SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
English
قرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية.
قرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية.
حالة التشريع
غير نافذ
تاريخ الإصدار
20 ديسمبر 2003
سلطة إصدار التشريع
ولي عهد دبي
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قرار رقم (9) لسنة 2003

بشأن

إنشاء مدينة دبي الطبية

ـــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم   رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن المناطق الحرة،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2002 بشأن تأسيس هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

 



نصدر القرار الآتي:

المادة (1)

يسمى هذا القرار "قرار إنشاء مدينة دبي الطبية رقم (9) لسنة 2003".



 

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك.

الحكومة:

حكومة دبي.

الإمارة:

إمارة دبي.

الهيئة:

هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير.

الرئيس:

رئيس الهيئة.

المدينة الطبية:

مدينة دبي الطبية.

الإدارة:

إدارة المدينة الطبية.

المجلس:

مجلس إدارة المدينة الطبية.

المدير التنفيذي:

المدير التنفيذي للمدينة الطبية.

مؤسسة المدينة الطبية:

أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في المدينة الطبية بموجب هذا القرار، وتشمل الشركات التجارية والمهنية.

 



 

المادة (3)

تنشأ بموجب هذا القرار:

 

أ-          منطقة حرة تعرف باسم "مدينة دبي الطبية" ويحدد الرئيس بقرار منه موقعها                    الجغرافي.

ب-     هيئة اعتبارية باسم "إدارة مدينة دبي الطبية" ويجوز لهذه الهيئة أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، ويكون مقرها في المدينة الطبية وتلحق مالياً وإدارياً بالهيئة.



 

المادة (4)

تشمل أهداف المدينة الطبية الآتي دونما حصر:

أ.        جعل دبي مركزاً طبياً وصحياً عالمياً، وذلك بجذب الكفاءات الطبية المحلية والعالمية والمستشفيات والعيادات العامة والتخصصية في كافة المجالات الطبية وشركات الأدوية والصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة وغيرها من المنشآت والصناعات والخدمات الطبية والصحية والخدمات المرتبطة بها

ب.    إنشاء المؤسسات والشركات والهيئات الطبية والصحية وغيرها بهدف تحقيق أغراض المدينة الطبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.



أ.        إنشاء المؤسسات التعليمية الطبية ومراكز البحوث والدراسات في الأنشطة الطبية والصحية.

المادة (5)

تشمل الأعمال والأنشطة التي يمكن ترخيصها في المدينة الطبية تقديم كافة أنواع الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والوقائية والدوائية بما في ذلك أعمال المستشفيات  والعيادات ومراكز نقل الأعضاء ومراكز التشخيص وشركات ومصانع الأدوية والمعدات الطبية وأعمال مراكز إعادة التأهيل ومراكز الأغذية والمنتجعات والأندية الطبية والصحية والعلاجية وكافة الخدمات المرتبطة بذلك دون قيد.



 

المادة (6)

تتولى الإدارة المهام التالية :

أ.           توفير البنية التحتية والمباني والخدمات الإدارية وأية خدمات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المدينة الطبية.

ب.      إنشاء أو المشاركة في إنشاء كليات الطب ومراكز الأبحاث والدراسات الطبية ومؤسسات ومدارس التمريض ومراكز الدراسات الطبية المستمرة ذات المستوى العالمي والتعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات الطبية والصحية العالمية.

ج.       إنشاء أو المشاركة في إنشاء العيادات والمراكز الطبية التشخيصية ومراكز نقل الأعضاء وشركات الأدوية والمعدات الطبية ومراكز إعادة التأهيل ومراكز الأغذية والمراكز الصحية والعلاجية والمنتجعات الطبية والأندية الصحية والرياضية وشركات ومؤسسات العلاج بالرياضة والعلاج الطبيعي.

د.         إنشاء أو المشاركة في إنشاء الفنادق والنزل والشقق الفندقية المفروشة وغير المفروشة ومراكز العناية الطبية ومراكز وأساليب توفير الخدمات الصحية العلاجية والوقائية والدوائية عبر الإنترنت.

ه.          تنظيم الأعمال الممارسة داخل المدينة الطبية.

و.         العمل على توفير بيئة صالحة لتقديم كافة أنواع الخدمات الصحية والطبية والخدمات المرتبطة بها.

