SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
English
قرار رقم (2) لسنة 2024 باعتماد لائحة تطوير الكفاءات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي.
قرار رقم (2) لسنة 2024 باعتماد لائحة تطوير الكفاءات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
27 يونيو 2024
سلطة إصدار التشريع
رئيس مجلس الإدارة
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قرار رقم (2) لسنة 2024

باعتماد

لائحة تطوير الكفاءات القضائية والقانونية

في معهد دبي القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مجلس الإدارة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي، وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 بشأن تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعليم المهني في إمارة دبي،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المعهد رقم (5) لسنة 2017 باعتماد لائحة التدريب والتأهيل بمعهد دبي القضائي،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2024 باعتماد اللائحة المنظمة للشؤون المالية والتعاقدية لمعهد دبي القضائي،

 

قررّنا ما يلي:

 



الالتزام باللائحة

المادة (2)

 

يجب على الوحدات التنظيمية بالمعهد، والمدربين، والمحاضرين، والمنتسبين، والمتدربين الالتزام بما ورد من أحكام في اللائحة المُلحقة بهذا القرار.

 




الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى قرار رئيس مجلس إدارة المعهد رقم (5) لسنة 2017 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار أو لائحة معمول بها لدى معهد دبي القضائي إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام اللائحة المُلحقة.

 



إصدار القرارات التنفيذية

المادة (4)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المُلحقة.

 



النشر والسريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

المستشار/ عـصام عيسى الحمـيدان

رئيس مجلس الإدارة

 

 

صدر في دبي بتاريخ 27 يونيو 2024م

الموافــــــــــــــــــــــق 21 ذو الحجة 1445هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لائحة تطوير الكفاءات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اسم اللائحة

المادة (1)

 

تسمى هذه اللائحة "لائحة تطوير الكفاءات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي".

 

التعريفات

المادة (2)

 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

السلطة القضائية

:

المحاكم والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي في الإمارة.

المجلس القضائي

:

المجلس المشكّل وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته.

المعهد

:

معهد دبي القضائي.

المجلس

:

مجلس إدارة المعهد.

المدير العام

:

مدير عام المعهد.

المجلس العلمي

:

المجلس المشكّل في المعهد بقرار من المجلس، بناء على توصية المدير العام، للقيام بالمهام المنوطة به بموجب القانون رقم (27) لسنة 2009 المُشار إليه.

عضو السلطة القضائية

:

القاضي، وعضو النيابة العامة، والمفتش القضائي.

أعوان السلطة القضائية

:

كل من يقوم بمعاونة ومساعدة السلطة القضائية في أداء مهامها، من غير أعضاء السلطة القضائية، كالخبراء، والأطباء الشرعيين، والموجهين، وأمناء السر، وكاتبي التحقيق، والمترجمين.

المدرب أو المحاضر

:

الشخص الذي يستعين به المعهد، لتقديم علمه ومعارفه ومهاراته، ونقل خبراته المهنية والتدريبية والأكاديمية للمنتسبين والمتدربين، سواء كان هذا الشخص من موظفي المعهد أو من غيرهم.

المنتسب

:

الشخص الذي يلتحق بأي من البرامج الدراسية التأهيلية أو الدبلوم المهني أو التدريبي التي يقدمها المعهد، وفقاً للضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

المتدرب

:

الشخص الذي يلتحق بأي من الدورات التخصصية أو ورش العمل التي يعقدها المعهد، وفقاً للضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

البرامج الدراسية التأهيلية

:

مجموعة من المواد النظرية والتطبيقية تهتم بالمجال القضائي والقانوني، ينفذها المعهد مباشرة أو بالشراكة مع المؤسسات التدريبية أو التعليمية المعترف بها في الدولة، لحملة الشهادة الجامعية الأولى في تخصص القانون أو الشريعة والقانون أو العلوم الشرطية، التي يُلحق المنتسبون بها من المرشحين لتولي أعمال السلطة القضائية وأعوانهم أو غيرهم، بهدف إعدادهم وتمكينهم وتطوير كفاءاتهم القانونية والقضائية، وتزويدهم بالمفاهيم والمبادئ والمهارات اللازمة للعمل القضائي وما يرتبط به من أعمال.

البرامج التعليمية والتدريبية

:

تشمل دونما حصر، الدبلومات التدريبية والمهنية والدورات المتخصصة، وورش العمل وغيرها، التي يقدمها المعهد للمنتسبين والمتدربين بحسب الأحوال، بهدف إعدادهم وتمكينهم وتطوير كفاءاتهم القانونية والقضائية وغيرها، سواء كانوا من أعضاء السلطة القضائية أو أعوان السلطة القضائية ومعاوني الجهاز القضائي وغيرهم من الفئات التي يوافق عليها المجلس، بهدف تزويدهم بالمفاهيم والمبادئ والمهارات والكفاءات اللازمة للعمل القضائي وما يرتبط به من أعمال.

الدبلوم العالي

:

درجة علمية يمنحها المعهد منفرداً أو بالشراكة مع إحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها في الدولة، للمنتسب الذي يجتاز بنجاح البرامج الدراسية التي تُصنَّف من المعهد بمستوى الدبلوم العالي وبعدد ساعات معتمدة وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن، وبما يتوافق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المختصة في الدولة.

الماجستير

:

درجة علمية يمنحها المعهد منفرداً أو بالشراكة مع إحدى مؤسسات التعليم العالي المعترف بها في الدولة، للمنتسب الذي يجتاز بنجاح البرامج التي تُصنَّف من المعهد بمستوى ماجستير، وبعدد ساعات معتمدة وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المختصة في الدولة.

