قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (8) لسنة 2024
باعتماد
شروط وإجراءات إصدار التصريح لمجموعة العمل ومجلس الأعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،
وبناءً على موافقة مجلس إدارة غرف دبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2022،
قررنا ما يلي:
شروط إصدار التصريح
المادة (1)
أ- يشترط لتأسيس مجموعة العمل وإصدار التصريح لها من غرف دبي ما يلي:
ب- يشترط لتأسيس مجلس الأعمال وإصدار التصريح له من غرف دبي ما يلي:
إجراءات إصدار التصريح
المادة (2)
تتبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح لمجموعة العمل ومجلس الأعمال:
رفض إصدار التصريح
المادة (3)
يجوز لغرف دبي رفض طلب إصدار التصريح لمجلس الأعمال ومجموعة العمل في حال عدم توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القرار أو لاعتبارات المصلحة العامة.
الإلغاءات
المادة (4)
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
السريان والنشر
المادة (5)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
عبدالعزيز عبدالله الغرير
رئيس مجلس الإدارة
صدر في دبي بتاريخ 6 مارس 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق 25 شعبان 1445هـ