قانون رقم (9) لسنة 2011
بشأن
مدينة دبي الطبية
ــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية،
وعلى القرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية،
نُصدر القانون التالي:
سريان القانون
المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على مدينة دبي الطبية المنشأة بموجب القرار رقم (9) لسنة 2003 المشار إليه، المبيّنة حدودها ومساحتها في الخريطة الملحقة بهذا القانون، باعتبارها منطقة حرة.
أهداف المدينة
المادة (5)
تهدف المدينة إلى تحقيق ما يلي:
1- تعزيز مكانة الإمارة كمركز طبي وصحي عالمي.
2- المساهمة بتحسين جودة الخدمات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وذلك من خلال الالتزام بالمستوى العالمي والمتطور في تقديم هذه الخدمات.
3- توفير العناية الطبية التخصصية على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك من خلال استقطاب وجذب الكفاءات الطبية المحلية والعالمية والمستشفيات والعيادات العامة والتخصصية في كافة المجالات الطبية وشركات الأدوية والصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة وغيرها من المنشآت والصناعات والخدمات الطبية والصحية والخدمات المرتبطة بها.
4- تشجيع التعليم الطبي ومراكز البحوث الطبية المتخصصة.
الهيكل التنظيمي للسلطة
المادة (7)
يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:
- الرئيس.
- المجلس.
- الجهاز التنفيذي.
اختصاصات الرئيس
المادة (9)
أ- يتولى الرئيس مهمة الإشراف العام على المدينة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي:
1- اعتماد السياسة العامة للسلطة وخططها الإستراتيجية والتطويرية.
2- اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للسلطة.
3- الإشراف على تحقيق أغراض السلطة، وإقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها السلطة.
4- اعتماد مشروع الموازنة العامة للسلطة وحسابها الختامي.
5- إنشاء أية كيانات تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة.
6- تعيين مجلس إدارة السلطة، والمدير التنفيذي.
7- تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها.
8- إصدار القرارات بإنشاء الإدارات والمجالس والهيئات وأية كيانات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي.
اختصاصات المجلس
المادة (11)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- مراجعة السياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية ولوائح وقواعد وأنظمة المدينة التي يقترحها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات بشأنها إلى الرئيس لاعتمادها.
2- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي والهيكل المالي والتنظيمي للمدينة ورفعها للرئيس لاعتمادها.
3- مراجعة وإقرار إجراءات تسجيل وترخيص مؤسسات المدينة، والخدمات التي يتم تقديمها من قبل السلطة والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها نظير هذه الخدمات، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
4- الإشراف والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والمناسبات المتخصصة في المجالات والقطاعات التي تستهدفها المدينة.
5- تعيين مدققي الحسابات والاستشاريين المتخصصين للمساعدة في تحديد المبادرات الخاصة بالمدينة وتحديد أتعابهم.
6- تحديد أوجه الاستثمار داخل المدينة، والإشراف على إنشاء البنية التحتية فيها.
7- إنشاء المؤسسات والشركات التابعة للمدينة والمساهمة في تأسيسها مع الغير داخل الإمارة وخارجها.
8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الرئيس.
اختصاصات المدير التنفيذي
المادة (13)
أ- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ تلك السياسات و الخطط.
2- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل السلطة والخدمات التي تقدمها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
3- إعداد الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
4- إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للسلطة ورفعه إلى المجلس لإقراره، وإصدار القرارات بإنشاء السجلات اللازمة لأعمالها.
5- الإشراف على الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها مؤسسات المدينة.
6- التنسيق مع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لغايات تحقيق أهداف المدينة.
7- الإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة.
8- تمثيل السلطة أمام الغير والتوقيع باسمها ونيابة عنها على جميع العقود ومذكرات التفاهم.
9- إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني في المدينة مع أية مؤسسة غير ربحية أو مؤسسة ربحية لتمكينها من مزاولة نشاطها.
10- تعيين الكوادر البشرية الفنية والإدارية اللازمة وفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة لدى السلطة في هذا الشأن.
11- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها بناء على موافقة الرئيس.
ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من موظفي السلطة.
ميزانية وحسابات السلطة
المادة (15)
أ- تطبق السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها.
ب- يتم تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها من مكتب تدقيق معتمد يعينه المجلس.
ج- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التي تليها.
التعاون مع السلطة
المادة (17)
على كافة الجهات الحكومية في الإمارة، التعاون الكامل مع السلطة لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوّة من المدينة.
الإعفاء من الخضوع لبعض القوانين
المادة (19)
أ- لا تخضع المدينة أو مؤسسات المدينة أو أي فرد يعمل فيها فيما يتصل بعملياتهم في المدينة، للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الخاصة ببلدية دبي أو دائرة التنمية الاقتصادية، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من تلك الدوائر، ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة.
ب- يجوز للسلطة أن تستفيد أو تستخدم أية تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها الدوائر المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، لترخيص مؤسسات المدينة الطبية حسبما تراه السلطة مناسباً، على أن تخضع مؤسسات المدينة التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح والأنظمة السارية داخل المدينة وتعتبر رخص تلك المؤسسات كأنها صادرة من السلطة ذاتها.
الإعفاء من المسؤولية
المادة (21)
باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي أثناء إدارة المدينة وعملياتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بالسلطة وعملياتها، وتكون السلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
تأسيس مؤسسات المدينة
المادة (23)
يتم تأسيس وإنشاء مؤسسات المدينة بما في ذلك الشركات على اختلاف أنواعها باستثناء الشركات المساهمة العامة، ويجوز أن يمتلك هذه الشركات شخص واحد أو أكثر طبيعياً كان أم اعتبارياً مواطناً كان أم أجنبياً.
التزامات مؤسسات المدينة
المادة (25)
يجب على مؤسسات المدينة أن تذكر بجانب اسمها طبيعتها القانونية وبأنها شركة/ مؤسسة منطقة حرة، وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها، وفي حال إغفال ذلك يعتبر مالك المؤسسة مسؤولاً أمام الغير عن التزاماتها.
حظر ممارسة الأنشطة
المادة (27)
يُحظر ممارسة أي من الأنشطة التالية داخل المدينة:
1- أي نشاط يتعارض مع التشريعات السارية داخل المدينة.
2- أي نشاط ينطوي على منافسة غير مشروعة.
3- أي نشاط يخالف التشريعات السارية في الدولة، أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
نقل المهام والصلاحيات
المادة (29)
يُنقل إلى السلطة جميع موظفي إدارة مدينة دبي الطبية، وكذلك كافة مهامها وصلاحياتها المقررة بموجب القرار رقم (9) لسنة 2003 المشار إليه، بما فيها صلاحية منح التراخيص الطبية.
إصدار اللوائح التنفيذية
المادة (31)
يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
النشر والسريان
المادة (33)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 24 أبريل 2011 م
الموافـق 21 جمادى الأولى 1432 هـ