الدبلوم التدريبي

:

شهادة يمنحها المعهد للمنتسب، الذي يجتاز بنجاح متطلبات أي من البرامج القضائية أو القانونية التطبيقية، الذي يُنفَّذ بنظام الساعات التدريبية وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

الدبلوم المهني

:

شهادة يمنحها المعهد منفرداً أو بالشراكة مع إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها في الدولة، للمنتسب الذي يحمل الشهادة الجامعية الأولى، والذي يجتاز بنجاح أي من البرامج القضائية أو القانونية التطبيقية، الذي يُنفَّذ بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن، بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المختصة في الدولة.

شهادة مشاركة

:

شهادة يمنحها المعهد للمتدرب، الذي يحضر أياً من الدورات التدريبية التخصصية أو ورش العمل وغيرها التي ينظمها المعهد، وفقاً للضوابط المعتمدة في هذا الشأن.

لجنة المناهج والمواد العلمية

:

لجنة من المتخصصين وذوي الخبرة في المجال القانوني والقضائي تقوم بمراجعة البرامج والمواد العلمية وتوصيفها وتقييمها وتحديثها، بغرض تحقيق أعلى درجات الجودة، ويصدر بتشكيلها قرار من المدير العام. 

التقييم العلمي

:

قياس مستوى المعارف والمهارات والخبرات التي اكتسبها المنتسب في أي من البرامج التعليمية والتدريبية التي يتطلب اجتيازها إجراء هذا القياس، وذلك من خلال الامتحانات التحريرية والشفهية والأبحاث والتكليفات والمشاركة الفعّالة في المحاضرات والأنشطة، وأي وسيلة أخرى للقياس معتمدة لدى المعهد.

 

نطاق سريان اللائحة

المادة (3)

 

تسري هذه اللائحة على:

  1. المنتسبين والمتدربين.
  2. المدربين والمحاضرين.
  3. البرامج الدراسية التأهيلية والبرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها المعهد، والدرجات العلميّة التي يمنحها المعهد.

 


أهداف اللائحة

المادة (4)

 

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:

  1. تعزيز مكانة المعهد كوجهة رائدة للتعليم والتدريب في المجالات القضائية والقانونية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
  2. المساهمة في تطوير الأداء وتحسين جودة العمل لدى الجهات التابع لها المنتسبون والمتدربون، من خلال توفير البرامج الدراسية التأهيلية والبرامج التعليمية والتدريبية الرامية لتطوير مهاراتهم ورفع قدراتهم، وفقاً للسياسات والخطط المعتمدة لدى المعهد، وأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
  3. ضمان جودة مخرجات العملية التعليمية والتدريبية في المعهد.
  4. تنظيم العملية التعليمية والتدريبية في المعهد، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومحددة.
  5. توفير بيئة تعليمية وتدريبية ملائمة في المعهد، تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوّة، سواءً للمدرب، أو المحاضر، أو المنتسب، أو المتدرب.
  6. تحديد حقوق والتزامات المنتسبين والمتدربين، وضبط سلوكهم داخل المعهد ومرافقه المختلفة.

 

الفئات المستهدفة من برامج المعهد

المادة (5)

 

يُقدّم المعهد البرامج الدراسية التأهيلية والبرامج التعليمية والتدريبية، للفئات التالية:

  1. أعضاء السلطة القضائية.
  2. أعوان السلطة القضائية.
  3. الموظفون المعاونون للجهاز القضائي.
  4. موظفو الجهات الحكومية من القانونيين وغيرهم.
  5. العاملون لدى الجهات غير الحكومية.
  6. أفراد المجتمع.
  7. أي فئة أخرى يحددها المجلس.

 




أنواع البرامج التي يقدمها المعهد

المادة (6)

 

تُحدد أنواع البرامج التي يقدّمها المعهد للمنتسبين والمتدربين، كما يلي:

أ-        البرامج الدراسية التأهيلية للمرشحين أن يكونوا أعضاء السلطة القضائية وأعوان السلطة القضائية أو غيرهم.

ب-   البرامج التعليمية والتدريبية بمستوى دبلوم مهني أو تدريبي لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم، والموظفين المعاونين للجهاز القضائي وغيرهم، ومن بينها:

  1. دبلومات تخصصية قانونية معززة بمواد أخرى مرتبطة بها، لحاملي الشهادات الجامعية القانونية أو غير القانونية، بغرض إعدادهم وتمكينهم للعمل في وظيفة قانونية أو لإكسابهم الخبرات اللازمة لتولي أعمال مرتبطة بالعمل القضائي.
  2. دبلومات في مواد قانونية معززة بمواد أخرى مرتبطة بها، لغير حاملي الشهادة الجامعية في القانون من معاوني السلطة القضائية بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة لتولي أعمال مرتبطة بالعمل القضائي.
  3. دبلومات في مواد غير قانونية، لحاملي الشهادة الجامعية في القانون بغرض إكساب المنتسبين لها معارف ومهارات وخبرات في مجالات غير قانونية ذات صلة بوظائفهم.
  4. دورات وورش عمل تخصصية لتطوير ورفع مستوى الكفاءة المهنية لغايات الترقية لأعضاء السلطة القضائية، أو لغايات التأهيل المستمر في موضوع أو أكثر، يكون اختياره بغرض معالجة مشكلات معينة، أو تعلم مهارات ومعارف جديدة، أو تطوير هذه المهارات والمعارف بما يتلاءم مع أحدث الاتجاهات القانونية والقضائية، وما يستجد من تشريعات.
  5. دورات وورش عمل تخصصية لتطوير ورفع المستوى المهني للموظفين المعاونين للجهاز القضائي وغيرهم من الفئات التي يوافق عليها المجلس بهدف تزويدهم بالمفاهيم والمبادئ والمهارات والكفاءات اللازمة للعمل الوظيفي المرتبط بأعمال القضاء.
  6. أي برامج أو دورات تدريبية أخرى يحددها المجلس بناء على اقتراح المدير العام.

