مادة (10)

 

تؤول كافة الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية إلى خزينة البلدية.



 

مادة (11)

 

يصدر المدير العام القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.



 

مادة (12)

 

يُلغي أي نص يخالف أو يتعارض وأحكام هذا الأمر.

 

 



 

مادة (13)

 

 يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                              رئيس بلدية دبي

 

صـدر في 2 نـوفمبر 1997م

الموافق لـ 2 رجــب 1418هـ

 

 

بيانات التشريع
حالة التشريع
غير نافذ
تاريخ الإصدار
02 نوفمبر 1997
سلطة إصدار التشريع
الرئيس
نوع التشريع
أمر
التصنيف الرئيسي
شؤون البلدية والبيئة والزراعة, الشؤون المالية, لشؤون الصحية والطبية والسلامة العامة
التصنيف الفرعي
البيئة, الإيرادات والرسوم والغرامات, أخرى
الجريدة الرسمية
متوفر باللغة English

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?