SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
تفعيل\إغلاق
English
قانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية.
قانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية.
حالة التشريع
غير نافذ
تاريخ الإصدار
24 أبريل 2011
سلطة إصدار التشريع
صاحب السمو الحاكم
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قانون رقم (9) لسنة 2011

بشأن

مدينة دبي الطبية

ــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية،

وعلى القرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية،

 

نُصدر القانون التالي:



التعريفات

المادة (2)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة: إمارة دبي.

الحكومة: حكومة دبي.

المدينة: مدينة دبي الطبية المنشأة بموجب القرار رقم (9) لسنة 2003 المشار إليه.

السلطة: سلطة المدينة.

الرئيس: رئيس السلطة.

المجلس: مجلس إدارة السلطة.

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسلطة.

مؤسسات المدينة: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في المدينة، وتشمل الشركات الطبية والتجارية والمهنية.

 



إنشاء السلطة

المادة (4)

 

تنشأ لإدارة المدينة مؤسسة عامة تسمى "سلطة مدينة دبي الطبية"، يكون مركزها في المدينة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت المدينة لأجلها.

 



اختصاصات السلطة

المادة (6)

 

لغايات تحقيق أهداف المدينة، تتولى السلطة المهام والصلاحيات التالية:

 

1-            إنشاء وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية وأية خدمات أخرى داخل المدينة سواء بنفسها أو من خلال مطورين عقاريين.

2-            إنشاء أو المشاركة في إنشاء كليات الطب ومراكز الأبحاث والدراسات الطبية ومؤسسات ومدارس التمريض ذات المستوى العالمي.

3-            التعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات الطبية والصحية العالمية في كل ما من شأنه تطوير الخدمات الطبية.

4-            إنشاء أو المشاركة في إنشاء العيادات والمراكز الطبية والتشخيصية وشركات الأدوية والمعدات الطبية ومراكز إعادة التأهيل ومراكز الأغذية والمراكز الصحية والعلاجية والمنتجعات الطبية والأندية الصحية والرياضية وشركات ومؤسسات العلاج بالرياضة والعلاج الطبيعي.

5-            إنشاء أو المشاركة في إنشاء الفنادق والنزل والشقق الفندقية، وكذلك مراكز العناية الطبية، ومراكز وأساليب توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية عبر الانترنت.

6-            تنظيم الأعمال الممارسة داخل المدينة وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن.

7-            توفير البيئة المناسبة لتقديم كافة أنواع الخدمات الصحية والطبية والخدمات المرتبطة بها داخل المدينة.

8-            تأسيس وترخيص واعتماد المستشفيات والعيادات والمؤسسات الصحية والعلاجية والدوائية وغيرها من المؤسسات والشركات للعمل في المدينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

9-            تنظيم طريقة العمل بين مؤسسات المدينة الطبية وأية جهات أخرى خارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

10-        الرقابة والتفتيش على مؤسسات المدينة.

11-        الاتفاق مع المناطق الحرة بشأن تمكين مؤسسات المدينة من مزاولة أنشطتها داخل تلك المناطق.

12-        تزويد مؤسسات المدينة وبناء على طلبها بما تحتاجه من الإداريين والفنيين والمهنيين والحرفيين وغيرهم من الفئات الأخرى وذلك وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع تلك المؤسسات.

13-        تأجير وتمليك الأراضي والمباني في المدينة لأيه مؤسسة في المدينة الطبية لتمكينها من مزاولة نشاطها داخل المدينة.

14-        توفير الخدمات الطبية والصحية بكافة أنواعها داخل المدينة.

15-        فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه السلطة من خدمات.

16-        تملك وبيع وتأجير ورهن الأراضي والمنشآت المملوكة للمدينة والتصرف بها.

17-        التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية في مجال الرعاية الطبية.

18-        الحصول من المؤسسات المالية المحلية والدولية على القروض والتمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحتاجها المدينة لتحقيق أهدافها.

19-        أية مهام أخرى من شأنها تحقيق أهداف المدينة.

 



الرئيس

المادة (8)

 

تعين صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين رئيساً للسلطة.

 

 

 

 

 

 

 



مجلس الإدارة

المادة (10)

 

أ-         يشرف على إدارة السلطة مجلس إدارة يتكون من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (7) يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من الرئيس، وتكون مدة العضوية فيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ب-  يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

ج-     يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.

د-       يكون المجلس مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ المهام المكلّف بها بموجب هذا القانون.

 



الجهاز التنفيذي

المادة (12)

 

أ-         يتكوّن الجهاز التنفيذي للسلطة من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.