 



أهداف برامج المعهد

المادة (7)

 

تهدف البرامج التي يقدمها أو يوفرها المعهد، إلى تحقيق ما يلي:

  1. تأهيل وتطوير ورفع كفاءة المرشحين لتولي الوظائف القضائية.
  2. تطوير ورفع المستوى المهني لأعضاء السلطة القضائية وأعوان السلطة القضائية.
  3. رفع مستوى الكفاءة القانونية لموظفي الجهات الحكومية، والعاملين في الجهات غير الحكومية.
  4. تزويد المنتسبين والمتدربين بالمعارف والمهارات في المجالات القانونية والقضائية، أو في المجالات المرتبطة بأي منها.
  5. رفع مستوى الوعي القانوني وثقافة الالتزام بالقوانين في المجتمع.

 



الخطة السنوية للبرامج التعليمية والتدريبية

المادة (8)

 

أ-        يُعِد المعهد في كل سنة خُطة، يُحدِّد بموجبها البرامج الدراسية التأهيلية والبرامج التعليمية والتدريبية، التي سيقدمها أو يوفرها خلال السنة، وموعد تنفيذ كل برنامج، ويكون إعداد هذه الخطة وفقاً لرؤية المعهد وسياساته، واحتياجات السلطة القضائية والجهات الحكومية وغيرها، على أن تُعتمد هذه الخطة من المجلس بناء على توصية المجلس العلمي.

ب-   على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة:

  1. يرفع المدير العام إلى المجلس القضائي الخطة التعليمية والتدريبية لأعضاء السلطة القضائية في شهر يناير من كل عام لاعتمادها النهائي.
  2. يجوز للمعهد إعداد وتصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية أو برامج تعليم مستمر، خارج نطاق الخطة السنوية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو الاحتياجات الضرورية للسلطة القضائية أو الجهات الحكومية وغيرها.

 



وسائل تنفيذ برامج المعهد

المادة (9)

 

 تُنفَّذ برامج المعهد بالوسائل التي تتناسب مع طبيعة ومحتوى كل برنامج، على النحو التالي:

  1. المحاضرات، سواء المباشرة، أو عن طريق البرامج التقنية السمعية والبصرية الحديثة.
  2. ورش العمل.
  3. التمارين التطبيقية.
  4. الأبحاث والتكليفات.
  5. التدريب العملي في مواقع العمل.
  6. الجلسات الحوارية والنقاشية.
  7. الزيارات الميدانية.
  8. المحاكمات الصورية.
  9. المؤتمرات والندوات.
  10. أي وسيلة أخرى يحددها المعهد.

 



إيفاد المنتسبين أو المتدربين

المادة (10)

 

أ-        يجوز للمعهد ترشيح المنتسبين أو المتدربين للإيفاد لحضور مؤتمرات أو برامج تدريبية داخل الدولة أو خارجها بشرط موافقة الرئيس المباشر للجهة التابع لها الموفَد، وموافقة الجهات الرسمية في الدولة في حال الإيفاد للخارج، وفقاً للضوابط التي يعتمدها المجلس بناء على اقتراح المدير العام في هذا الشأن.

ب-   تُنظَّم عملية إيفاد أعضاء السلطة القضائية للالتحاق بأي برنامج تدريبي أو تعليمي داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للضوابط التي يعتمدها المجلس بناء على اقتراح المدير العام في هذا الشأن. 

 



أساليب تنفيذ برامج المعهد

المادة (11)

 

 تُنفَّذ برامج المعهد، باتباع أحد الأساليب التالية:

  1. الحضور الشخصي إلى مقر المعهد.
  2. الحضور عن بعد.
  3. الجمع بين الأسلوبين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
  4. الإيفاد للبرامج والمؤتمرات داخل أو خارج الدولة.
  5. المنصات التفاعلية.
  6. أي أسلوب آخر يحدده المعهد.

 



منهجية إعداد واعتماد وتنفيذ برامج المعهد

المادة (12)

 

أ-        تُّتبَع المنهجية التالية في إعداد واعتماد وتنفيذ برامج المعهد:

  1. تُعدّ الوحدة التنظيمية المعنيّة في المعهد الإطار العام والمنهج للبرامج الدراسية التأهيلية والتدريبية في المجالات القضائية والقانونية وغيرها من المجالات التخصصية الأخرى المقترح تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، على أن يتضمن هذا الإطار المساقات – المواد - وتوصيفها وأهدافها ومخرجاتها وآلية التقييم والساعات المقررة لها والتكلفة المالية إن وجدت، ويُعرض على المجلس العلمي لإبداء رأيه فيه، ثم يُرفع إلى المجلس للاعتماد.
  2. يستكمل المعهد أو المؤسسة التعليمية السير في الإجراءات حتى يُعتمد البرنامج من الجهات المختصة في الدولة، إن استدعى الأمر ذلك.
  3. تُعِدّ الوحدة التنظيمية المعنيّة في المعهد توصيف محاور الدورات التخصصية وورش العمل - المقترح تنفيذها - بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ويُعرض على المجلس العلمي لإبداء رأيه فيه، ومن ثم يُرفع إلى المجلس لاعتماده.
  4. يتولى المحاضر أو المدرب إعداد المادة العلمية أو التدريبية للبرنامج أو المساق المكلّف بتقديمه، بما يتناسب مع موضوع البرنامج، وتسلم للمعهد قبل موعد المحاضرة بمدة كافية وبما يتوافق مع الضوابط الموضوعية والشكلية التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن.
  5. تُعرض المادة العلمية أو التدريبية التي يُعِدها المحاضر أو المدرب على لجنة المناهج والمواد العلمية للنظر فيها لاعتمادها.

ب-   لغايات إعداد وتصميم وتنفيذ البرامج المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه مناسباً من أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد أو خارجه، وكذلك أعضاء السلطة القضائية، والخبراء والمختصين، وبيوت الخبرة المتخصصة المحلية والدولية.

