SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
تفعيل\إغلاق
English
قانون رقم (16) لسنة 2024 بشأن مدينة دبي الطبية.
قانون رقم (16) لسنة 2024 بشأن مدينة دبي الطبية.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
04 سبتمبر 2024
سلطة إصدار التشريع
صاحب السمو الحاكم
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قانون رقم (16) لسنة 2024

بشأن

مديـــنــــــة دبـــي الطبيــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2019 بتشكيل "اللجنة العليا للإشراف على مدينة دبي الطبية"،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2022 بشأن تطبيق قانون الضمان الصحي داخل مدينة دبي الطبية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 



التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

الهيئة

:

هيئة الصحة في الإمارة.

المدينة

:

مدينة دبي الطبية.

السُّلطة

:

سُلطة المدينة.

الرئيس

:

رئيس السُّلطة.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للسُّلطة.

مُؤسّسات المدينة

:

أي شخص طبيعي أو اعتباري مُرخّص له بالعمل في المدينة، وتشمل الشركات الطبية والتجارية والمهنية.

القطاع الصحي

:

جميع مُكوّنات النظام الصحي التي تهدف إلى حماية الصحة العامة، وتدخل في اختصاص الهيئة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

 



أهداف المدينة

المادة (4)

 

تهدف المدينة إلى تحقيق ما يلي:

  1. المُساهمة في دعم جُهود الإمارة الرامية لتعزيز مكانتها كمركز طبي وصِحّي عالمي.
  2. المُساهمة في تحسين جودة الخدمات الطبّية على المُستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، من خلال الالتزام بالمُستوى العالمي والمُتطوّر في تقديم تلك الخدمات.
  3. توفير العناية الطبية التخصُّصية على المُستوى المحلي والإقليمي، من خلال استقطاب وجذب الكفاءات الطبية المحلية والعالمية، والمُستشفيات والعيادات العامة والتخصُّصية في المجالات الطبية كافّة، وشركات الأدوية والصيدليات، ومُستودعات ومصانع الأدوية والمُختبرات الطبية ومراكز الأشعة، وغيرها من المُنشآت والصناعات والخدمات الطبية والصحية والخدمات المُرتبطة بها.
  4. المُساهمة في تشجيع التعليم الطبي وإنشاء مراكز البحوث الطبية المُتخصِّصة.

 



اختصاصات الهيئة

المادة (6)

 

لا تخل أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه بالصلاحيات والاختصاصات المقررة للهيئة بموجب التشريعات المُنظِّمة للقطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص القانون رقم (11) لسنة 2013 وقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2012 وقرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 المُشار إليها، بما في ذلك صلاحية الهيئة في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات المُنظِّمة للقطاع الصحي، وفرض الغرامات والجزاءات والتدابير الإدارية المُقرّرة بموجب هذه التشريعات.

 



رئيس السُّلطة

المادة (8)

 

يكون للسُّلطة رئيس، يُعيّن بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.

 



تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (10)

 

أ-       يكون للسُّلطة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه بقرار يُصدِرُه الرئيس.

ب-    يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام الرئيس عن القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، والتحقُّق من التزام السُّلطة بتحقيق أهداف المدينة والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

ج-    يتولّى الرئيس التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

  1. اقتراح السِّياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيليّة للسُّلطة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها.
  2. اقتراح الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تنوي السُّلطة القيام بها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعِه إلى الرئيس لاعتماده.
  4. اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها. 
  5. إعداد مشروع المُوازنة السنوية للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الرئيس لاعتمادهما.
  6. اقتراح القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم عمل السُّلطة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 
  7. اقتراح اللوائح والأنظمة والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم الأعمال والأنشطة داخل المدينة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
  8. اقتراح قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص مُؤسّسات المدينة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
  9. اقتراح برامج الاقتراض اللازمة للحصول على التمويل الذي يُمكِّن السُّلطة من تحقيق أهداف المدينة، على النحو الذي لا يتعارض مع التشريعات السّارية في الإمارة، ورفع هذه البرامج إلى الرئيس لإقرارها.
  10. اقتراح المجالات المُتعلِّقة باستثمار أموال السُّلطة والتصرُّف فيها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
  11. إصدار القرارات اللازمة لإنشاء السجل الخاص بترخيص مُؤسّسات المدينة، وأي سجلات أخرى تتعلق بعمل السُّلطة.
  12. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أداء السُّلطة ونشاطاتها ومركزها المالي، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
  13. الإشراف على أداء مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة، وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص.
  14. فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك، بما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.
  15. تمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم اللازمة لتحقيق أهداف المدينة.
  16. اقتراح القرارات واللوائح والأنظمة المُتعلِّقة بالغرامات والجزاءات والتدابير المفروضة على مُؤسّسات المدينة التي تُخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المدينة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
  17. الإشراف على الأعمال والأنشطة والخدمات التي تُقدِّمها مُؤسّسات المدينة. 
  18. التنسيق مع الجهات الحُكومية الاتحاديّة والمحلّية، بما في ذلك سُلطات المناطق الحرة، لغايات تحقيق أهداف المدينة. 
  19. تنظيم والمُشاركة في تنظيم المُؤتمرات والمُناسبات المُتخصِّصة في المجالات والقطاعات التي تستهدفها المدينة.
  20. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المدينة، يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس.

