مرسوم رقم (66) لسنة 2024
بشأن
تحديد السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق
المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2022 بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 في شأن اللائحة التنفيذيّة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتطوير وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "السُّلطة"،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تحديد السُّلطة المُختصّة
المادة (1)
تكون السُّلطة المُختصّة في إمارة دبي، المعنيّة بالقيام بجميع المهام والصلاحيّات المنوطة بها بمُوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما والقرارات الصّادرة بمُقتضاهما، على النّحو التالي:
اختصاصات السُّلطة
المادة (2)
أ- لا تخل أحكام هذا المرسوم بالصلاحيّات والاختصاصات المنُوطة بالسُّلطة في الترخيص والتصريح للشركات والمُؤسّسات والوكالات وغيرها من الأشخاص الاعتباريّة لمُزاولة الأنشطة الإعلاميّة، بما في ذلك أنشطة الإنتاج الإعلامي، في المناطق الخاضعة لاختصاص السُّلطة بمُوجب التشريعات السّارية في إمارة دبي والتشريعات النّافذة لديها.
ب- تكون التراخيص والتصاريح الممنوحة من السُّلطة للشركات والمُؤسّسات والوكالات على النّحو المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة نافذة في حدود المناطق الخاضعة لاختصاص السُّلطة بمُوجب التشريعات السارية، ولا تتطلّب لغايات تمكينها من مُزاولة الأنشطة الإعلاميّة في هذه المناطق إصدار تراخيص أو تصاريح من المجلس.
توفير البيانات والمعلومات
المادة (3)
لغايات تمكين المجلس من القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب القانون رقم (5) لسنة 2022 المُشار إليه، بصفته:
على السُّلطة تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات التي يطلُبها والمُتوفّرة لدى السُّلطة، المُرتبطة بالأنشطة الإعلاميّة التي تتم في المناطق الخاضعة لاختصاص السُّلطة.
إصدار القرارات التنفيذيّة
المادة (4)
يُصدر رئيس المجلس ورئيس السُّلطة أو من يُفوّضانه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 المُشار إليهما وهذا المرسوم، بما في ذلك:
السّريان والنّشر
المادة (5)
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