 



الشهادات

المادة (13)

 

أ-        يمنح المعهدُ المنتسبَ في حال اجتيازه متطلبات البرنامج المنتسب إليه، إحدى الشهادات التالية:

  1. شهادة الماجستير.
  2. شهادة الدبلوم العالي.
  3. شهادة الدبلوم المهني.
  4. شهادة الدبلوم التدريبي.

ب-   يمنح المعهد المتدرب شهادة حضور أو مشاركة في الدورة التدريبية أو ورشة العمل المشارك فيها.

ج-    يُحدد شكل ومضمون وآلية طرح ومنح وتوزيع الشهادات المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للضوابط المعدّة من المدير العام والمعتمدة من المجلس وبما يتوافق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المختصة في الدولة.




فئات المدربين والمحاضرين وتقييم أدائهم

المادة (14)

 

أ-        يكون للمعهد في سبيل قيامه بتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من المدربين والمحاضرين، الذين ينتمون لأي من الفئات التالية:

  1. أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد.
  2. أعضاء السلطة القضائية.
  3. أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد والكليات.
  4. المحامون.
  5. المستشارون والقانونيون والخبراء العاملون لدى الجهات والمؤسسات ذات السمعة والكفاءة.
  6. أي فئة أخرى من الخبراء والمختصين يحددها المدير العام.

ب-   يجب على المدربين والمحاضرين القيام بالمهام التعليمية والتدريبية المكلّفين بها من المعهد بكفاءة وفاعلية على أن يكون تقييم أدائهم في تقديم البرامج التعليمية والتدريبية وفقاً للمعايير والآليات التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن.

 



شروط وآلية اختيار المدربين والمحاضرين

المادة (15)

 

أ-        يُشترط فيمن يجري اختياره مدرباً أو محاضراً في أي من البرامج التعليمية والتدريبية ما يلي:

  1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في المجال المتعلق بالبرنامج التعليمي والتدريبي المزمع تكليفه به.
  2. أن تكون لديه خبرة علمية وعملية في مجال تخصصه.
  3. أي شروط أخرى يحددها المدير العام.

ب-   يكون اختيار المدربين والمحاضرين، وتكليفهم بأي من البرامج التعليمية والتدريبية بقرار من المدير العام ويصرف لهم المقابل المالي نظير ذلك، وفقاً للوائح المعتمدة لدى المعهد في هذا الشأن.

 




قبول المنتسبين والمتدربين في برامج المعهد

المادة (16)

 

يكون قبول المنتسبين للاشتراك في البرامج الدراسية التأهيلية والبرامج التعليمية والتدريبية التي ينفذها المعهد، وفقاً للشروط الخاصة بكل برنامج، سواء من حيث المؤهلات أو الخبرات أو غيرها من المتطلبات الأخرى التي يحددها المدير العام بالتنسيق مع الجهة التابع لها المنتسب.

 



التزامات المنتسبين والمتدربين

المادة (17)

 

يجب على كل من يلتحق بالمعهد بصفته منتسباً أو متدرباً الالتزام ما يلي:

  1. حضور المحاضرات والفعاليات المرتبطة بالبرنامج المُلتحق به، وفق المواعيد المعلن عنها من بدايتها وحتى انتهائها.
  2. الاهتمام بمناقشة ومتابعة موضوعات البرنامج المُلتحق به، والمشاركة الفاعلة بالأنشطة المرتبطة بالبرنامج.
  3. تنفيذ كل ما يُكلف به من واجبات تتعلق بموضوعات البرنامج المُلتحق به.
  4. المحافظة على المظهر العام، والظهور بملابس لائقة ومحتشمة.
  5. المحافظة على الهدوء والانضباط خلال المحاضرات والتدريبات، وعدم التأثير سلباً على انتظامها وحسن سيرها.
  6. تعليمات المدرب أو المحاضر أو المشرف.
  7. توقير واحترام المدربين والمحاضرين والمشرفين على تنفيذ البرنامج المُلتحق به.
  8. الأمانة العلمية عند إعداد الأبحاث العلمية وما في حكمها.
  9. الابتكار عند إعداد الأبحاث وأوراق العمل المكلّف بإعدادها.
  10. احترام نظام ومواعيد التقييم العلمي الذي يخضع له، والتحلي بالهدوء عند إجرائه.
  11. عدم الغش أو المساعدة أو الشروع فيه - بأي صورة من الصور - عند إجراء التقييم العلمي له.
  12. المحافظة على المظهر العام للمعهد، والتحلي بالخلق والسلوك القويم.
  13. حسن معاملة الزملاء والمدربين والمحاضرين والعاملين في المعهد.
  14. عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإساءة إلى سمعة المعهد، أو العاملين فيه.
  15. المحافظة على أصول وممتلكات المعهد.
  16. التشريعات السارية في الإمارة ولوائح المعهد والتعليمات والقرارات الصادرة عنه.
  17. تلبية طلبات استدعائه لحضور لجان المخالفات للمنتسبين، أو غيرها من الطلبات.
  18. عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات سرية، حصل عليها بسبب وجوده في المعهد.

 



التقييم العلمي للمنتسبين

المادة ( 18)

 

أ-        يُجري المعهد التقييم العلمي للمنتسب المُلتحق بأي من البرامج التي تتطلب اجتياز المنتسب لها بنجاح لمنحه أياً من الشهادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذه اللائحة.

ب-   تُحدد عند وضع الإطار العام والمنهج للبرنامج وسائل التقييم العلمي وعناصره ودرجة كل منها ضمن نطاق الدرجة الكلية للمادة المرتبطة بالبرنامج.

ج-    إذا تضمن الإطار العام للبرنامج إعداد رسائل علمية وبحوث تخصصية، فتتولى لجنة المناقشة المشكلة بقرار من المدير العام تقييمها وفقاً لدرجة التقييم المحددة.

د-      تُحدد الدرجة الكلية لكل مادة مرتبطة بالدبلوم بـ (100) نقطة تُوزَّع بين الامتحانات التحريرية والشفهية بواقع (70) نقطة، والمشاركات والتكليفات بواقع (20) نقطة، والالتزام بالحضور بواقع (10) نقاط.

