SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
English
قرار إداري رقم (6) لسنة 2024 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني.
التشريع الأصلي
قرار إداري رقم (6) لسنة 2024 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
12 مارس 2024
سلطة إصدار التشريع
المدير العام
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قرار إداري رقم (6) لسنة 2024

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القرار الإداري رقم (7) لسنة 2014 بشأن تحديث أسماء مأموري الضبط القضائي في هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (13) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية،

ويُشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية

 

قررنا ما يلي:

 



إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل من:

  1.  أمل أنور كنعان.
  2. ريشما مونافير محمد مونافير.
  3. حافظ مسعود الزراعي.
  4. ماجد جاسم السراح.
  5. عبدالله محمد بن خديه.
  6. فاطمه عبدالله أحمد جمال الشيباني.

 

 

ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

  1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.
  2. تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
  3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 



السريان والنشر

المادة (2)

 

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد عبدالله لنجاوي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 12 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 رمضان 1445هـ

 

بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
12 مارس 2024
سلطة إصدار التشريع
المدير العام
نوع التشريع
Administrative Resolution
التصنيف الرئيسي
القضاء والعدل, الطرق والمواصلات
التصنيف الفرعي
الضبطية القضائية, النقل الجوي
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?