قرار إداري رقم (6) لسنة 2024
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة دبي للطيران المدني
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،
وعلى القرار الإداري رقم (7) لسنة 2014 بشأن تحديث أسماء مأموري الضبط القضائي في هيئة دبي للطيران المدني،
وعلى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم (13) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية،
ويُشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية"،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة (1)
أ- تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل من:
ب- على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
السريان والنشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
محمد عبدالله لنجاوي
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 12 مارس 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 رمضان 1445هـ