ز.        تأسيس وترخيص واعتماد المستشفيات والعيادات والمؤسسات الصحية والعلاجية والدوائية وغيرها من المؤسسات والشركات للعمل في المدينة الطبية.

ح.       تنظيم طريقة العمل بين مؤسسات المدينة الطبية وأية جهات أخرى خارجه.

ط.       الاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين مؤسسات المدينة الطبية من مزاولة العمل في تلك المناطق حسبما يسمح به المجلس.

ي.       تزويد مؤسسات المدينة الطبية بناء على طلبها بالإداريين والمدراء والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من العمال طبقاً للأحكام الواردة في هذا القرار والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وأية شروط يتفق عليها بين المدينة الطبية وهذه المؤسسات.

ك.       إبرام عقود تأجير أو تمليك الأراضي والمباني في المدينة الطبية، وذلك مع أية مؤسسة في المدينة الطبية لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقاً للشروط التي يتفق عليها.

ل.        تقديم الخدمات الطبية والصحية بكافة أنواعها.

م.         فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه المدينة الطبية من خدمات.

ن.        أي أعمال أو مهام أخرى يوكلها إليها الرئيس.



 

المادة (7)

يجوز ممارسة أي من الأنشطة أو الأعمال التي تمارس في المدينة الطبية في أي منطقة حرة أخرى في الإمارة حسبما تراه الإدارة مناسباً شريطة أن تخضع تلك الأنشطة أو الإعمال وممارستها للوائح والأنظمة المعمول بها في المنطقة الطبية.

ولغايات هذه المادة، فإن ممارسة هذه الأنشطة أو الأعمال في أي منطقة حرة في الإمارة تعتبر وكأنها تمت داخل المدينة الطبية.



 

المادة (8)

 

 

تتكون الإدارة من رئيس ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي.



 

المادة (9)

 

يكون الرئيس هو رئيس هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير وتكون له الصلاحية في وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتشغيل المدينة الطبية وتنفيذ أحكام هذا القرار.



 

المادة (10)

 

يتألف المجلس من خمسة (5) أعضاء برئاسة مدير عام الهيئة ويصدر قرار من الرئيس بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم ومع ذلك يكون هذا المجلس مسؤولاً أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة عن أداء مهامه وواجباته.

 



 

المادة (11)



يرأس الجهاز التنفيذي للإدارة مدير تنفيذي يعينه المجلس ويحدد مهامه ومكافآته وشروط خدمته ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام رئيس المجلس مباشرة عن أداء مهامه، ويتولى إدارة المدينة الطبية وفقاً لأحكام هذا القرار والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويعين موظفو الجهاز التنفيذي للإدارة وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم ورواتبهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم، بموجب نظام خاص يصدره الرئيس.

المادة (12)

 

يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية :-

 

أ.        وضع السياسات والخطط العامة للمدينة الطبية.

ب.    اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة في المدينة الطبية ورفعها للرئيس لاعتمادها.

ج.     إقرار الهيكل التنظيمي للإدارة ووضع الأنظمة واللوائح التي تنظم طريقة عملها.

د.       وضع النظام الداخلي المنظم لطريقة عمل المجلس واجتماعاته.

ه.        أية مهام أخرى يوكلها إليه الرئيس.



 

المادة (13)

تكون المدينة الطبية مفتوحة لجميع أنواع الخدمات والمنتجات من جميع المصادر سواء كانت وطنية أو أجنبية.



 

المادة (14)

 

تعفى المنتجات والبضائع الواردة للمدينة الطبية أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى عند تصديرها.

 

 



 

المادة (15)

 

تكون المنتجات المحفوظة في المدينة الطبية أو المستخدمة في أية عملية، أو التي تدخل في تصنيع أية خدمة أو منتج في المدينة الطبية معفاة من الرسوم الجمركية.



 

المادة (16)

 

تعتبر المنتجات والبضائع المصدرة، من المدينة الطبية كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية المعمول بها.



 

المادة (17)

 

تعفى مؤسسات المدينة الطبية وعمالها من جميع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل وذلك فيما يتعلق بعملياتها داخل المدينة الطبية، وتستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات لأية جهة خارج المدينة الطبية، وذلك كله لمدة (50) خمسين عاماً، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الرئيس، وتحتسب هذه المدة من تاريخ بدء عمل هذه المؤسسات أو العمال.



