SLC | Detail

loader
تمكين الوصول
تمكين الوصول
يمكن للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية ضبط الموقع وفقًا لاحتياجاتهم الفردية
حجم الخط
نمط الرؤية
English
قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2024 باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي.
قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2024 باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي.
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
02 مارس 2024
سلطة إصدار التشريع
رئيس المجلس التنفيذي
الجريدة الرسمية
قائمة المواد
قائمة المواد
طي الكل


قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2024

باعتماد

مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشطة الاقتصاديّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:



التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المرسوم

:

المرسوم رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة.

جهة الترخيص

:

الدائرة، والسُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

الجهة المختصة

:

الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، التي تتطلب التشريعات المعمول بها لديها إصدار التصاريح والموافقات اللازمة منها لتمكين الشركة من مزاولة أنشطتها.

المستثمر

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتأسيس الشركة ومزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية، من خلال النافذة الرقمية.

الشركة

:

وتشمل:

  1. الشركة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المُشار إليه.
  2. الشركة المدنية والمؤسسة الفردية المُنظّمة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
  3. الشركة أو المؤسسة التي تتخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في التشريعات السارية لدى المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

النشاط الاقتصادي

:

أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي، أو أي نشاط آخر يهدف إلى تحقيق الربح، يجوز مزاولته في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية.

الترخيص

:

الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن جهة الترخيص من خلال النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تأسيس الشركة واعتماد نظامها الأساسي.

التصريح والموافقة

:

الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن الجهة المختصة من خلال النافذة الرقمية، التي يتم بموجبها تمكين الشركة من مزاولة نشاطها بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات الفنية والتخصُّصيّة المُعتمدة لدى الجهة المختصة.

النافذة الرقمية

:

منصة رقمية مُوحّدة على مُستوى الإمارة، تُسمّى "استثمر في دبي"، تهدف إلى تبسيط وتنظيم إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات، وذلك من خلال تمكين المستثمر من تأسيس الشركة بواسطة هذه المنصة، التي يتم الربط الإلكتروني بينها وبين الأنظمة الإلكترونية المعمول بها لدى جهة الترخيص والجهة المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه.

الدليل

:

الوثيقة الإلكترونية، المتضمنة بيان الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمدد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيّد بها، بالإضافة إلى الرسوم الواجب سدادها لإصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغائها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات.

رحلة المستثمر

:

مجموعة الإجراءات والمُتطلّبات والخطوات التي يمر بها المستثمر منذ البدء بتقديم طلب الحصول على الترخيص، وحتى الحصول على التصاريح والموافقات التي تُمكِّنُه من مُزاولة النشاط الاقتصادي.

 



تطبيق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر

المادة (2)

 

اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم، تُطبَّق مبادئ تسهيل رحلة المستثمر المُعتمدة بمُوجب هذا القرار على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه.

 



مبادئ تسهيل رحلة المستثمر

المادة (3)

 

أ-        على جهة الترخيص والجهة المختصة، تسهيل رحلة المستثمر في الإمارة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ويجب عليها على وجه الخصوص التقيُّد بالمبادئ التالية:

  1. إنجاز المُعاملات من خلال النافذة الرقمية: ويتطلّب ذلك قيام جهة الترخيص والجهة المختصة بالرّبط الإلكتروني مع النافذة الرقمية، وإنجاز جميع المُعاملات المتعلقة بالمستثمر من التراخيص والتصاريح والموافقات وغيرها من الإجراءات والخدمات من خلال النافذة الرقمية.
  2. التسجيل الرقمي المُوحّد للبيانات: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي:

أ-        تسجيل وتوثيق حساب المستثمر في النافذة الرقمية.

ب-   اعتماد البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمر والشركاء، وبيانات الترخيص، وموقع الشركة، الموجودة في النافذة الرقمية.

ج-    عدم طلب أي بيانات أو معلومات من المستثمر يُمكن الحصول عليها من النافذة الرقمية أو من الجهات الحكومية.

د-      اعتماد التوقيع الإلكتروني للمستثمرين دون الحاجة لحُضورهم شخصيّاً إلى جهة الترخيص والجهة المختصة لإنجاز مُعاملاتهم.

ه-       تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين، وفقاً لما تُحدِّده الدائرة في هذا الشأن.

  1. الترخيص الفوري: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي:

أ-        إصدار التراخيص بشكل فوري، ورقمنة الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات الخاصة بالترخيص في النافذة الرقمية والدليل وذلك بالنِّسبة للتراخيص الصادرة عن الدائرة، على أن تُستثنى من ذلك الأنشطة التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، التي تقتضي المصلحة العامّة والتنظيم الأمثل لتلك الأنشطة إصدار التصاريح والموافقات بشأنها قبل إصدار الترخيص.