ه-       يجوز تعديل عناصر التقييم ودرجة كل عنصر بقرار من المدير العام.

و-      يُشترط للنجاح في أي من تلك المواد الحصول على درجة لا تقل عن (65) نقطة، ومن يحصل على نتيجة أقل من ذلك، يعدّ راسباً في المادة، ويُسمح له بإعادة التقييم العلمي مرة أخرى، وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى للدرجة التي يجوز منحه إياها (65) نقطة، وتدخل هذه النتيجة في معدّله العام في حال رسوبه في إعادة التقييم العلمي.

ز-     يُحدد مستوى قياس التقييم العلمي للمنتسب وفقاً لمجموع النقاط الذي يحصل عليه، وذلك على النحو التالي:

 

مجموع النقاط

مستوى القياس

90 نقطة فأكثر

ممتاز

80 نقطة ولغاية 89 نقطة

جيد جداً

70 نقطة ولغاية 79 نقطة

جيد

65 نقطة ولغاية 69 نقطة

مقبول

أقل من 65 نقطة

راسب

ح-    تُعرض النتائج النهائية للمنتسبين للبرامج المصنّفة بمستوى دبلوم على المجلس أو من يفوضه لاعتمادها سواء منها الدراسية التأهيلية أو التعليمية التدريبية وتُعلن هذه النتائج بعد اعتمادها، ويُخطر المنتسب والجهة التابع لها بالنتيجة.

ط-    يكون ترتيب أسماء المنتسبين على النحو التالي:

  1. الدرجة النهائية التي حصل عليها كل منتسب ــــ من الأعلى إلى الأدنى ـــ بعد جبر الكسور العشرية في المجموع الكلي للمعدّل العام وليس في كل مادة.
  2. إذا تساوى أكثر من منتسب في المجموع العام، فإنه يجري ترتيب أسمائهم، بحسب المجموع الكلي في المواد التخصصية التطبيقية دون جبر الكسور العشرية في هذه المواد، وتحدد المواد التخصصية التطبيقية مسبقاً من المدير العام ضمن الإطار العام للبرنامج.
  3. إذا استمر التساوي في المواد التخصصية، فإنه يجري ترتيب أسمائهم بحسب درجة مادة البحث العلمي القانوني والقضائي إن وجدت ضمن مواد البرنامج.
  4. في حال التساوي في البحث العلمي القانوني والقضائي، فإنه يجري ترتيب أسمائهم، بحسب المجموع الكلي للدرجات المخصصة للمشاركات، والتكليفات، والحضور، والالتزام بالبرنامج.

ي-    تُعرض النتائج النهائية للمنتسبين للبرامج غير المصنّفة بمستوى دبلوم على المدير العام أو من يفوضه لاعتمادها، وتُعلن هذه النتائج بعد اعتمادها، ويُخطر المنتسب والجهة التي يتبع لها إن كان موفداً منها، بالنتيجة من إدارة التدريب في المعهد.

ك-    للمنتسب الذي تخلف عن حضور الاختبار طلب إعادته خلال ثلاثين يوماً من إعلان النتيجة، وللمدير العام قبوله أو رفضه بناء على العذر الذي يتقدم به وبالمراعاة لأحكام المادة (20) من هذه اللائحة. 

 



عدم اجتياز البرنامج أو الانسحاب منه

المادة (19)

 

أ-        في غير حالات الحرمان من البرنامج الصادر بقرار تأديبي، يجوز للمنتسب في البرامج الدراسية التأهيلية أو البرامج التعليمية والتدريبية بمستوى دبلوم، الانسحاب من البرنامج قبل البدء فيه أو بعد البدء فيه بما لا يتجاوز ثلاثة أيام دراسية أو تدريبية.

ب-   في حالة اشتراك المنتسب في البرنامج بمقابل، لا يجوز له استرداد المبالغ المالية المسددة حال عدم اجتيازه له، أو الحرمان منه بقرار تأديبي، أو انسحابه منه بعد المدة المبينة في البند (أ) من هذه المادة.

 




التغيّب عن حضور المحاضرات والفعاليات والأنشطة

المادة (20)

 

أ-        تسري على المنتسب الذي يتغيّب عن حضور المحاضرات والفعاليات والأنشطة المرتبطة ببرامج الدبلوم الأحكام التالية:

  1. في حال غيابه بعذر مقبول بما لا يجاوز نسبة (10%) من الساعات المقررة لأي مادة، فإنه يجري التقييم العلمي له عن هذه المادة.
  2. في حال غيابه بعذر مقبول بنسبة أكثر من (10%) من الساعات المقررة لأي مادة، يُعد منسحباً من هذه المادة، وتعتبر نتيجته (صفراً).
  3. في حال غيابه بدون عذر مقبول بنسبة أكثر من (5%) من الساعات المقررة لأي مادة، فإنه يُحرم من إجراء التقييم العلمي له عن هذه المادة، وتعتبر نتيجته (صفراً).

ب-   تسري على المنتسب أو المتدرب الذي يتغيّب عن حضور المحاضرات والفعاليات والأنشطة المرتبطة بغير البرامج المصنّفة بمستوى الدبلوم الأحكام التالية:

  1. في حال غيابه بعذر مقبول بما لا يجاوز نسبة (10 %) من الساعات المقررة لكل برنامج، فإنه يسمح له باستكمال البرنامج.
  2. في حال غيابه بعذر مقبول بنسبة أكثر من (10%) من الساعات المقررة لكل برنامج، فإنه يُعد منسحباً من البرنامج.

ج-    في حال غياب المتدرب أو المنتسب بدون عذر مقبول بنسبة أكثر من (5%) من الساعات المقررة لكل برنامج، يعد غير مجتاز للبرامج التي يخضع فيها للتقييم العلمي، ويُمنح شهادة حضور للبرامج التي لا يخضع فيها للتقييم العلمي.