د-      يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة لأي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 



الموارد المالية للسُّلطة

المادة (12)

 

تتكوّن الموارد المالية للسُّلطة مما يلي:

  1. الأموال المنقولة وغير المنقولة المُخصّصة لها من الحُكومة.
  2. الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها السُّلطة نظير التراخيص والخدمات التي تُقدِّمها.
  3. العوائد المُتحقِّقة نتيجة استثمار السُّلطة لأموالها ومُمتلكاتها.
  4. المنح والهبات والتبرعات وأي موارد ماليّة أخرى يُوافق عليها الرئيس، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف المدينة والتشريعات السارية في الإمارة.

 



التعاون مع السُّلطة

المادة (14)

 

على جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع السُّلطة، لتمكينها من تحقيق أهداف المدينة والقيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وتقديم العون والمُساعدة لها متى طُلِب منها ذلك.

 



الإعفاء من الخضوع لبعض التشريعات

المادة (16)

 

أ-       لا تخضع المدينة أو مُؤسّسات المدينة أو أي فرد يعمل بها، فيما يتصل بعمليّاتهم في المدينة، للقوانين والأنظمة والسُّلطات والصلاحيّات الخاصة ببلدية دبي أو دائرة الاقتصاد والسياحة، أو للسُّلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من هذه الجهات، ويُستثنى من ذلك القوانين والأنظمة والتشريعات المُتعلِّقة بالصِّحة والسلامة العامة والرقابة على الأغذية والبيئة والتخطيط الحضري.

ب-    لغايات ترخيص مُؤسّسات المدينة، يجوز للسُّلطة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات تُقدِّمها الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أي جهة أخرى حسبما تراه السُّلطة مُناسباً، على أن تخضع مُؤسّسات المدينة التي استُخدِمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الجهات للتشريعات واللوائح والأنظمة السارية داخل المدينة، وتُعتبر الرُّخص الصادرة لمُؤسّسات المدينة كأنها صادرة من السُّلطة ذاتها.

 



مسؤولية السُّلطة

المادة (18)

 

لا تكون الحكومة أو السُّلطة مسؤولة عن أي التزامات تجاه الغير نتيجة مُمارسة مؤسسات المدينة أو العاملين فيها لأعمالهم.

 



ترخيص مُؤسّسات المدينة

المادة (20)

 

أ-        لا يجوز لأي فرد أو مُؤسّسة أو شركة مُزاولة أي نشاط تجاري في المدينة ما لم يحصل على التراخيص والتصاريح التي تصدرها السُّلطة في هذا الشأن، ويتم البت في طلبات الحصول على هذه التراخيص والتصاريح المرتبطة بالأنشطة التجارية وفقاً للضوابط والشُّروط المُعتمدة لدى السُّلطة وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

ب-   لا يجوز لأي فرد أو مُؤسّسة أو شركة مُزاولة أي نشاط صحي في المدينة من بين الأنشطة المشمولة بالقطاع الصحي في الإمارة ما لم يتم الحُصول على التراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أي تراخيص أو تصاريح تصدرها السُّلطة، ويتم البت في طلبات الحصول على هذه التراخيص والتصاريح المرتبطة بالأنشطة الصحية وفقاً للضوابط والشُّروط المُعتمدة لدى الهيئة والسُّلطة وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

 



قواعد ترخيص مُؤسّسات المدينة

المادة (22)

 

يتم إنشاء وتسجيل واعتماد مُؤسّسات المدينة، والرقابة والإشراف عليها وتصفيتها، وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المُتصلة بها، وتحديد شروط ومُتطلبات ترخيصها، والرُّسوم المفروضة عليها، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة في الشُّؤون المُرتبطة بتنظيم القطاع الصحي، وتلك التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى السُّلطة والجهات المختصة في الإمارة.

 



الأنشطة المحظورة

المادة (24)

 

يُحظر مُمارسة أي من الأنشطة التالية داخل المدينة:

  1. أي نشاط يتعارض مع التشريعات السارية داخل المدينة.
  2. أي نشاط ينطوي على مُنافسة غير مشروعة.
  3. أي نشاط يتعارض مع التراخيص والتصاريح الممنوحة لمُؤسّسات المدينة، أو يُخالف التشريعات السارية، أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

 

 

 

 



الجزاءات الإدارية

المادة (26)

 

يُحدِّد الرئيس بموجب القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة عن السُّلطة، الغرامات والجزاءات الإدارية في حال مُخالفة مُؤسّسات المدينة أو العاملين فيها لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات واللوائح الصادرة بموجبه، أو شروط الترخيص الممنوح لهم من السُّلطة.

 




التعهيد

المادة (28)

 

يجوز للسُّلطة، وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد لأي جهة عامّة أو خاصّة القيام بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وذلك بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها معها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُقتضاها حُقوق والتزامات طرفيْها وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.

 



الحلول والإلغاءات

المادة (30)

 

أ-       يحل هذا القانون محل القانون رقم (9) لسنة 2011 المُشار إليه.

ب-    يُلغى المرسوم رقم (41) لسنة 2019 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ج-    يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظِمة الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (9) لسنة 2011 والمرسوم رقم (41) لسنة 2019 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظِمة التي تحل محلّها.

 

بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
04 سبتمبر 2024
سلطة إصدار التشريع
صاحب السمو الحاكم
نوع التشريع
قانون
التصنيف الرئيسي
شؤون المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة, شؤون المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة, الجهات الحكومية المحلية, لشؤون الصحية والطبية والسلامة العامة
التصنيف الفرعي
اختصاص المناطق الحرة, الترخيص والتصاريح, سلطات المناطق الحرة, الخدمات الصحية
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?