ب-  يتم تعيين المدير التنفيذي وتحديد راتبه ومخصصاته المالية بقرار من الرئيس، ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام الرئيس مباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون أو ما يتم تكليفه بها من الرئيس أو المجلس.

ج-     يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم، بموجب نظام خاص يصدر في هذا الشأن عن الرئيس.

 



الموارد المالية للسلطة

المادة (14)

 

تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي:

 

1-            الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم تخصيصها لها من الحكومة.

2-            رسوم وبدلات التراخيص والخدمات التي تقدمها السلطة.

3-            العوائد المتحققة نتيجة استثمار السلطة لممتلكاتها.

4-            الهبات والتبرعات وأية موارد مالية أخرى يوافق عليها الرئيس، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف السلطة والقوانين السارية في الإمارة.

 



الرقابة المالية

المادة (16)

 

تخضع حسابات السلطة وسجلاتها المالية والمحاسبية لرقابة دائرة الرقابة المالية.

 

 



الإعفاءات الضريبية والجمركية

المادة (18)

 

أ-            تعفى مؤسسات المدينة والعاملين فيها من جميع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل وذلك فيما يتعلق بعملياتهم داخل المدينة، وتستثنى هذه المؤسسات من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المـال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات لأية جهة خارج المدينة، وذلك لمدة (50) خمسين سنة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئيس، ويتم احتساب هذه المدة من تاريخ بدء عمل المؤسسة أو العاملين فيها.

ب-     تكون جميع المنتجات والبضائع التي يتم تصنيعها أو تطويرها أو استيرادها لداخل المدينة أو المستخدمة فيها، أو التي تدخل في تصنيع أية خدمة أو منتج لديها معفاة من الرسوم الجمركية.

ج-       تعتبر المنتجات والبضائع المصدرة من المدينة كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية المعمول بها.

د-         لا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المدينة الطبية طوال مدة عملها في المدينة الطبية لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.

 

 

 

 

 



استثناء الحكومة من المسؤولية

المادة (20)

 

لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تطلب من السلطة أو الجهات التابعة لها، وتكون السلطة وحدها مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.

 



ترخيص مؤسسات المدينة

المادة (22)

لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة أو شركة مزاولة أي نشاط طبي أو تجاري في المدينة ما لم يحصل على ترخيص بذلك من السلطة، ويتم البت في طلبات الترخيص وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لدى السلطة بهذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة.



قواعد ترخيص مؤسسات المدينة

المادة (24)

 

يتم إنشاء وتسجيل واعتماد مؤسسات المدينة وتصفيتها والرقابة والإشراف عليها وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المتصلة بها وتحديد شروط ومتطلبات ترخيصها والرسوم المفروضة عليها وفقاً للأنظمة واللوائح التي تصدرها السلطة في هذا الشأن.

 



مسؤولية السلطة

المادة (26)

 

لا تكون السلطة مسؤولة عن أية التزامات تجاه الغير نتيجة ممارسة مؤسسات المدينة أو العاملين فيها لأعمالهم.

 



التنازل عن الرخصة

المادة (28)

 

يحظر على مالكي مؤسسات المدينة التنازل عن الرخصة الصادرة لهم عن السلطة لأية جهة كانت قبل الحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.

 



الجزاءات والعقوبات

المادة (30)

 

يحدد الرئيس بموجب اللوائح والأنظمة الصادرة عن السلطة الجزاءات الإدارية في حال مخالفة مؤسسات المدينة أو العاملين فيها أحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة بموجبه، أو شروط الترخيص الممنوح لهم من السلطة.

 



الإلغاءات

المادة (32)

 

يحل هذا القانون محل القرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية، كما يلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

بيانات التشريع
حالة التشريع
غير نافذ
تاريخ الإصدار
24 أبريل 2011
سلطة إصدار التشريع
صاحب السمو الحاكم
نوع التشريع
قانون
التصنيف الرئيسي
شؤون المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة, شؤون المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة, الجهات الحكومية المحلية, لشؤون الصحية والطبية والسلامة العامة
التصنيف الفرعي
اختصاص المناطق الحرة, الترخيص والتصاريح, سلطات المناطق الحرة, الخدمات الصحية
الجريدة الرسمية
متوفر باللغة English
التعديلات
2011
First التعديل
غير نافذ
قانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية.
صاحب السمو الحاكم
24 أبريل 2011
الجريدة الرسمية
2003
التعديل
غير نافذ
قرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية.
ولي عهد دبي
20 ديسمبر 2003
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?