 



عدم الاشتراك في التقييم العلمي

المادة (21)

 

تسري على المنتسب الذي لم يشترك في أي من وسائل التقييم العلمي الأحكام التالية:

  1. إذا كان سبب عدم الاشتراك في التقييم العلمي عذراً مقبولاً، يكون إجراء التقييم العلمي له في موعد آخر يحدده المعهد.
  2. إذا كان سبب عدم الاشتراك في التقييم العلمي عذراً غير مقبول، فتعتبر درجته (صفراً) عن المادة أو البرنامج، بحسب الأحوال، وتدخل هذه النتيجة في معدّله العام.

 




إثبات العذر المقبول

المادة (22)

 

لغايات إثبات العذر المُشار إليه في المادتين (20) و(21) من هذه اللائحة وقبوله، يُتبع ما يلي:

  1. يجب على المنتسب تقديم أسباب تغيّبه عن المحاضرات، أو الفعاليات، أو الأنشطة أو أسباب عدم اشتراكه في التقييم العلمي، كتابة إلى المعهد، وأن يقدّم المستندات المؤيدة لهذه الأسباب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ زوال سبب التغيّب أو عدم الاشتراك.
  2. ينظر المدير العام أو من يفوضه في أسباب التغيّب أو عدم الاشتراك المقدّمة من المنتسب والمستندات المؤيدة لها، والبت في قبول العذر من عدمه.

 



الضوابط التأديبية لفرض الجزاءات على المنتسبين والمتدربين

المادة (23)

 

يُجازى تأديبياً المنتسب أو المتدرب من غير أعضاء السلطة القضائية الذي يخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه اللائحة، والتعليمات المعمول بها لدى المعهد على أن يراعى فيها ما يلي:

أ-        أن يكون تطبيق الجزاءات التأديبيّة على المنتسب أو المتدرب المخالف بعدالة وحياد، ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ب-   لا يجوز مجازاة المنتسب أو المتدرب على المخالفة ذاتها أكثر من مرة.

ج-    لا يجوز فرض أي جزاء تأديبي على المنتسب أو المتدرب إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله.

د-      يجب أن يكون الجزاء التأديبي على المنتسب أو المتدرب مُسبباً.

ه-       يجب أن يكون الجزاء التأديبي المُتخذ بحق المنتسب أو المتدرب متناسباً مع طبيعة وجسامة المخالفة التي ارتكبها.

و-      لا يجوز فرض أي جزاء تأديبي على المنتسب أو المتدرب، من غير الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 

 



تشكيل لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين

المادة (24)

 

أ-        ‌تُشكّل بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين"، تتألف من رئيس واثنين من الأعضاء، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء المجلس العلمي من أعضاء السلطة القضائية.

ب-   يكون للجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين مقررٌ، يجري اختياره من المدير العام، تُناط به مهمة التنسيق لعقد اجتماعاتها، وتحضير جداول أعمالها، وتدوين محاضر اجتماعاتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيسها.

ج-    تعقد لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين اجتماعاتها بدعوة من رئيسها -كُلما دعت الحاجة إلى ذلك- في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وبالوسيلة التي يختارها، إما حضورياً أو عن بعد، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية.

 



اختصاصات لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين

المادة (25)

 

أ-        تختص لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين من غير أعضاء السلطة القضائية بما يلي:

  1. التحقيق مع المنتسب أو المتدرب في المخالفة المنسوبة إليه والمحالة إليها من المجلس العلمي.
  2. سماع إفادة المنتسب أو المتدرب، وأقوال الشهود بحسب ما تقدّره اللجنة في هذا الشأن.
  3. الاطلاع على المستندات المرتبطة بالمخالفة المنسوبة للمنتسب أو المتدرب، وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة بها.
  4. حفظ التحقيق إذا تبيّن لها أن الواقعة المنسوبة للمنتسب أو المتدرب لا تُشكِّل مخالفة تأديبية، أو عدم ثبوت ارتكابه لها.
  5. الفصل في المخالفة المحالة إليها، وفرض الجزاء التأديبي المناسب على المنتسب أو المتدرب، في حال ثبوت ارتكابه لها.

ب-   يجب على اللجنة، تدوين جميع الإجراءات التي تقوم بها في محضر على أن يتضمن هذا المحضر البيانات التالية:

  1. تاريخ ومكان انعقاد جلسة التحقيق.
  2. أسماء رئيس وأعضاء اللجنة.
  3. اسم المنتسب أو المتدرب المُحال إليها، وبياناته.
  4. اسم الجهة التابع لها المنتسب أو المتدرب، إن كان موفداً من أي جهة.
  5. وقائع المخالفة المنسوبة للمنتسب أو المتدرب المُحال إليها.
  6. إفادة المنتسب أو المتدرب، وأوجه دفاعه، وجميع أقوال الشّهود والموظفين المختصين في الأحوال التي تسمع فيها شهادتهم.
  7. توقيع المنتسب أو المتدرب ورئيس وأعضاء ومقرر اللجنة وأي شخص أدلى بأقواله أمامها على المحضر.
  8. أي بيانات أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها في المحضر.

 



سلطة المدير العام بشأن مخالفات المنتسبين والمتدربين

المادة (26)

 

أ-        على إدارة التدريب في المعهد، في حال ارتكاب المنتسب أو المتدرب مخالفة، إعداد تقرير مفصّل بشأنها، ورفعه إلى المدير العام خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم إدارة التدريب بالمخالفة المرتكبة.

ب-   للمدير العام أن يُقرِّر حفظ الموضوع، إذا قدّر أن الواقعة المنسوبة إلى المنتسب أو المتدرب لا تستوجب فرض جزاء تأديبي على أن يكون قراره في هذه الحالة مُسبّباً.

