SLC | Detail

loader
Accessibility Icon
Accessibility
Users with hearing or visual impairments can adjust the site to their individual needs
Resize Text
Switch Contrast
On/Off
العربية
نظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي.
نظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي.
Status
غير نافذ
Date of Issuance
31 Dec 1996
Issuing Authority
نائب حاكم دبي
Article List
Article List
Collapse All


نظام رقم (2) لسنة 1996

بشأن

استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية

في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم   نائب حاكم دبي

 



نقرر إصدار النظام الآتي:

مادة (1)

 

يسمى هذا النظام "نظام استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي".



 

مادة (2)

 

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك:

 

الإمارة:

إمارة دبي.

الدائرة: 

دائرة المالية.

الإدارة: 

إدارة المراجعة المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

الفرع:

كل فرع مصرفي يعمل في الإمارة ويتبع مصرف أجنبي.

الوعاء الضريبي:

صافي أرباح الفرع الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا النظام.

السنة المالية:

السنة التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتـهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي.

المصاريف الرأسمالية:

المصاريف ذات الطابع الرأسمالي وليس لها طابع تشغيلي والتي قد تفيد فترات مالية لاحقة.                           

مصاريف الإدارة الإقليمية:

المصاريف الإشرافية للإدارة الإقليمية المتواجدة داخـل أو خارج الإمارة.

المصاريف المركزية أو

المشتركة بين فروع البنك:

المصاريف التشغيلية المشتركة التي تخدم جميـــع الفروع العاملة في الإمارة أو خارجها.

 

الإيرادات المركزية أو

 المشتركة بين الفروع:

الإيرادات التشغيلية الناتجة عن الاستثمارات والنشاطات المشتركة للفروع العاملة في الإمارة أو خارجها.

الفوائد المعلقة:

الفوائد المستحقة والخاصة بالديون البطيئة الحركة والمشكوك في تحصيلها والتي تم تجنيبها من حساب الإيرادات.

السياسات المحاسبية:

السياسات المحاسبية المعمول بها على أساس ثابت من قبل الفرع وتقوم على أساس مبدأ الاستحقاق ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

موجودات الفرع:

إجمالي أصول الفرع دون طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة على هــذه الديون وأية مخصصات أخرى.

 



 

مادة (3)

 

(1)  تحتسب الضريبة بواقع 20% من صافي الوعاء الضريبي.

(2)  يحسب الوعاء الضريبي وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة من قبل الفرع ويعتمد من قبل المدققين الخارجيين للفرع بعد إجراء التعديلات  الضرورية وفقاً للقواعد التالية:

 

(أ)        يجوز السماح بمصاريف المركز الرئيسي لأغراض الضريبة على أن تكون مؤيدة ومسجلة بالدفاتر، وتظهر الأساس الذي تم بموجبه توزيع هذه المصاريف ومصدق عليها من قبل مدققي الحسـابات الخارجيين للمركز الرئيسي.

 

(ب)  يتم تحميل الفرع مصاريف الإدارة الإقليمية بنسبة موجوداته إلى مجموع موجودات الفروع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها والتي تغطيها هذه المصاريف.

 

(ج)    لا يجوز أن تتجاوز مصاريف المركز الرئيسي والإدارة الإقليمية مجتمعة 2.5% من إجمالي إيرادات الفرع، وذلك بعد اســتبعاد الفوائد المقبوضة والمدفوعة بين الفروع داخل الإمارة.

 

(د)       يتم تحميل الفرع بالمصاريف المركزية أو المشتركة بنسبة موجوداته إلى مجموع موجودات الفروع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

 

 (هـ) يتم تخصيص حصة الفرع من صافي الإيرادات المركزيـة أو المشتركة على أساس نسبة موجودات الفرع إلى مجموع موجودات الفروع التي تشملها هذه الإيرادات.

(و) إن المخصصات العامة والطارئة غير مسموح بها لأغـراض الضريبة،  ولكن يجوز السماح بالمخصصات المحددة لحسابات العملاء المشكوك في تحصيلها، ويعتبر المخصص محدداً إذا كان يخص ديناً معيناً مشكوكاً فيه وغير مضمون كلياً أو جزئياً، وتشير جميع الظواهر إلى عدم إمكانية تحصيله كلياً أو جزئياً.

 

(ز) يجوز السماح بالفوائد المعلقة إذا كانت تخص ديناً غير مضمون ولا توجد أية حركة عليه، وتشير جميع الظواهر إلى عدم إمكانية تحصيله كلياً أو جزئياً.