 

المادة (18)

 

لا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المدينة الطبية طوال مدة عملها في المدينة الطبية لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.



 

المادة (19)

لا يخضع عمال أو مؤسسات المدينة الطبية فيما يتصل بعملياتها في المدينة الطبية للقوانين والأنظمة المتعلقة  ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية أو دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أو دائرة الصحة والخدمات الطبية، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من تلك الدوائر، ومع ذلك يجوز للإدارة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها الدوائر المذكورة، لترخيص مؤسسات المدينة الطبية حسبما تراه الإدارة مناسباً، وتخضع كافة مؤسسات المدينة الطبية التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح وأنظمة المدينة الطبية وتعتبر رخص تلك المؤسسات كأنها صادرة من المدينة الطبية.



 

المادة (20)

 

يجوز تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في المدينة الطبية بموجب أنظمة ولوائح المدينة الطبية، وتعتبر هذه الشركات من مؤسسات المدينة الطبية، ويجوز أن يملك هذه الشركات شخص واحد أو أكثر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وسواء كان من المواطنين أو الأجانب.



 

المادة (21)

للإدارة صلاحية الموافقة على إنشاء وتسجيل واعتماد مؤسسات المدينة الطبية وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المتصلة بهذا الشأن بما في ذلك تأسيس وستجيل واعتماد الشركات المذكورة في المادة السابقة وفرض رسوم التسجيل وتحديد الشروط والقواعد التي تحكم هذه المؤسسات والشركات، ووضع الأنظمة اللازمة بتصفيتها، من أجل ضبط ومراقبة أعمال تلك المؤسسات والشركات.



 

المادة (22)

 

يجب أن تذكر كل شركة مؤسسة طبقاً للمادة (20) من هذا القرار بجانب اسمها، وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها، ما يدل على أنها مؤسسة في المدينة الطبية وأنها محدودة المسؤولية، وفي حالة إغفال ذلك يعتبر صاحب أو مدير الشركة مسؤولين في جميع أموالها عن التزامات الشركة.



 

المادة (23)

 

لا يكون الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو موظفو وعمال الإدارة مسؤولين تجاه الغير عن أعمال أو التزامات مؤسسات المدينة الطبية أو عمال أو موظفي تلك المؤسسات.



 

المادة (24)

 

تحظر ممارسة الأنشطة التالية في المدينة الطبية:

أ.        أي نشاط غير مرخص ويتطلب ترخيصاً طبقاً لهذا القرار، يقوم به أي شخص طبيعي أو معنوي في المدينة الطبية.

ب.    أي نشاط يخالف قوانين أو أنظمة ولوائح المدينة الطبية.

ج.     أي أنشطة تشكل منافسة غير مشروعة.



 

المادة (25)

 

يحظر التنازل عن الرخصة الصادرة عن المدينة الطبية لأي طرف أو جهة أخرى.



 

المادة (26)

 

للإدارة مراقبة وتفتيش أنشطة مؤسسات المدينة الطبية.



 

المادة (27)

 

يجوز للمدير التنفيذي أن يفرض عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة لأي من أحكام هذا القرار والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو لأي بند من بنود الترخيص الصادر من المدينة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره الرئيس.



 

المادة (28)

يضع الرئيس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.



 

المادة (29)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                          محمد بن راشد آل مكتوم

   ولي عهد دبي

رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

 

صدر في دبي بتاريخ 20 ديسمبر 2003 م

 الموافــق 26 شــوال 1424 هــــ

 

بيانات التشريع
حالة التشريع
غير نافذ
تاريخ الإصدار
20 ديسمبر 2003
سلطة إصدار التشريع
ولي عهد دبي
نوع التشريع
قرار
التصنيف الرئيسي
شؤون المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة, شؤون المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة, الجهات الحكومية المحلية, لشؤون الصحية والطبية والسلامة العامة
التصنيف الفرعي
اختصاص المناطق الحرة, الترخيص والتصاريح, سلطات المناطق الحرة, الخدمات الصحية
الجريدة الرسمية
التعديلات
2011
First التعديل
غير نافذ
قانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية.
صاحب السمو الحاكم
24 أبريل 2011
الجريدة الرسمية
2003
التعديل
غير نافذ
قرار رقم (9) لسنة 2003 بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية.
ولي عهد دبي
20 ديسمبر 2003
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?