ج-    للمدير العام عرض الواقعة التي تستوجب فرض جزاء تأديبي على المجلس العلمي لإبداء الرأي بشأنها أو إحالتها مباشرة للجنة مخالفات المنتسبين من غير أعضاء السلطة القضائية أو إحالة الواقعة المتعلقة بالمنتسب أو المتدرب من أعضاء السلطة القضائية للمجلس مباشرة لاتخاذ القرار بشأنها.

د-      إذا قرر المدير العام عرض الأمر على المجلس العلمي يكون لهم إبداء الرأي في الواقعة بحسب ما يلي:

  1. حفظ الواقعة مع بيان السبب.
  2. التوصية بإحالة المنتسبين والمتدربين من غير أعضاء السلطة القضائية إلى لجنة مخالفات المنتسبين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبداء الرأي، ويجب عندها إخطارهم بذلك من إدارة التدريب.
  3. التوصية بإحالة مخالفات منتسبي أعضاء السلطة القضائية إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنهم.

 



إجراءات نظر المخالفة

المادة (27)

 

أ-        يجب على لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين من غير أعضاء السلطة القضائية عند نظر المخالفة المُحالة إليها اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. إخطار المنتسب أو المتدرب المحال إليها كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه، وطلب حضوره أمامها في الموعد الذي تُحدده، على أن يرسل هذا الإخطار قبل (3) ثلاثة أيام عمل على الأقل من هذا الموعد.
  2. تمكين المنتسب أو المتدرب من الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالواقعة التي يتم التحقيق معه بشأنها، والسماح له بتقديم اعتراضاته.

ب-   تحدد لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين موعداً جديداً لحضور المنتسب أو المتدرب أمامها، في حال عدم تمكُّنه من الحضور أمامها في الموعد المحدد له، لعُذر تقبله، ويتم إخطاره بالموعد الجديد قبل (3) ثلاثة أيام عمل على الأقل من الموعد الجديد.

ج-    تقوم لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين باستكمال الإجراءات اللازمة للنظر والفصل في المخالفة المُحالة إليها - وفقاً لما هو متوفر لديها من مستندات وأدلة - وذلك في حالة عدم التزام المنتسب أو المتدرب بالحضور أمامها أو عدم توقيعه على محضر التحقيق.

د-      يجب على لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين التوصية إلى المدير العام بإحالة المنتسب أو المتدرب ومحضر التحقيق الذي أُجري معه إلى الجهة القضائية المختصة، إذا تبيّن لها أن المخالفة المنسوبة إليه تنطوي على جريمة جزائية.

ه-       لا تمنع إحالة المنتسب أو المتدرب إلى الجهة القضائية المختصة من مجازاته تأديبياً، ما لم يكن الفصل في المخالفة متوقفاً، على الفصل في الجريمة الجزائية، ففي هذه الحالة توقف إجراءات التحقيق لحين الفصل فيها.

 



مدة الفصل في المخالفة

المادة (28)

 

أ-        يجب على لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين إصدار قرارها النهائي بشأن المخالفة المُحالة إليها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويجوز للمدير العام، بناء على توصية لجنة المخالفات، تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، ولمرة واحدة فقط، ما لم يتم إحالة المنتسب أو المتدرب إلى الجهة القضائية المختصة وكان قرار لجنة المخالفات مرتبطاً بالفصل قضائياً بموضوع المخالفة، وفي هذه الحالة يجب على لجنة المخالفات إصدار قرارها في المخالفة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامها للقرار أو الحُكم القضائي البات الصادر بحق المنتسب أو المتدرب.

ب-   يجب على لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين رفع تقرير إلى المدير العام، في حال عدم إصدار قرارها بشأن المخالفة المنسوبة للمنتسب أو المتدرب خلال المهلة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تبيّن في هذا التقرير أسباب عدم إصدارها للقرار، وللمدير العام في هذه الحالة، إما حفظ التحقيق أو الاستمرار بنظر المخالفة، وفي حال حفظه للتحقيق فيجب أن يكون قراره الصادر في هذا الشأن مسبباً.

 



تقدير الجزاء التأديبي

المادة (29)

 

بالإضافة إلى الضوابط المنصوص عليها في المادة (23) من هذه اللائحة، يجب على لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين عند توقيع الجزاء التأديبي على المنتسب أو المتدرب من غير أعضاء السلطة القضائية، مراعاة ما يلي:

  1. جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة من المنتسب أو المتدرب، ومقدار الضرر المترتب عليها.
  2. سُلوك المنتسب أو المتدرب، وعدد المخالفات المرتكبة منه.
  3. مدى ارتباط المخالفة المرتكبة من المنتسب أو المتدرب بجريمة جزائية.
  4. الجزاءات التي سبق وأن تم توقيعها على المنتسب أو المتدرب خلال مدة البرنامج المنتسب إليه أو المُلتحق به.
  5. أثر المخالفة على سمعة المعهد أو الحكومة أو الجهة التي يتبع لها المنتسب أو المتدرب.
  6. الوضع الوظيفي أو المهني للمنتسب أو المتدرب.

 



الجزاءات التأديبية

المادة (30)

 

أ-        تحدد الجزاءات التأديبية التي يجوز إيقاعها على المنتسب أو المتدرب من غير أعضاء السلطة القضائية على النحو التالي:

  1. لفت نظر.
  2. إنذار كتابي.
  3. الخصم من درجات التقييم العلمي المخصصة للمشاركة والتكليفات والحضور بالنسبة للمنتسب.
  4. الرسوب في المادة التي قام المنتسب بالشروع في الغش فيها أو المساعدة على ذلك.
  5. الرسوب في المادة التي قام المنتسب بالغش فيها، وحرمانه من الاشتراك في امتحان المادة التالية.
  6. الحرمان من البرنامج، مع تحميل المنتسب أو المتدرب أو الجهة التابع لها جميع التكاليف المالية للاشتراك في البرنامج المنتسب إليه أو المُلتحق به.
  7. الحرمان من شهادة الحضور والمشاركة بالنسبة للمتدرب.