 

(ح)  لا يجوز خصم كامل قيمة الموجودات الثابتة والمصاريف الرأسمالية في نفس السنة التي تم بها الشراء أو الصرف، ولكن يجب أن يتم استهلاك هذه الموجودات وإطفاء هذه المصاريف على فترة معقولة من السنوات كما هو متعارف عليه في البنوك.

 

(ط) تكون التعاملات المصرفية بين الفرع والمركز الرئيسي والفروع داخل  دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، من فوائـد وعمولات مقبوضة ومدفوعة على أساس أسعار الفائدة السائدة بين البنوك للعملات المختلفة وعلى أساس ما هو معمول به ومتعارف عليه مصرفياً بالنسبة للعمولات والرسوم الأخرى.

 

(ك) يجوز ترحيل خسارة أي سنة مالية للفرع إلى السنة التي تليها على أن تخصم من أرباحها بغرض احتساب الوعاء الضريبي، ويرحل الجزء المتبقي إن وجد إلى سنة ثانية فقط، ولا يجوز خصم خسارة أي سنة من أرباح السنوات التي سبقتها.

 

(ل) يجب على الفرع اتباع السياسات المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ووفقاً لتعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.             

 

(و) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وأحكام المادة (4)، على الفرع أن يقدم إقراراً للدائرة، يعكس بصورة عادلة الوعـاء الضريبي للسنة المالية المعنية معتمداً من قبل مدققي الحســابات الخارجيين ومرفقاً به البيانات المالية المدققة للفرع، ولا يعتبر هذا الإقرار نهائياً إلا بعد التدقيق عليه من قبل الإدارة وإصدار تقريرها النهائي حوله.



 

مادة (4)

 

(أ)       على الفرع القيام بدفع مبلغ الضريبة وفقاً للإقرار المقدم من قبله عن السنة المالية المعنية إلى الدائرة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الثالث من السنة التي تلي نهاية السنة المالية للفرع.

(ب)  إذا لم يقم الفرع بدفع مبلغ الضريبة في الموعد المشار إليه في الفقرة السابقة، تفرض غرامة مالية بنسبة 1% على ذلك المبلغ عن كل ثلاثين يوماً أو جزء منها حتى تاريخ السداد التام.



 

مادة (5)

 

(أ)    للإدارة الحق بالتدقيق في جميع السجلات والمستندات والأوراق اللازمة للقيام بالتدقيق في حسابات الفرع بهدف تطبيق أحكام هذا النظام.

(ب)     تقوم الإدارة بعد الانتهاء من أعمال التدقيق للسنة المالية المعنية بإصدار تقريرها حول مبلغ الضريبة المتوجب سداده للدائرة، ويعتبر التقرير نهائياً وملزماً للفرع بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه ما لم يقدم الفرع اعتراضاً إلى مدير ديوان سمو الحاكم خلال المدة المذكورة.

(ج)       يبت مدير ديوان سمو الحاكم في اعتراض الفرع على تقرير الإدارة ويكون قراره نهائياً وباتاً.

(د)  مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) و(ج) من هذه المادة وأحكام المادة (4) على الفرع أن يقوم بسداد الرصيد المستحق من مبلغ الضريبة الناتج عن التدقيق، في فترة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الفرع بتقرير الإدارة أو البت في اعتراضه.

 

(هـ) في حالة قيام الفرع بدفع مبلغ يزيد عن مبلغ الضريبة المستحقة، فله أن يستعيد هذه الزيادة.



 

مادة (6)

 

(أ)       إذا لم يتم دفع الرصيد المستحق من الضريبة والناتج عن التدقيق خلال المدة المقررة في الفقرة (د) من المادة (5) تفرض غرامة بواقع 2% على الرصيد المستحق عن كل ثلاثين يوماً أو أي جزء منها حتى السداد التام.

(ب)  يجوز فرض غرامة مالية بنسبة 5% على كامل مبلغ الضريبة المقررة إذا تبين للإدارة أن هنالك مخالفات تعمد الفرع ارتكابها بقصد التهرب من دفع الضريبة.



 

مادة (7)

 

تلغى جميع التعاميم بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في دبي والصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا النظام.



 

مادة (8)

 

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  

  

 

    حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                               نائب حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 1996م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 21 شعبان 1417هـ

Legislation information
Status
غير نافذ
Date of Issuance
31 Dec 1996
Issuing Authority
نائب حاكم دبي
Legislation Type
نظام
Category
الشؤون المالية, البنوك
Sub Category
الإيرادات والرسوم والغرامات, البنوك الأجنبية
Available in English
Amendments
2024
First Amendment
نافذ
قانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
صاحب السمو الحاكم
01 Mar 2024
Official Gazette
1996
Amendment
غير نافذ
نظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي.
نائب حاكم دبي
31 Dec 1996
Official Gazette

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

Confirmation
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?