قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم (7) لسنة 2024
باعتماد
شروط وإجراءات إصدار شهادات المنشأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن قواعد وشهادات المنشأ ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،
وبناءً على موافقة مجلس إدارة غرف دبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2023،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة | : | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
الإمارة | : | إمارة دبي. |
الجهة المُختصّة | : | دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، أو أي جهة حكومية مختصة بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. |
الإدارة المختصة | : | الوحدة التنظيمية المختصة لدى غرف دبي بدراسة طلب إصدار شهادة المنشأ. |
شهادة المنشأ | : | وثيقة تثبت البلد المنشئ للسلعة. |
المُصدِّر | : | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب بتصدير أو إعادة تصدير السلعة. |
الفاتورة | : | الفاتورة التجارية الصادرة عن المُصدِّر، تتضمن بيانات السلعة المراد تصديرها أو إعادة تصديرها. |
أنواع شهادات المنشأ
المادة (2)
تتحدد أنواع شهادات المنشأ التي تصدرها غرف دبي على النحو التالي:
شروط إصدار شهادة المنشأ
المادة (3)
أ- يشترط للموافقة على إصدار شهادة المنشأ ما يلي:
ب- بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط للموافقة على إصدار شهادة المنشأ غير التفضيلية للسلع الوطنية، أن تكون هذه السلع منتجة في الدولة من قبل المُصدر المرخص من الجهة المختصة.
ج- لا تنطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين الذين يتقدمون بطلب إصدار شهادة المنشأ للسلع المعدة لأغراض الاستخدام الشخصي.
د- لا يجوز إصدار شهادة المنشأ لأي سلعة في حال تبين أن البيانات الواردة في طلب إصدار شهادة المنشأ تتضمن إشارة إلى ارتباط السلعة بدين أو عرق أو أي ممارسات تمييزية أخرى.
ه- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز تضمين شهادة المنشأ أسماء أخرى من غير اسم المرسل والمرسل إليه، كالمشتري أو البائع أو غيرها من الأسماء التي قد يطلبها المصدر لتسهيل إجراءات تتطلبها الجهات الأخرى كالبنوك لغايات الحصول على الاعتمادات البنكية.
إجراءات إصدار شهادة المنشأ
المادة (4)
تتبع الإجراءات التالية لإصدار شهادة المنشأ:
أ- نسخة عن الفاتورة تتضمن البيانات المطلوبة وفقاً للمادة (3) من هذا القرار بالنسبة لطلب إصدار شهادة المنشأ المقدم من الشخص الاعتباري المرخص من الجهة المختصة.
ب- صورة عن جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية لمقدم الطلب بالنسبة لطلب إصدار شهادة المنشأ المقدم من الشخص الطبيعي لأغراض الاستخدام الشخصي.
ج- أي وثيقة أو مستند آخر تطلبه الإدارة المختصة.
طلب تضمين بيانات إضافية
المادة (5)
يجوز تضمين شهادة المنشأ أي بيانات إضافية يطلبها المصدر، ويكون للإدارة المختصة تقدير مدى الحاجة لإضافة هذه البيانات من عدمه.
صلاحية شهادة المنشأ
المادة (6)
تكون شهادة المنشأ صالحة لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها من الإدارة المختصة.
سجل شهادات المنشأ
المادة (7)
تنشئ غرف دبي سجلاً إلكترونياً لقيد جميع شهادات المنشأ التي تصدرها، وتحتفظ بنسخة منها في هذا السجل لمدة (3) ثلاث سنوات.
النشر والسريان
المادة (8)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
عبدالعزيز عبدالله الغرير
رئيس مجلس الإدارة
صدر في دبي بتاريخ 6 مارس 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق 25 شعبان 1445هـ