أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء "صُـندوق دبي للاستثمارات" كمؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (94) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، وعُضويّة كلٍّ من: معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، نائباً للرئيس، وعبدالعزيز محمد الملا، وراشد علي بـن عبود، وأحمد علي مفتاح.
وقد وافق المجلس، وفقاً للمادة (11) من قانون إنشاء الصندوق رقم (25) لسنة 2023، على تعيين عبدالعزيز محمد الملا في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للصندوق.
أهداف المؤسسة
ووفقاً للقانون تهدف مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات" إلى: تنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة، والسياسة الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
كما تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الإستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، من خلال الاستثمار في المشاريع الإستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال، وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية، بهدف الارتقاء بمُستوى النُّمو الاقتصادي في إمارة دبي، وتعزيز إمكانيات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وكذلك المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على قطاعات محددة، وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.
اختصاصات المؤسسة
ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات" العديد من المهام والصلاحيات، منها: إدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، على النحو الذي يسهم في تحقيق أهدافها، وتأسيس الشركات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، سواءً داخل الدولة أو خارجها، بما في ذلك استحواذ أو دمج الشركات والمؤسسات والصناديق والمشروعات الاستثمارية والتجارية، وتملك الحصص والأسهم فيها.
كما تختص مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات"، وفقاً للقانون، بالاستثمار وتملُّك الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية والسلع التي تحقق عوائد مستدامة تدعم أهداف المؤسسة، سواءً في الأسواق المالية المحلية أو الخارجية، بما يتناسب مع السياسات الاستثمارية المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى شراء وحيازة وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها بجميع أوجه التصرفات القانونية، وتقديم الرهونات والضمانات، وإبرام عقود المشتقات المالية، وفقاً للتشريعات السارية في دبي.
وتشمل اختصاصات المؤسسة كذلك، استثمار أصولها في مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والخدمية وغيرها من أوجه الاستثمار التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمويل المشاريع الخاصة بالمؤسسة أو الشركات التابعة لها، وذلك بصفتها مساهم أو مانحة للقروض أو ضامنةً لها، سواءً بالاقتراض، أو إصدار سندات الدين، أو الصكوك أو الأذونات أو أي أدوات مالية أخرى، داخل الدولة أو خارجها، لغايات توفير السيولة المالية اللازمة لتمويل تلك المشاريع، وفقاً للتشريعات السارية في دبي، وتعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجية مع الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها، وتطوير الشراكات الإستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز مجالات التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بينها وبين تلك الجهات.
وحدّد القانون الهيكل التنظيمي لمؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات"، وآلية تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، وكذلك جهازها التنفيذي، بما فيها الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
التعاون مع المؤسسة
وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي والشركات المملوكة للحكومة بالتعاون التام مع مؤسسة صندوق دبي للاستثمارات، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلب منها ذلك.
كما ألزم القانون مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات" باتباع قواعد العدالة والشفافية والمنافسة المشروعة عند قيامها بمزاولة أنشطتها وأعمالها، وأجاز لها إتاحة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بهذه الأنشطة والأعمال للعامة، وفقاً للأسس والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارتها في هذا الشأن.
ملكية أسهم الشركات والمؤسسات
ونصّ القانون على أنه اعتباراً من تاريخ العمل به، تعتبر مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات"، الخلف القانوني لحكومة دبي في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) وشركة سالك (ش.م.ع) وشركة تاكسي دبي (ش.م.ع)، وغيرها من الشركات المملوكة بشكل مباشر من قبل حكومة دبي التي يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة التي تحددها اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.
كما تحلّ مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات"، محل حكومة دبي في جميع حقوقها والتزاماتها في تلك الشركات، وعلى وجه الخصوص ملكية جميع الأسهم المكونة لرأس مال هذه الشركات، وجميع العقود والاتفاقيات والتعهدات والودائع والحسابات المصرفية والقروض المرتبطة بهذه الأسهم.
وخوّل القانون المؤسسة، وبناءً على توجيهات مجلس إدارتها، وبما يتوافق مع التشريعات السارية، صلاحية إبرام وتعديل عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية التي تملكها كلياً أو جزئياً، داخل الإمارة وخارجها، والتصرف في حصصها وأسهمها بجميع أنواع التصرفات القانونية، وإدراجها في الأسواق المالية المحلية والخارجية، وأوجب القانون على جميع الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي أن تسجِّل باسم مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات"، جميع الأصول والأسهم والحصص والأموال المنقولة وغير المنقولة والرخص والتصاريح والأذونات والسندات والامتيازات وسائر الأدوات، كما ألحقت مؤسسة دبي العالمية بمؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات"، على أن تحتفظ دبي العالمية بشخصيتها الاعتبارية المقررة لها بموجب قانون إنشائها رقم (3) لسنة 2006.
إصدار القرارات التنفيذية والإلغاءات
ويصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة "صندوق دبي للاستثمارات" القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تمثيل حكومة دبي في الشركات المملوكة لها، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (25) لسنة 2023 الذي يُعمل به وبقرار المجلس التنفيذي رقم (94) لسنة 2023 من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.