SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
تفعيل\إغلاق
English
مرسوم رقم (66) لسنة 2024 بشأن تحديد السلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.
مرسوم رقم (66) لسنة 2024 بشأن تحديد السلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
10 ديسمبر 2024
سلطة إصدار التشريع
صاحب السمو الحاكم
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


مرسوم رقم (66) لسنة 2024

بشأن

تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق

المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2022 بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 في شأن اللائحة التنفيذيّة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتطوير وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "السُّلطة"،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 



تحديد السُّلطة المُختصّة

المادة (1)

 

تكون السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي، المعنيّة بالقيام بجميع المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما والقرارات الصّادرة بمُقتضاهما، على النّحو التالي:

  1. المجلس، بالنِّسبة للأنشطة الإعلاميّة التي تتم في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
  2. السُّلطة، بالنِّسبة للأنشطة الإعلاميّة التي تتم في المناطق الخاضعة لنطاق اختصاصها بمُوجب التشريعات السّارية في إمارة دبي أو التشريعات النّافذة لدى السُّلطة.

 



اختصاصات السُّلطة

المادة (2)

 

أ-        لا تخل أحكام هذا المرسوم بالصلاحيّات والاختصاصات المنُوطة بالسُّلطة في الترخيص والتصريح للشركات والمُؤسّسات والوكالات وغيرها من الأشخاص الاعتباريّة لمُزاولة الأنشطة الإعلاميّة، بما في ذلك أنشطة الإنتاج الإعلامي، في المناطق الخاضعة لاختصاص السُّلطة بمُوجب التشريعات السّارية في إمارة دبي والتشريعات النّافذة لديها.

ب-   تكون التراخيص والتصاريح الممنوحة من السُّلطة للشركات والمُؤسّسات والوكالات على النّحو المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة نافذة في حدود المناطق الخاضعة لاختصاص السُّلطة بمُوجب التشريعات السارية، ولا تتطلّب لغايات تمكينها من مُزاولة الأنشطة الإعلاميّة في هذه المناطق إصدار تراخيص أو تصاريح من المجلس.

 



توفير البيانات والمعلومات

المادة (3)

 

لغايات تمكين المجلس من القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 المُشار إليه، بصفته:

  1. السُّلطة المُختصّة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما والتشريعات السّارية في إمارة دبي.
  2. الجهة الحُكوميّة المُختصّة بتمثيل إمارة دبي أمام مجلس الإمارات للإعلام في كُل ما يتعلق بقطاع الإعلام.

على السُّلطة تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات التي يطلُبها والمُتوفّرة لدى السُّلطة، المُرتبطة بالأنشطة الإعلاميّة التي تتم في المناطق الخاضعة لاختصاص السُّلطة.

 



إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (4)

 

يُصدر رئيس المجلس ورئيس السُّلطة أو من يُفوّضانه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما وهذا المرسوم، بما في ذلك:

  1. تحديد المسؤولين عن مُزاولة أي من الصلاحيّات المنُوطة بالسُّلطة المُختصّة.
  2. تخويل أي من صلاحيّات السُّلطة المُختصّة إلى أي جهة عامّة أو خاصّة، وذلك بمُوجب اتفاقيّة تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبِها حُقوق والتزامات طرفيْها، والاشتراطات والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب على الجهة المُخوّلة مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تم تخويلها بها.

 



السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م

الموافـــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ

بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
10 ديسمبر 2024
سلطة إصدار التشريع
صاحب السمو الحاكم
نوع التشريع
مرسوم
التصنيف الرئيسي
الجهات الحكومية المحلية, الشؤون الإعلامية والاتصال, الجهات الحكومية المحلية
التصنيف الفرعي
سلطات المناطق الحرة, المجالس
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?