ب-   اعتماد نموذج "إقرار وتعهد" يتم التوقيع عليه من المستثمر، يتضمن إقراره بالعلم بالإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات المُتعلِّقة بالنشاط الاقتصادي الذي سيُزاوله، وتعهُّده بالالتزام بتوفيرها والتقيُّد بها قبل مُزاولة النشاط الاقتصادي وأثناء مُزاولته له، بما في ذلك الحُصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة.

ج-    عدم اشتراط توفُّر المُؤهّل العلمي أو التخصُّص الفنّي أو الترخيص المهني لغايات إصدار الترخيص للمستثمر، في حين أن هذه الشُّروط تُعتبر لازمة لمُزاولة النشاط الاقتصادي، إلا إذا كانت التشريعات السارية في الإمارة تتطلب لمُزاولة بعض الأنشطة الاقتصاديّة توفُّر المُؤهِّلات العلميّة أو التخصُّصات الفنّية أو التراخيص المهنيّة قبل إصدار الترخيص.

د-      الفصل بين الترخيص والتصريح والموافقة النهائيّة اللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي، من خلال إرجاء إصدار التصريح إلى ما بعد إصدار الترخيص، كشرط للبدء في مُزاولة النشاط الاقتصادي المُرخّص بمُزاولته.

ه-       توفير الاشتراطات التي تتطلّبها التشريعات السارية بعد إصدار الترخيص، وقبل البدء بمُزاولة النشاط الاقتصادي، ومن بينها:

  1. مُؤهِّلات الكادر الوظيفي.
  2. الضمانات البنكيّة.

و-      المُعاينة الموقعيّة للمكان الذي سيتم مُزاولة النشاط الاقتصادي فيه، للتحقُّق من توفُّر الشُّروط والمُتطلّبات اللازمة لمُزاولة النشاط الاقتصادي، بحد أقصى (3) ثلاثة أيام عمل بعد استلام الطلب المُستوفي للشُّروط والمُتطلّبات، متى كان هذا الإجراء لازماً لإصدار التصريح أو الموافقة.

  1. التجديد الفوري للترخيص: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي:

أ-        التجديد الفوري للترخيص بمُجرّد توفُّر شُروط تجديده، ودفع الرُّسوم.

ب-   عدم ربط تجديد الترخيص بأي إجراءات أو تدابير أو مُتطلّبات تتعلق بإصدار التصريح أو الموافقة.

  1. سداد الرُّسوم بخطوة واحدة: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي:

أ-        توحيد وسائل دفع رسوم إصدار الترخيص من خلال النافذة الرقمية.

ب-   تحديد بنود الرُّسوم بشكل واضح.

  1. سهولة ومرونة مُزاولة الأنشطة الاقتصادية: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي:

أ-        عدم اشتراط توفير حد أدنى للكادر الوظيفي أو الآليات أو المركبات اللازمة لإصدار الترخيص، على أن يتم تحديد هذه الاشتراطات لغايات مُزاولة النشاط الاقتصادي بناءً على حجم المشاريع والعُقود، في حال ما إذا كانت مُتطلّبات الترخيص تنص على توفير ذلك.

ب-   عدم اشتراط توفير مساحات مُعيّنة في مقر مُزاولة النشاط الاقتصادي، إلا إذا كان توفير هذه المساحات أمراً لازماً لمُزاولة النشاط، بحسب التشريعات السارية.

ج-    أن تكون الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات المُتعلِّقة بإصدار التصاريح والموافقات موجودة في النافذة الرقمية والدليل.

  1. توحيد الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات وتحديثها: ويتطلّب ذلك القيام بما يلي:

أ-        توفير الإجراءات وقواعد العمل والاشتراطات والمُتطلّبات المُتعلِّقة بالتراخيص الصادرة عن جهة الترخيص، والتصاريح والموافقات الصادرة عن الجهات المختصة، وأي تعديلات تتم عليها، في النافذة الرقمية والدليل، باللغتين العربية والإنجليزية، بصيغة سهلة وواضحة للمستثمر.

ب-   نشر الدليل في النافذة الرقمية.

ج-    مراجعة وتقييم الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات بشكل دوري، لضمان مُواكبتها لأحدث التطوّرات وأفضل المُمارسات العالميّة.

ب-   لا تخل مبادئ تسهيل رحلة المستثمر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بالاشتراطات والإجراءات والمُتطلّبات والمُدَد والقواعد المعمول بها لدى أي من السُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 



النّشر والسّريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 2 مارس 2024م

الموافـــــــــــــــــــــــــــق 21 شعبان 1445هـ

 

بيانات التشريع
حالة التشريع
نافذ
تاريخ الإصدار
02 مارس 2024
سلطة إصدار التشريع
رئيس المجلس التنفيذي
نوع التشريع
Executive Resolution
التصنيف الرئيسي
الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة, التحول الرقمي
التصنيف الفرعي
الخدمات الإلكترونية
الجريدة الرسمية

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

تأكيد
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?