قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2024
بتشكيل
اللجنة التوجيهيّة لمشروع البيئة والتغير المناخي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التّابعة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2024 بتشكيل مجلس الشؤون الإستراتيجيّة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:
الإمارة | : | إمارة دبي. |
المجلس التنفيذي | : | المجلس التنفيذي للإمارة. |
المجلس | : | مجلس الشُّؤون الإستراتيجيّة في المجلس التنفيذي. |
الأمانة العامّة | : | الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي. |
اللجنة التوجيهيّة | : | اللجنة التوجيهيّة المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار لإنجاز المشروع. |
البلديّة | : | بلديّة دبي. |
الهيئة | : | هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي. |
المشروع | : | مشروع نقل المهام والاختصاصات والصلاحيّات والمسؤوليّات المُتعلِّقة بالبيئة والتغيُّر المناخي والأمن الغذائي إلى الهيئة. |
تشكيل اللجنة التوجيهيّة
المادة (2)
أ- تُشكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهيّة لمشروع البيئة والتغيُّر المناخي" برئاسة مُدير عام الهيئة، وعُضويّة مُمثِّلين عن الجهات التالية:
ب- تتم تسمية مُمثِّلي الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي هذه الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في تنفيذ المشروع، وألا تقل الدرجة الوظيفيّة لِكُل عُضو من أعضاء اللجنة التوجيهيّة عن درجة "مُدير تنفيذي" أو ما في حكمه.
اختصاصات اللجنة التوجيهيّة
المادة (3)
تتولّى اللجنة التوجيهيّة الإشراف العام على المشروع، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
حوْكمة أعمال اللجنة التوجيهيّة
المادة (4)
تُطبّق أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بموجبه، في كُل ما يتعلّق بالشُّؤون المُرتبِطة بحوْكمة أعمال اللجنة التوجيهيّة، وآليّة عقد اجتماعاتِها، واتخاذ قراراتِها وتوصِياتها، وواجبات رئيسِها وأعضائِها.
مهام الأمانة العامّة
المادة (5)
لغايات هذا القرار، تتولى الأمانة العامّة تقديم جميع أوجُه الدّعم الإداري والفنّي لتسهيل عمل اللجنة التوجيهية، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:
التعاون مع اللجنة التوجيهيّة
المادة (6)
على جميع الجهات الحُكوميّة المعنيّة التّعاون التّام مع اللجنة التوجيهيّة واللجان الفرعيّة وفِرَق العمل التّابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلُبها في الوقت المُحدّد ودون أي تأخير، والتي تراها اللجنة التوجيهيّة لازمة لتنفيذ وإنجاز المشروع، وتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
رفع التّقارير الختاميّة
المادة (7)
أ- ترفع اللجنة التوجيهيّة عبر الأمانة العامة إلى رئيس المجلس في مُدّة أقصاها (9) تسعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار تقريراً ختاميّاً يتضمّن نتائج أعمالها والإنجازات التي حقّقتها، والصُّعوبات والعراقيل التي واجهتها في مُزاولة مهامّها.
ب- يجوز تمديد المُهلة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمرّة واحِدة فقط، بناءً على توصِية رئيس اللجنة التوجيهيّة ومُوافقة رئيس المجلس.
المُخصّصات الماليّة
المادة (8)
تتولى دائرة الماليّة توفير المُخصّصات الماليّة اللازمة لتمكين اللجنة التوجيهيّة من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (9)
يُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
النّشر والسّريان
المادة (10)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 25 أبريل 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 16 شوال 1445هـ