ب-   يتم توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للصلاحيات التالية:

  1. المدرب أو المحاضر، بالنسبة للجزاءات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة دون الرجوع إلى لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين متى ارتبطت المخالفة المرتكبة من المنتسب أو المتدرب بالعملية التعليمية أو التدريبية.
  2. لجنة مخالفات المنتسبين والمتدربين، بالنسبة لكل الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج-    لا تخل الجزاءات التأديبية التي يتم إيقاعها على المنتسب أو المتدرب بموجب هذه اللائحة، دون قيام الجهة التي يتبع لها المنتسب بتوقيع الجزاءات التأديبية عليه بموجب التشريعات المعمول بها لديها، وكذلك بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

د-      لا يحول تطبيق الجزاء التأديبي على المنتسب أو المتدرب دون الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمعهد بسبب المخالفة المرتكبة من قبله.

 



تظلمات المنتسبين والمتدربين

المادة (31)

 

أ-        يحق للمنتسب أو المتدرب من غير أعضاء السلطة القضائية التظلم كتابياً من أي قرار أو إجراء صدر بحقه بموجب هذه اللائحة، خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ علمه به، على أن يبيّن فيه أسباب تظلمه، وأن يرفق به المستندات التي تؤيده.

ب-   يُقدم التظلم إلى المدير العام أو من يفوّضه، للنظر فيه، ويكون له إما حفظه، أو إحالته إلى لجنة تظلمات المنتسبين والمتدربين، وفي حال حفظ التظلم، فلا بد أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مسبباً.

ج-    يجوز للمنتسب أو المتدرب سحب تظلمه كتابياً، قبل البت فيه من لجنة تظلمات المنتسبين والمتدربين، ولا يجوز له في هذه الحالة إعادة تقديم التظلم حول الموضوع ذاته، ما لم يوافق المدير العام أو من يفوّضه على قبوله.

 

 




لجنة تظلمات المنتسبين والمتدربين

المادة (32)

 

أ-        تُشكّل بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة تظلمات المنتسبين والمتدربين"، تتألف من رئيس واثنين من الأعضاء، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء المجلس العلمي من أعضاء السلطة القضائية.

ب-   يكون للجنة تظلمات المنتسبين والمتدربين مقرر، يجري اختياره من المدير العام، تُناط به مهمة التنسيق لعقد اجتماعاتها، وتحضير جداول أعمالها، وتدوين محاضر اجتماعاتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيسها.

ج-    تعقد لجنة تظلمات المنتسبين والمتدربين اجتماعاتها بدعوة من رئيسها - كُلما دعت الحاجة إلى ذلك - في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وبالوسيلة التي يراها مناسبة، إما حضورياً أو عن بعد، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية.

 



اختصاصات لجنة تظلمات المنتسبين والمتدربين

المادة (33)

 

أ-        تختص اللجنة بالنظر والبت في التظلمات المقدمة من المنتسبين والمتدربين من غير أعضاء السلطة القضائية، المُحالة إليها من المدير العام أو من يفوّضه، والمتعلقة بأي قرار أو إجراء اتُّخذ بحق المنتسب أو المتدرب بموجب هذه اللائحة.

ب-   يكون للجنة، في سبيل قيامها بالنظر والبت في التظلمات المُحالة إليها، القيام بما يلي:

  1. إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة التظلم، وطلب تزويدها بالوثائق والمستندات اللازمة.
  2. سماع إفادة من تراه مناسباً، ودراسة المُستندات والأدلة المقدمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم.
  3. الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين، ودعوة من تراه مناسباً لسماع أقواله.

ج-    يجوز للجنة البت في موضوع التظلم بناء على المستندات والأدلة المقدمة إليها، إذا تبيّن أنها كافية للبت فيه.

د-      إذا تبيّن للجنة أثناء نظر التظلم أن موضوعه ينطوي على وجود جريمة جزائية، فعليها إحالة هذا الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة.

ه-       يجب أن تكون قرارات اللجنة مُسبّبة.

و-      يجب على اللجنة البتّ في التظلم، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة التظلم إليها.

ز-     تُدوّن قرارات اللجنة في محاضر، يُوقع عليها رئيسها وأعضاؤها، بالإضافة إلى المقرر.

ح-    يُعتبر القرار الصادر عن اللجنة نهائياً غير قابل للطعن.

 



سجل الجزاءات والتظلمات

المادة (34)

 

يُنشأ في المعهد، سجل خاص، للجزاءات والتظلمات، يحدد شكله والبيانات الواجب إدراجها فيه بقرار من المدير العام.

 



الالتزام بالسرّية

المادة (35)

 

يجب على جميع رؤساء وأعضاء ومقرري لجان مُخالفات وتظلمات المنتسبين والمتدربين وكذلك موظفي المعهد المُحافظة على سرّية التحقيقات والمحاضر والمُداولات والمعلومات التي اطلعوا عليها، وعدم إفشائها بأي صورة من الصور.

 

بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
27 يونيو 2024
سلطة إصدار التشريع
رئيس مجلس الإدارة
نوع التشريع
قرار
التصنيف الرئيسي
القضاء والعدل, الجهات الحكومية المحلية, الجهات الحكومية المحلية
التصنيف الفرعي
أخرى, اختصاص الجهات الحكومية
الجريدة الرسمية
التعديلات
2024
First التعديل
نافذ
قرار رقم (2) لسنة 2024 باعتماد لائحة تطوير الكفاءات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي.
رئيس مجلس الإدارة
27 يونيو 2024
الجريدة الرسمية
2017
التعديل
غير نافذ
قرار رقم (5) لسنة 2017 باعتماد لائحة التأهيل والتدريب بمعهد دبي القضائي.
رئيس مجلس الإدارة
01 مارس 2017
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?